له : فما ترى في الرجل يشتري ألف درهم ودينار بألفي درهم ؟ قال : « لا بأس بذلك ، إن أبي ( عليه السلام ) كان أجرأ على أهل المدينة منّي ، وكان يقول هذا ، فيقولون : يا أبا جعفر ، هذا الفرار من الربا » إلى آخر ما تقدم في آخر أبواب الربا .
٥ ـ ( باب وجوب التساوي في الجنس الواحد وزناً وإن كان أحد الصنفين أجود ، وجواز اشتراط الصرف في بيع أو صرف )
[ ١٥٥٧٤ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يستبدل الدنانير الشامية بالكوفية وزناً بوزن ، فيقول الصيرفي : لا أبدلك حتى تبدلني دراهم يوسفية بغلّة (١) وزناً بوزن ، قال : « لا بأس به » قيل له : إن الصيرفي إنما يطلب فضل اليوسفية على الغلة ، قال : « إذا كان وزناً بوزن يداً بيد فلا بأس » الخبر .
[ ١٥٥٧٥ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « بعثني أبي ( عليه السلام ) بكيس فيه ألف درهم ، إلى رجل صرّاف من أهل العراق ليعطيه أفضل منها ، وقال لي : قل له (١) : يبيعها بدنانير ، فإذا قبضها ودفع الدراهم ، فليشتر لنا بالدنانير التي قبضها حاجتنا من الدراهم » .
٦ ـ ( باب جواز انفاق الدراهم المغشوشة والناقصة إن كانت معلومة الصرف ، وإلا لم يجز إلّا بعد بيانها )
[ ١٥٥٧٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن
_________________________
الباب ٥
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٨ ح ٨٩ .
(١) الدرهم الغلّة : المغشوش ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٤٣٦ ) .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٨ ح ٨٨ .
(١) في الطبعة الحجرية : « له قل » وما أثبتناه من المصدر .
الباب ٦
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩ ح ٥٩ .