( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل ترك أيتاماً ولهم ضيعة ، يبيعون عصيرها لمن يجعل خمراً ، و (١) يؤاجر أرضها بالطعام ، قال : « أمّا بيع العصير ممن يجعله خمراً فلا بأس ، وأما إجارة الأرض بالطعام فلا يجوز ، ولا تأخذ (٢) منها شيئاً ، إلّا أن يؤاجر بالنصف والثلث ، ولا (٣) يؤاجر الأرض بالحنطة والشعير ، ( ولا الربع ) (٤) وهو الشرب ، ولا بالنطاف وهو فضلات المياه ، ولكن بالذهب والفضة ـ إلى أن قال ـ وإن تقبل الرجل أرضاً على أن يعمرها ويردها عامرة بعد سنين معلومة ، على أن له ما أكل منها ، فلا بأس » .
١٥ ـ ( باب جواز اشتراط خراج الأرض على العامل والمستأجر ، وأن يتقبلها به )
[ ١٥٩٢٦ ] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن القرية في أيدي أهل الذمة ، لا يدري أهي لهم أم لا ، سألوا رجلاً من المسلمين قبضها [ من أيديهم ] (١) وأداء خراجها ، فما فضل فهو له ، قال : « ذلك جائز » .
[ ١٥٩٢٧ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يستأجر الرجل الأرض بخمس ما يخرج منها ، أو بدون ذلك ، أو بأكثر مما يخرج منها من الطعام ، والخراج ( والعمل ) (١) على العلج .
_________________________
(١) في المصدر : أو .
(٢) في المصدر : يؤخذ .
(٣) في المصدر : قال لا .
(٤) في المصدر : والأربع .
الباب ١٥
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ المقنع ص ١٣٠ .
(١) ليس في المصدر .