[ ١٥٢٤٠ ] ٨ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يبيعن أحدكم سهمه من الغنيمة ، حتى يعلم ما يصير له منه » .
١١ ـ ( باب اشتراط البلوغ والعقل والرشد ، في جواز البيع والشراء )
[ ١٥٢٤١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في ولي اليتيم : « إذا قرأ القرآن واحتلم وأونس منه الرشد ، دفع إليه ماله ، وإن احتلم ولم يكن له عقل يوثق به ، لم يدفعه (١) إليه ، وأنفق منه بالمعروف عليه » .
[ ١٥٢٤٢ ] ٢ ـ العياشي : عن عبد الله بن سنان ، عن ابي عبد الله سأله أبي (١) وانا حاضر ، : عن اليتيم متى يجوز أمره ؟ فقال : « حين يبلغ أشده » قلت : وما أشده ؟ قال : « الاحتلام » الخبر .
[ ١٥٢٤٣ ] ٣ ـ وعنه : قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : متى يدفع إلى الغلام ماله ؟ قال : « إذا بلغ وأونس منه رشد » قال : قلت : فان منهم من يبلغ خمس عشرة سنة ، وست عشرة سنة ، قال : « إذا بلغ ثلاث عشرة سنة جاز أمره » الخبر .
_________________________
٨ ـ الجعفريات ص ٨٣ .
الباب ١١
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٦ ح ١٨٣ .
(١) في المصدر : « يدفع » .
٢ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٩١ قطعة من الحديث ٧١ .
(١) في الطبعة الحجرية : « عليه السلام » ، وما أثبتناه من المصدر .
٣ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٩٢ قطعة من الحديث ٧١ باختلاف يسير .