دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - ج ٤

الشيخ محمّد باقر الإيرواني

دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - ج ٤

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر الإيرواني


الموضوع : الفقه
الناشر: المركز العالمي للدّراسات الإسلامية
المطبعة: توحيد
الطبعة: ٢
الصفحات: ٢٨١

من جبل مشدود اليدين والرجلين أو احراق بالنار » (١) ، وصحيحة عبدالرحمن العرزمي : « سمعت أباعبداللّه‏ عليه‌السلام يقول : وجد رجل مع رجل فى إمارة عمر فهرب أحدهما واُخذ الآخر فجيء به الى عمر ، فقال للناس : ما ترون فى هذا؟ فقال هذا : اصنع كذا ، وقال هذا : اصنع كذا. قال فما تقول يا أبا الحسن؟ قال : اضرب عنقه فضرب عنقه. قال : ثم أراد أن يحمله ، فقال : مه! إنّه بقى من حدوده شيء ، قال : أى شيء بقي؟ قال : ادع بحطب ، فدعا عمر بحطب فأمر به أميرالمؤمنين عليه‌السلام فاُحرق به » (٢) ، وموثقة السكونى عن أبيعبداللّه‏ عليه‌السلام : « قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام : لو كان ينبغى لأحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي ». (٣)

ومورد بعض هذه الروايات وإن كان هو اللائط إلاّ أنّه يمكن التعميم للملوط به إما بضمّ عدم القول بالفصل أو لأنّ المستفاد من الرّوايات أنّ عقوبة الملوط به أشدّ من عقوبة اللائط ـ فلاحظ صحيحة حماد بن عثمان : « قلت لأبي عبداللّه‏ عليه‌السلام : رجل أتى رجلاً ، قال : عليه إن كان محصناً القتل ، وإن لم‏يكن محصناً فعليه الجلد. قلت فما على المؤتى به؟ قال : عليه القتل على كلّ حال محصناً كان أو غير محصن » (٤)ـ فإذا ثبت ما سبق فى حق اللائط ، فيلزم ثبوته فى حق الملوط به بالأولوية.

ثم إنّ المشهور أنّ حكم اللائط القتل حتى إذا لم‏يكن محصناً ، ولكن بعض الروايات ـ كصحيحة حمّاد المتقدّمة وغيرها ـ دلّت على أن اللائط يجلد ولايقتل فيما إذا لم يكن محصناً. والمناسب العمل على طبقها لمن لايرى سقوط الرواية عن

__________________

١ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٤١٩ ، باب ٣ ، من ابواب حد اللواط ، حديث ١.

٢ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٤٢٠ ، باب ٣ ، من ابواب حد اللواط ، حديث ٤.

٣ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٤٢٠ ، باب ٣ ، من ابواب حد اللواط ، حديث ٢.

٤ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٤١٧ ، باب ١ ، من ابواب حد اللواط ، حديث ٤.

٢٢١

الحجية بإعراض المشهور عن العمل بها.

ثمّ إنّ بعض الفقهاء ذكر فى جملة أساليب القتل على اللواط القاء جدار علي اللائط أو الملوط به. ولا مستند لذلك سوى الفقه الرضوي(١) الذى لم‏يثبت كونه رواية. ومع التنزّل فهو من قسم المراسيل.

٢ ـ وأما تقييد ثبوت الحد على اللواط بحالة فرض التكليف ، فباعتبار رفع القلم عن الصبى والمجنون. أجل ، يؤدّب الصبى على ذلك لصحيحة أبيبصير عن أبيعبداللّه‏ عليه‌السلام : « سمعته يقول : إنّ فى كتاب على عليه‌السلام إذا اُخذ الرجل مع غلام فى لحاف مجردين ، ضرب الرجل واُدّب الغلام. وإن كان ثقب وكان محصناً رجم ». (٢) والمراد من قوله : « ضرب الرجل » ضرب الحد ، وإلاّ فهما فى أصل الضرب مشتركان.

الثالث : التفخيذ

٣ ـ وأما أنّ حدَّ التفخيذ من دون ايقاب مائة جلدة ، فهو المشهور ، وقد يستفاد من صحيحة أبيبصير المتقدمة ، فإن التعبير بقوله عليه‌السلام : « وإن كان ثقب ... » يدل علي وقوع شيء من الرجل دون الثقب فى مفروض الفقرة السابقة ، وليس هو إلاّ التفخيذ. ومع فرض الاطلاق يلزم التقييد بالتفخيذ ، للاتفاق على عدم ثبوت مائة جلدة في النوم المجرد.

