مجهولاً ] (٣) ما لا بد فيه من احضار الوجه ، كان عليه إحضاره إلّا أن يموت ، فإن مات فلا شيء عليه » .
٨ ـ ( باب حكم الرجوع على المحيل )
[ ١٥٨٤٤ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال في رجل كانت له على رجل دراهم ، فأحاله بها على رجل آخر ، فقال : « إن كان حين أحاله أبرأه ، فليس له أن يرجع عليه ، وإن لم يبرئه فله أن يأخذ أيهما شاء ، إذا تكفّل له المحال عليه » .
[ ١٥٨٤٥ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا كان لرجل على رجل دين وكفل له به رجلان ، فله أن يأخذ أيهما شاء ، فإن أحاله أحدهما لم يكن له أن يرجع على الثاني إذا أبرأه » .
٩ ـ ( باب أنه لا كفالة في حد )
[ ١٥٨٤٦ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا كفالة في حد من الحدود » .
١٠ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الضمان )
[ ١٥٨٤٧ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : في حديث : « وإذا تكفل رجلان لرجل بمائة دينار ، على أن كل واحد منهما
_________________________
(٣) اثبتناه من المصدر .
الباب ٨
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٦٣ .
٢ ـ دعائم الإٍسلام ج ٢ ص ٦٤ .
الباب ٩
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٦٥ .
الباب ١٠
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٦٤ .