[ ١٥٠٤٥ ] ٤ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، انه قال : « لعن الله الخمر ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وساقيها ، وشاربها ، وحاملها ، والمحمولة اليه » .
[ ١٥٠٤٦ ] ٥ ـ الصدوق في المقنع : اعلم ان الله تعالى حرّم الخمر بعينها ، وحرّم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كل شراب مسكر ، ولعن بائعها ، ومشتريها ، وآكل ثمنها ، وساقيها ، وشاربها .
[ ١٥٠٤٧ ] ٦ ـ جامع الأخبار : عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، انه قال : « من شرب الخمر في الدنيا ، سقاه الله تعالى يوم القيامة من سمّ الاساود ومن سم العقارب شربة يتساقط لحم وجهه في الاناء قبل أن يشربها ، فاذا شربها تفسخ لحمه وجلده كالجيفة ، يتأذى به أهل الجمع ، ثم يؤمر به الى النار ، ألا وشاربها ، وساقيها ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وبائعها ، ومبتاعها ، وحاملها ، والمحمولة اليه ، وآكل ثمنها ، سواء في عارها واثمها ، ولا يقبل الله تعالى منهم صلاة ولا صوماً ولا حجاً ولا عمرة حتى يتوب ، وكان حقاً على الله أن يسقيه بكل جرعة في الدنيا ، شربة من صديد جهنم ـ الى ان قال ـ الا ومن باعها و [ من ] (١) اشتراها لغيره أو (٢) اعتصرها ، لم يقبل الله تعالى منه صلاة ولا حجاً ولا اعتماراً ولا صوماً ، حتى يتوب منها » ، الخبر .
٤٨ ـ ( باب تحريم بيع الفقاع (*) )
[ ١٥٠٤٨ ] ١ ـ الشيخ الطوسي في رسالة تحريم الفقاع : اخبرني جماعة ، عن احمد بن
_________________________
٤ ـ لب اللباب : مخطوط .
٥ ـ المقنع ص ١٥٢ .
٦ ـ جامع الأخبار ص ١٧٧ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) في الحجرية : « و » وما أثبتناه من المصدر .
الباب ٤٨
(*) الفقاع : شراب يتخذ من ماء الشعير ( مجمع البحرين ( فقع ) ج ٤ ص ٣٧٦ ) .
١ ـ الرسائل العشر ص ٢٦٢ .