أجل ، ورد فى صحيحة الحسين بن سعيد : « قرأت بخط رجل أعرفه الي أبيالحسن عليه‌السلام وقرأت جواب أبيالحسن عليه‌السلام بخطه : هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حدّ ، فإنّ بعض العصابة روى أنه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه؟

__________________

١ ـ مستدرك الوسائل : ١٨ / ٨٠.

٢ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٤٢١ ، باب ٣ ، من ابواب حد اللواط ، حديث ٧.

٢٢٢

فكتب : لعنةُ اللّه‏ على من فعل ذلك. وكتب أيضاً هذا الرجل ولم أرَ الجواب : ما حدُّ رجلين نكح أحدهما الآخر طوعاً بين فخذيه ما توبته؟ فكتب : القتل » (١) أنّ حدَّ التفخيذ هو القتل. ولكنه لايمكن الإعتماد عليها؛ لأنّ الرجل الكاتب مجهول. وتعبير ابن سعيد بقوله : « أعرفه » لا يدلّ على توثيقه ، ولو دلَّ فهو لاينفى وجود الجارح المعارض بعدما لم‏يذكر اسمه ، والمفروض أنّ جواب الامام عليه‌السلام لم‏يره ابن سعيد.

٤ ـ وأما أنّ من تكرر منه التفخيذ مرّتين وحُدَّ يقتل فى الثالثة ، فلإطلاق صحيحة يونس عن أبى الحسن الماضى عليه‌السلام : « أصحاب الكبائر كلّها إذا اُقيم عليهم الحد مرتين قتلوا فى الثالثة ». (٢)

وقيل : بل يقتل فى الرابعة ... وكأنّ ذلك من باب القياس على الزاني ، حيث تقدّم أن من جلد ثلاث مرات قتل فى الرابعة. إلاّ أنّ القياس المذكور لا وجه له بعد دلالة الصحيحة المتقدّمة على القتل فى مطلق الكبائر فى المرّة الثالثة ، والخارج منها هو الزنا لا غير.

٥ ـ وأما أنّ اللواط يثبت بالاقرار أربع مرات دون الأقل من ذلك ، فهو ممّا لا خلاف فيه. وتدلّ عليه صحيحة مالك بن عطية المتقدمة فى الرقم (١) ، حيث ورد فيها : « فلما كان فى الرابعة ، قال له : يا هذا إنّ رسول‏الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حكم فى مثلك بثلاثة أحكام فاختر ... » ، فإنّ اللواط لو كان يثبت بالإقرار ثلاثاً أو بمرة واحدة لم‏يكن وجه لتأخير العقوبة الى الاقرار الرابع.

__________________

١ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٤١٧ ، باب ١ من ابواب حد اللواط ، حديث ٥.

٢ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٣١٣ ، باب ٥ من ابواب مقدمات الحدود ، حديث ١.

٢٢٣

وأما أنّه يثبت بشهادة أربعة رجال ، فباعتبار أنّه تقدّم فى بحث الشهادات تحت عنوان : « اختلاف الحقوق فى الاثبات » أنّ كلّ اقرار واحد هو بمثابة شهادة واحدة ، فإذا كان اللواط لايثبت بأقلّ من أربعة اقرارات ، فيلزم أن لايثبت بأقلّ من أربع شهادات.

الرابع : السَّحق(١)

حدُّ السَّحق مائة جلدة. ومع التكرر مرّتين مع الحد يلزم القتل فى الثالثة.

ويثبت ـ السحق ـ بأربعة رجال عدول.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أما أنّ حدَّ السحق مائة جلدة ، فهو ممّا لا خلاف فيه. وتدل عليه صحيحة محمد بن أبيحمزة وهشام وحفص كلهم عن أبيعبدالله عليه‌السلام : « دخل عليه نسوة ، فسألته امرأة منهنّ عن السَّحق ، فقال : حدّها حدّ الزاني ، فقالت المرأة : ما ذكر الله ذلك فى القرآن ، فقال : بلي. قالت : وأين هنَّ؟ قال : هنّ أصحاب الرَّس » (٢) وغيرها. والمقصود من قوله عليه‌السلام : « حدُّها حدُّ الزاني » الإشارة الى الجلد ولو بقرينة صحيحة زرارة عن أبيجعفر عليه‌السلام : « السَّحاقة تجلد ». (٣)

__________________

١ ـ السَّحق : دَلك المرأة فرجها بفرج اُخري. وقد كُنّى عنه فى بعض الروايات ب « اللواتى مع اللواتي » ، فلاحظ : وسائل الشيعة ، باب ٢٤ من ابواب النكاح المحرم ، حديث ٤.

٢ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٤٢٤ ، باب ١ من ابواب حد السحق ، حديث ١.

ثم انه لابدَّ وان يكون المقصود من ذكر السحق فى القرآن الكريم هو ذكر أصله وذاته لا حدّه ، وإلاّ فحدُّه لم‏يذكر فى آية أصحاب الرس ولا فى غيرها. والمنقول أنّ فعل قوم لوط هو اللواط وفعل اصحاب الرس هو المساحقة.

٣ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٤٢٥ ، باب ١ من ابواب حد السحق ، حديث ٢.

٢٢٤

والمشهور أنّ ذلك حدٌّ للمحصنة أيضاً. وقيل : بل ذلك حدُّ غير المحصنة ، وأما هى فحدّها الرجم.

٢ ـ وأما أنّه مع التكرر وإقامة الحدّ مرتين يلزم القتل فى الثالثة ، فقد تقدم وجهه عند بيان حدِّ التفخيذ.

٣ ـ وأما أنّ السحق يثبت بأربعة رجال ، فقد تقدم وجهه فى باب الشهادات.

الخامس : القذف

حدُّ القذف ـ وهو رمى الغير بالزنا أو باللواط ـ ثمانون جلدة. ولايثبت إلاّ مع إحصان المقذوف.

ومع تكرر القذف من القاذف وحدِّه مرتين يقتل فى الثالثة.

وسابُّ النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله أو بضعته الطاهرة عليها‌السلام أو أحد الأئمة من أبنائها عليهم‌السلام : يجب علي سامعه قتله ، إلاّ أن يخاف على نفسه الضرر.

ويثبت القذف بشهادة رجلين عادلين وبالاقرار مرة واحدة.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أما أن حدَّ القذف ثمانون جلدة ، فيدلّ عليه صريح الكتاب العزيز : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم‏يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولاتقبلوا لهم شهادة أبداً واُولئك هم الفاسقون ). (١) ومورده وإن كان خاصاً برمى المحصنة إلاّ أنه يتعدّى الى رمى المحصن إما بتنقيح المناط أو بضمّ عدم القول بالفصل وبقطع النظر عن ذلك ، تكفينا صحيحة أبيبصير عن أبيجعفر عليه‌السلام : « امرأة قذفت رجلاً ، قال :

__________________

١ ـ النور : ٤.

٢٢٥

تجلد ثمانين جلدة » (١) وغيرها.

٢ ـ وأما اعتبار إحصان المقذوف فى ثبوت الحدّ على القاذف ، فهو ممّا لا خلاف فيه ، إذ الآية الكريمة إن لم يكن لها مفهوم تنفى به الحدّ عن رمى غير المحصن فلا أقلّ من القصور فى المقتضى فيتمسك بالبراءة.

والمراد من الاحصان : العفة عن الزنا بنحو لايكون الشخص متظاهراً به ، وأما المتظاهر فلا حدَّ فى قذفه ، بل قد يحكم بعدم التعزير أيضاً لعدم احترامه.

ثم إنّه يعتبر فى ثبوت الحدّ مضافاً الى احصان المقذوف اُمور اُخري ، كإسلامه وبلوغه وعقله وحريته لدلالة الروايات على ذلك. (٢)

٣ ـ وأما أن القاذف يقتل فى الثالثة لو حُدَّ مرتين حدَّ القذف ، فقد تقدم وجهه في حدَّ التفخيذ.

٤ ـ وأما أنّ سابّ النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقتله السامع ، فهو ممّا لا خلاف فيه. وتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه‌السلام : « أن رجلاً من هذيل كان يسبّ رسول‏اللّه‏ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فبلغ ذلك النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال : من لهذا؟ فقام رجلان من الأنصار ، فقالا : نحن يا رسول‏الله. فانطلقا حتى أتيا عربة (٣) ، فسألا عنه فإذا هو يتلقى غنمه ، فقال : من أنتما؟ وما اسمكما؟ فقالا له : أنت فلان ابن فلان؟ قال : نعم ، فنزلا فضربا عنقه. قال محمد بن مسلم ، فقلت لأبى جعفر : أرأيت لو أن رجلاً الآن سبّ النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله أيقتل؟ قال :

__________________

١ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٤٣٢ ، باب ٢ من ابواب حد القذف ، حديث ١.

٢ ـ وسائل الشيعة : باب ١ ، ٤ ، ٥ من ابواب حد القذف.

٣ ـ « عربة » اسم موضع كان بالقرب من المدينة. وفى بعض النسخ : عرنة ـ كهمزة ـ الذى هو الموضع المعروف فى عرفات.

٢٢٦

إن لم‏تخف على نفسك فاقتله ». (١)

وأما إلحاق البضعة الطاهرة وأولادها الأئمّة الطيبين الطاهرين عليهم‌السلام بالنبى صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فهو لايحتاج الى دليل خاص بعد الضرورة الثابتة من الخارج على كون حكم الجميع واحداً.

وقد يستفاد المطلوب من صحيحة هشام بن سالم : « قلت لأبي عبدالله‏ عليه‌السلام : ما تقول فى رجل سبّابة لعلى عليه‌السلام؟ فقال لي : حلال الدم ، والله لولا أن تعمَّ به بريئا » (٢)

٥ ـ وأما اعتبار عدم خوف الضرر ، فهو مقتضى قاعدة نفى الضرر ، مضافاً الي التصريح بذلك فى صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة فى رقم (٤).

٦ ـ وأما أنّ القذف يثبت بالبينة والاقرار مرة واحدة ، فلإطلاق دليل حجيتهما ، والخروج عنه يحتاج الى دليل وهو مفقود.

السادس : شرب المسكر

الحدُّ فى شرب الخمر وبقية المسكرات ثمانون ، جلدة يضرب الشارب مجرداً عن الثياب بين الكتفين إن كان رجلاً ومن فوق الثياب إن كان امرأة.

ومن حُدَّ مرّتين لشرب الخمر ، قتل فى الثالثة.

ويثبت الشرب بشهادة عدلين أو الاقرار مرة واحدة.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أما أنّ حدَّ شرب الخمر ثمانون جلدة ، فهو ممّا لا خلاف فيه. وتدلّ عليه

__________________

١ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٤٦٠ ، باب ٢٥ من ابواب حد القذف ، حديث ٣.

٢ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٤٦١ ، باب ٢٧ من ابواب حد القذف ، حديث ١.

٢٢٧

روايات كثيرة ، كصحيحة بريد بن معاوية : « سمعت أباعبداللّه‏ عليه‌السلام يقول : إنّ فى كتاب على عليه‌السلام يضرب شارب الخمر ثمانين ، وشارب النبيذ ثمانين ». (١)

وأما أنّ ذلك حدُّ شرب بقية المسكرات أيضاً ، فلصحيحة الكنانى عن أبيعبدالله عليه‌السلام : « كل مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب فى الخمر من الحد » (٢) وغيرها.

٢ ـ وأما أنّ الشارب يضرب مجرداً عن الثياب بين الكتفين إن كان رجلاً ، فتدل عليه صحيحة أبيبصير : « سألته عن السكران والزاني ، قال : يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين ». (٣) واضمارها لايضرّ بحجيتها بعد ما كان المضمر من أجلاّء الأصحاب الذين لايحتمل فى حقهم الرواية عن غير الإمام عليه‌السلام.

وأما أنّ المرأة تضرب من وراء الثياب ، فيكفى لإثباته القصور فى المقتضي. هذا مضافاً الى أنّ المرأة عورة ولايحتمل اعتبار تجريدها عن الثياب.

٣ ـ وأما أنّ من حُدَّ على شرب الخمر مرتين قتل فى المرة الثالثة ، فقد تقدم وجهه فى حدِّ التفخيذ.

٤ ـ وأما أنّ شرب المسكر يثبت بشهادة عدلين أو بالاقرار مرة واحدة ، فقد تقدم وجهه فى حدَّ القذف.

السابع : السرقة

الحدُّ فى السرقة قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى مع ترك الراحة والابهام ، فإن

__________________

١ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٤٦٨ ، باب ٤ من ابواب حد المسكر ، حديث ١.

٢ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٤٧٣ ، باب ٧ من ابواب حد المسكر ، حديث ١.

٣ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٤٧٤ ، باب ٨ من ابواب حد المسكر ، حديث ١.

٢٢٨

تكررت منه قطعت رجله اليسرى من وسطها ، فإن تكررت منه ثالثة خُلِّد فى الحبس الى أن يموت ، وإن تكررت منه رابعة فى الحبس قتل.

ولايحدُّ السارق إلاّ اذا كانت قيمة المسروق بمقدار ربع مثقال ذهب بوزن (١٨) حبة. هذا هو المشهور. وقيل بكفاية كونه بمقدار خمس المثقال المتقدم.

كما لايحدّ إلاّ اذا كان المال فى مكان محرز لم‏يؤذن بالدخول فيه.

والمشهور أنّ السرقة لاتثبت إلاّ بشهادة عدلين أو الاقرار مرّتين.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أما أن الحدَّ فى السرقة ما ذكر ، فهو مما لا خلاف فيه. وتدلّ عليه موثقة سماعة بن مهران : « إذا اُخذ السارق قطعت يده من وسط الكف ، فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فإن عاد استودع السجن ، فإن سرق فى السجن قتل » (١) وغيرها.

والموثقة إذا كانت مقطوعة (٢) بطريق الشيخ الكليني ، فهى مسندة الى الإمام عليه‌السلام فى طريق الشيخ الطوسي ، فلاحظ.

وإذا كانت ـ الموثقة ـ مجملة من حيث المقدار المقطوع ، فبملاحظة موثقة اسحاق بن عمار عن أبيابراهيم عليه‌السلام : « تقطع يد السارق ويترك ابهامه وصدر راحته وتقطع رجله ويترك له عقبه يمشى عليها » (٣) يرتفع ذلك.

وأما صحيحة الحلبى عن أبيعبدالله عليه‌السلام : « قلت له : من أين يجب القطع؟ فبسط

__________________

١ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٤٩٣ ، باب ٥ من ابواب حد السرقة ، حديث ٤.

٢ ـ الرواية المقطوعة هى الرواية التى ينقل الراوى فيها الحكم من دون استناد الى الامام عليه‌السلام ولا ذكر ضمير يحتمل رجوعه اليه ، بخلاف المضمرة فانه يفترض فيها ذكر ضمير يحتمل رجوعه الى الامام عليه‌السلام من قبيل : « قلت له ».

٣ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٤٩٠ ، باب ٤ من ابواب حد السرقة ، حديث ٤.

٢٢٩

أصابعه وقال من ههنا ، يعنى من مفصل الكف » (١) ، فهى ساقطة عن الاعتبار بعد هجران الأصحاب لمضمونها.

٢ ـ وأما اعتبار كون المسروق بمقدار ربع مثقال ذهب ، فهو المشهور. وتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم : « قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : فى كم يقطع السارق؟ قال : فى ربع دينار. قلت له : فى درهمين؟ قال : فى ربع دينار ، بلغ الدينار ما بلغ. قلت له : أرأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق؟ وهل هو عند الله سارق؟ فقال : كل من سرق من مسلم شيئاً قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق ، وهو عند الله سارق ، ولكن لايقطع إلاّ فى ربع دينار أو أكثر ، ولو قطعت أيدي السرّاق فى ما أقل هو من ربع دينار ، لألفيت عامة الناس مقطعين ». (٢)

وهناك روايات تدلّ على التحديد بغير ذلك من قبيل صحيحة محمد بن مسلم الاُخرى عن أبيجعفر عليه‌السلام : « أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار » وقد يقال : إنّ المناسب تقديم الثانية لموافقتها لإطلاق الكتاب ، فإنّ مقتضى اطلاق الآية الكريمة وجوب القطع فى السرقة مطلقاً ولكن علم من الخارج عدم ثبوت القطع فى الأقل من الخمس فترفع اليد عن الإطلاق بهذا المقدار ، وأمّا التقييد بمقدار أزيد فحيث انّه غير معلوم فيلزم الأخذ بالاطلاق بلحاظه ويكون حجّة ومرجّحاً للطائفة الثانية على الأولي.

