فقالوا : ولم يا رسول الله ؟ فقال : « لأنّ عليه ديناً » فقال أبو قتادة : فأنا أضمن أن أقضي دينه ، فقال الرسول ( صلى الله عليه وآله ) : « بتمامه وكماله » قال : بتمامه وكماله ، فصلى عليه الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، قال أبو قتادة : الدين الذي كان عليه ، سبعة عشر أو ثمانية عشر درهماً .
١٥ ـ ( باب عدم جواز بيع الدين بالدين ، وحكم ما لو بيع بأقل منه )
[ ١٥٧٣٦ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن الكالىء بالكالىء (١) وهو بيع الدين بالدين ، وذلك مثل أن يسلم الرجل في الطعام إلى وقت معلوم ، فإذا حضر الوقت لم يجد الذي عليه الطعام طعاماً ، فيشتريه من الذي هو له عليه بدين إلى أجل آخر ، فهذا دين انقلب إلى دين آخر ، ومنه أن يسلم الرجل في الطعام ، ولا يدفع الثمن ، ويبقى ديناً عليه .
١٦ ـ ( باب أنه يكره لمن يتقاضى الدين المبالغة في الاستقصاء ، ويستحب له إطالة الجلوس ، ولزوم السكوت )
[ ١٥٧٣٧ ] ١ ـ سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار : عن حماد بن عثمان قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، إذ دخل عليه رجل من أصحابنا ، فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « ما لأخيك يشكو منك ؟ » قال : يشكوني أني استقصيت حقي منه ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « كأنك إذا استقصيت حقك لم تسىء ، أرأيت ما ذكره الله في القرآن ( يَخَافُونَ سُوءَ
_________________________
الباب ١٥
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٣ ح ٧٠ .
(١) الكالىء بالكالىء : بيع النسيئة بالنسيئة والدين بالدين ( لسان العرب ج ١ ص ١٤٧ ) .
الباب ١٦
١ ـ مشكاة الأنوار ص ١٨٧ .