يشتريان بأموالهما ، وكان بينهما كلام ، فجاء هذا إلى مولى هذا ، وهذا إلى مولى هذا ، فاشترى كل واحد منهما الآخر ، فأخذ هذا بتلابيب هذا ، وهذا بتلابيب هذا ، فقال كل واحد منهما لصاحبه : أنت عبدي قد اشتريتك ، فإنه يحكم بينهما من حيث افترقا ، فيذرع ، فأيهما كان أقرب فهو الذي سبق الذي هو أبعد ، وإن كانا سواء فهما رد على مواليهما ، لأنهما جاءا سواء وافترقا سواء ، إلّا أن يكون أحدهما سبق الآخر ، فالسابق هو له ، إن شاء باع وإن شاء أمسك ، وليس له أن يضرّ به .
١٤ ـ ( باب أن من شارك غيره في شراء حيوان أو شرط الرأس والجلد بما له ، ولم يرد الشريك ذبحه ، كان له منه ما نقد لا ما شرط ، وإن من باع واستثنى الرأس والجلد كان شريكاً بقيمة ثنياه ، وأنه يجوز بيع جزء مشاع من الحيوان )
[ ١٥٦٤٦ ] ١ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : بإسناده عن آبائه ، عن الحسين بن علي ( عليهما السلام ) ، قال : « اختصم إلى علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، رجلان أحدهما باع الآخر بعيراً واستثنى الرأس والجلد ، ثم بدا له أن ينحره ، قال علي ( عليه السلام ) : هو شريكه على قدر (١) الرأس والجلد » .
١٥ ـ ( باب جواز بيع ام الولد في ثمن رقبتها خاصة ، مع اعسار مولاها ، أو موته ولا مال له سواها ، وإن من اشترى جارية فشرط للبائع نصف ربحها فأحبلها ، فلا شيء للبائع )
[ ١٥٦٤٧ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله
_________________________
الباب ١٤
١ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٤ ح ١٧٦ .
(١) في المصدر : عدد .
الباب ١٥
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣١٦ ج ١١٩٢ .