٣ ـ وأمّا اعتبار أن يكون المال فى مكان محرز لا اذن بالدخول فيه ، فهو ممّا لاخلاف فيه. وتدل عليه موثقة السكونى عن أبي عبداللّه‏ عليه‌السلام : « قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام :

__________________

١ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٤٨٩ ، باب ٤ من ابواب حد السرقة ، حديث ١.

٢ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٤٨٢ ، باب ٢ من ابواب حد السرقة ، حديث ١.

٢٣٠

كل مدخل يدخل فيه بغير إذن فسرق منه السارق فلا قطع فيه ، يعنى الحمامات والخانات والارحية (١) » (٢) ، وهكذا موثقته الاُخري : « لايقطع إلاّ من نقب بيتاً أو كسر قفلاً ». (٣)

٤ ـ وأما ثبوت السرقة بشهادة عدلين ، فهو لإطلاق دليل حجية البيّنة.

وأما اعتبار الاقرار مرّتين ، فلرواية جميل عن أبيعبداللّه‏ عليه‌السلام : « لايقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ... » (٤) وغيرها.

ودلالة الرواية وإن كانت واضحة إلاّ أنّ فى سندها على بن السندى الذى قد يتأمل فى وثاقته باعتبار عدم النص عليها فى كتب الرجال ، وهكذا بقية الروايات ، فإنّ سندها ضعيف كما يتّضح من خلال المراجعة. ومع التنزل فهى معارضة بصحيحة الفضيل عن أبيعبدالله عليه‌السلام : « إن أقرَّ الرجل الحر على نفسه مرّة واحدة عند الإمام قطع ». (٥) وبعد التعارض يعود التمسك بقاعدة « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » لإثبات حجية الاقرار مرة واحدة بلا مانع.

ثم ان هذا كله بالنسبة الى الحدِّ. اما الغرم فلا خلاف فى لزومه بالاقرار مرة واحدة ، لإطلاق قاعدة الإقرار وعدم المقيد لها من هذه الناحية.

__________________

١ ـ الارحية جمع رحي.

٢ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٥٠٩ ، باب ١٨ من ابواب حد السرقة ، حديث ٢.

٣ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٥٠٩ ، باب ١٨ من ابواب حد السرقة ، حديث ٣.

٤ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٤٨٨ ، باب ٣ من ابواب حد السرقة ، حديث ٦.

٥ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٤٨٨ ، باب ٣ من ابواب حد السرقة ، حديث ٣.

٢٣١

الثامن : المحاربة والإفساد

المحارب ـ وهو من شهر السلاح لإخافة الناس والإفساد فى الأرض ـ يقتل أو يصلب أو يقطع مخالفاً (١) أو ينفى من الأرض.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أما أنَّ حدَّ المحارب ما ذكر ، فواضح بعد دلالة صريح الاية الكريمة عليه ( إنّما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الارض فساداً ان يقتَّلوا أو يصلَّبوا أو تقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزى فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم ). (٢)

وقد وقع الكلام فى أن الأنحاء الأربعة المذكورة هل هى ثابتة بنحو التخيير لوليّ الأمر أو هى بنحو الترتيب حسب اختلاف الجناية؟

ولو خلينا نحن والآية الكريمة لاستفدنا منها التخيير ، خصوصاً بعد ملاحظة صحيحة حريز عن ابيعبدالله عليه‌السلام : « ... كل شيء فى القرآن أو فصاحبه بالخيار يختارما شاء » (٣) ، إلاّ أن فى المقابل روايات قد يستفاد منها الترتيب. وكلمات الفقهاء فى المقام مضطربة تبعاً لاضطراب الروايات.

__________________

١ ـ بأن تقطع يده اليمنى مع رجله اليسري.

٢ ـ المائدة : ٣٣.

٣ ـ وسائل الشيعة : ٩ / ٢٩٥ ، باب ١٤ من ابواب بقية كفارات الاحرام ، حديث ١.

٢٣٢

التعزير

كل من خالف الشريعة بفعل محرم أو ترك واجب من دون عذر ولم‏يرد تحديد شرعي لمقدار عقوبته ، عاقبه الحاكم الشرعى بما يراه صلاحاً. وفى بعض الروايات تحديد ذلك بما دون أربعين ضربة.

