الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : سلفي ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : سيكون ذلك ، فقال : حتى متى سيكون ذلك ؟ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من عنده سلف ؟ فقال رجل من الأنصار : أنا يا رسول الله ، فأسلفه ثمانية أوساق ، فقال الرجل : إنما لي أربعة ، فقال له : خذها ، فأعطاها إياه » .
٨ ـ ( باب جواز إقراض الدرهم واشتراط قبضها بأرض اخرى )
[ ١٥٥٨٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه رخّص في السفاتج (١) ، وهي المال يستسلفه الرجل بأرض ويقبضه بأخرى ، وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه أعطى مالاً في المدينة ، ثم أخذه بأرض اخرى .
٩ ـ ( باب حكم بيع الأشياء المصوغة من الذهب والفضة ، والمحلاة بهما أو بأحدهما )
[ ١٥٥٨١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن السيوف المحلاة وما أشبه ذلك ، مما تخالطه الفضة ، فيه العروض تباع بالذهب إلى أجل مسمى ، فقال : « إن الناس لم يختلفوا في النسيئة ، إنما اختلفوا في اليد باليد » فقيل له : فبيعه بالدراهم النقد ، قال : « كان أبي
_________________________
الباب ٨
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٢ ح ١٧٢ ، ١٧١ .
(١) السفاتج : جمع سفتجة : وهي كتاب صاحب المال لوكيله ان يدفع حالاً لآخر ، يأمن به خطر الطريق ( مجمع البحرين ـ سفتج ـ ج ٢ ص ٣٠٩ ) .
الباب ٩
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠ ح ٩٠ .