أبي خالد (٣) الأسدي ، عن أبي بكر بن عياش (٤) ، عن صدقة بن سعيد الحنفي (٥) ، عن جميع بن عمير ، عن ابن عمر ـ في حديث ـ قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « من اشترى مصراة (٦) فهو بالخيار » .
[ ١٥٤٣٥ ] ٣ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام ، إن شاء أمسكها ، وإن شاء ردها وصاعاً من التمر » .
[ ١٥٤٣٦ ] ٤ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من ابتاع محفلة (١) فهو بالخيار ثلاثة أيام ، فإن ردها رد معها لبنها ، أو مثل لبنها قمحاً » .
[ ١٥٤٣٧ ] ٥ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام ، إن شاء ردها ورد معها صاعاً من طعام » .
_________________________
(٣) في الطبعة الحجرية : « أبي حنا » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ظاهراً « راجع تقريب التهذيب ج ٢ ص ٤١٦ ح ٤ » .
(٤) في الطبعة الحجرية : « أبي بكر بن أبي عياش » والصواب أثبتناه من المصدر ومعاجم الرجال « راجع تهذيب التهذيب ج ١٢ ص ٣٤ » .
(٥) في الطبعة الحجرية : « الخيفي » وما أثبتناه من المصدر ، هو الصواب ظاهراً « راجع تقريب التهذيب ج ١ ص ٣٦٦ ح ٨٢ » .
(٦) في المصدر : شاة مصراة .
٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٩ ح ٨٧ .
٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٩ ح ٨٨ .
(١) المحفلة بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الفاء وفتحها وفتح اللام : الناقة أو البقرة أو الشاة لا يحلبها صاحبها أياماً حتى يجتمع لبنها في ضرعها ، فإذا حلبها المشتري وجدها غزيرة فزاد في ثمنها . . والمحفلة والمصراة واحدة ( لسان العرب ـ حفل ـ ج ١١ ص ١٥٧ ) .
٥ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٥٧ ح ٧٤ .