قائمة الکتاب
بيان احكام القطع واقسامه ، وفيه امور :
الظن
ظواهر الكتاب
تنبيهات الاجماع المنقول :
الاستدلال بالآيات على خبر الواحد
الاستدلال بالاجماع على خبر الواحد ، وتقريره من وجوه :
الاستدلال بدليل العقل على خصوص خبر الواحد ، وتقريره من وجوه :
دليل العقل على حجية مطلق الظن ، وهو وجوه :
تنبيهات الانسداد :
المقصد السابع
الاصول العملية
اصالة البراءة
ادلة البراءة :
السنة :
ادلة الاحتياط :
دليل العقل على وجوب الاحتياط ، وهو وجهان :
تنبيهات البراءة :
شبهتان :
الاشكال في جريان الاحتياط في العبادات
٢٤٩اصالة التخيير
اصالة الاشتغال
تنبيهات الاشتغال
في الشبهة غير المحصورة ، في مقامين :
خاتمة : في اجراء الاصول قبل الفحص :
قاعدة لا ضرر
الاستصحاب
اخبار الاستصحاب :
الاحكام الوضعية
تنبيهات الاستصحاب
وجوه تقديم الدليل الاجتهادي على الاستصحاب :
ينبغي التنبيه على امور :
إعدادات
تعليقة القوچاني على كفاية الأصول [ ج ٢ ]
تعليقة القوچاني على كفاية الأصول [ ج ٢ ]
تحمیل
في الشبهة التحريمية أو الوجوبية في التوصليات أو التعبديات ؛ إلاّ أنّه يشكل تحقق موضوع الاحتياط في العبادات حيث انّه عبارة عن اتيان محتمل الأمر بجميع اجزائه وشرائطه بالقطع ، غير انّه ما علم بوجوبه ، وهو لا يحصل فيما إذا كان محتمل الوجوب عبادة لأنّ من شرط صحتها قصد الامتثال وما دام لم يعلم بالأمر لم يتمكن من قصد الامتثال فلم يتمكن من اتيان الفعل عبادة مع الشك في الأمر ، وحينئذ لا يتحقق موضوع الاحتياط بل يجري الاشكال ولو اكتفى في العبادة باتيانها بداعي رجحانها الذاتي ، لأنّه ما لم يعلم بالأمر فلم يعلم بكون الفعل عبادة فلم يتمكن قصد رجحانها الذاتي.
ودعوى : تحقق قصد القربة من قبل الاحتياط الذي يكون حسنه بهذا العنوان ذاتيا امّا باتيان الفعل بقصد رجحانه أو بقصد امتثال الأمر الاحتياطي أو بقصد أوامر التقوى من قوله تعالى : ( فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) (١) ( اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقاتِهِ ) (٢) إلى غير ذلك ، بل لو لزم قصد امتثال الأمر العبادي بنفسه في العبادة فيستكشف من الأمر بالاحتياط أمر آخر نفسي متعلق بالعبادة ؛ كما انّه بناء على رفع اشكال اخذ قصد القربة في متعلق الأوامر العبادية بما ذهب إليه شيخنا العلاّمة (٣) أعلى الله مقامه من تعدد الأمر يكون هكذا ، فانّه يستكشف من الأمر اللفظي المتعلق بذات العبادة مجردة عن قصد القربة أمرا آخر لبّا يكون متعلقا باتيان المأمور به بالأمر الأول بقصد امتثال أمره ، مدفوعة :
بأنّ رجحان عنوان الاحتياط وان كان ذاتيا إلاّ أن تحقق ذاك العنوان يتوقف على الاتيان بما يحتمل كونه مأمورا به ممّا اعتبر فيه من الاجزاء والشرائط
__________________
(١) سورة التغابن : ١٦.
(٢) سورة آل عمران : ١٠٢.
(٣) فرائد الاصول ٢ : ١٥١.