وأشباه ذلك ، واختلفا في الثمن ، فقال المشتري : قد نقدتك ، وقال البائع : لم تنقدني ، وقد قبض المشتري المبيع أو لم يقبضه ، فعلى المشتري البينة بأنه (٤) دفع كما ادعى ، وعلى البائع اليمين بأنه ما أُقبض (٥) كما أنكر » قيل له : فان كانت السلعة بأيديهما معاً ، لم يبن بها المشتري ولم يفارق البائع ، قال : « فإن القول قول البائع مع يمينه ، وعلى المشتري البينة فيما ادعاه من دفع الثمن » .
[ ١٥٤٨٠ ] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يجوز على المسلم (١) غلط في بيع » .
[ ١٥٤٨١ ] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجلين اشتريا سلعة من رجل ، وذهبا ليأتياه بالثمن ، فأتاه أحدهما به قال : « له أن يقبض السلعة إذا دفع الثمن كاملا ، فإن جاء بعد ذلك صاحبه يطلبه ، فليس له ذلك إلّا أن يدفع إلى شريكه نصف الذي أداه » .
[ ١٥٤٨٢ ] ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من اشترى ثوبا بدينار فنقد فيه دراهم ، فله أن يبيعه مرابحة ، على أن شراه (١) بدينار ، وكذلك إن اشتراه بالدراهم فنقد فيه دينارا ، فله أن يبيعه مرابحة على الدراهم الذي (٢) اشتراه بها » .
_________________________
(٤) في المصدر زيادة : قد .
(٥) في المصدر : « قبض » .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٦ ح ١٤٩ .
(١) في المصدر : « مسلم » .
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٩ ح ١٥٨ .
٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠ ح ١٢٨ .
(١) في المصدر : « شراءه » .
(٢) في المصدر : « التي » .