والمستند فى ذلك : أمران :

١ ـ أن المحافظة على النظام قضية لابدّ منها ، وقد اهتمّ بها الاسلام ، وهي لاتتحقق إلاّ بتشريع التعزير على مخالفة أى مقرر شرعي. وحيث إنّ منح هذا الحق لجميع الناس أمر غير محتمل ، لأنّه بدوره يوجب اختلال النظام ، فلابدّ من ثبوته لطائفة معينة ، وبما أنّ القدر المتيقن من ذلك هو الحاكم الشرعي ، فيتعين اختصاص الحق به.

وممّا يؤكد ذلك فعل أميرالمؤمنين عليه‌السلام ـ حيث كان يراقب الأسواق ويعزر كلّ من خالف المقررات الشرعية ـ والروايات الخاصة الواردة فى الموارد المتفرقة ، كصحيحة أبيالعباس عن أبيعبدالله عليه‌السلام : « قلت له : ما للرجل يعاقب به مملوكة؟ فقال : على قدر ذنبه » (١) الواردة فى تأديب المملوك ، وموثقة اسحاق بن عمار؛ « قلت لأبي عبدالله‏ عليه‌السلام : ربما ضربت الغلام فى بعض ما يجرم ، قال : وكم تضربه؟ قلت : ربما ضربته مائة ، فقال مائة؟! مائة؟! فأعاد ذلك مرتين. ثم قال : حدُّ الزنا؟! اتق الله. فقلت : جعلت فداك ، فكم ينبغى لى أن أضربه؟ فقال : واحداً. فقلت : والله لو علم أني لا أضربه إلاّ واحداً ما ترك لى شيئاً إلاّ أفسده ، قال : فاثنين ، فقلت : هذا هو هلاكي ، قال :

__________________

١ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٣٩ ، باب ٣٠ من ابواب مقدمات الحدود ، حديث ١.

٢٣٣

فلم أزل اُماكسه حتى بلغ خمسة ثم غضب ، فقال : يا اسحاق! إن كنت تدرى حدَّ ما أجرم فأقم الحدَّ فيه ولا تعدَّ حدود الله » (١) الواردة فى تأديب الغلام.

٢ ـ صحيحة حماد بن عثمان عن ابى عبدالله عليه‌السلام : « قلت له : كم التعزير؟ فقال : دون الحدِّ. قلت : دون ثمانين؟ قال : لا ، ولكن دون أربعين فإنّها حدُّ المملوك. قلت : وكم ذلك؟ قال : على قدر مايراه الوالى من ذنب الرجل وقوة بدنه » (٢) وما كان بمضمونها.

وسند الصحيحة بطريق الشيخ الكلينى وإن كان قد يتأمّل ، فيه من ناحية المعلى بن محمد ـ حيث إنّه لم‏يوثق بل ضعّف ـ إلاّ إنّه بطريق الشيخ الصدوق لا خدشة فيه فلاحظ.

اقامة الحدود فى عصر الغيبة

يجوز للحاكم الشرعى اقامة الحدود فى عصر الغيبة.

والمستند فى ذلك : أمران :

١ ـ أن الحكمة المقتضية لتشريع الحدود ـ وهى الوقوف امام الفساد والفجور ـ لايحتمل اختصاصها بعصر الحضور.

٢ ـ التمسك بإطلاق أدلة وجوب إقامة الحدود ، كقوله تعالي : ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) (٣) ، ( السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ) (٤) ،

__________________

١ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٣٩ ، باب ٣٠ من ابواب مقدمات الحدود ، حديث ٢.

٢ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٥٨٤ ، باب ١٠ من ابواب بقية الحدود ، حديث ٣.

٣ ـ النور : ٢٤.

٤ ـ المائدة : ٣٨.

٢٣٤

فإنه يقتضى وجوب اقامة الحدود فى كل زمان ، وحيث لايحتمل جواز تصدّى أي شخص لذلك ـ للزوم محذور اختلال النظام فيلزم تصدى طائفة خاصة لذلك ، والقدر المتيقن منها هو المجتهدون العدول.

ويؤيد ذلك رواية اسحاق بن يعقوب « سألت محمد بن عثمان العمرى أن يوصل لى كتاباً قد سألت فيه عن مسائل أشكلت عليَّ ، فورد التوقيع بخط مولانا صاحب‏الزمان عليه‌السلام : أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبّتك الى أن قال : وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا ، فانهم حجتى عليكم وأنا حجة الله ... » (١) ، فانّ اسحاق وإن لم‏يذكر بتوثيق فى كتب الرجال إلاّ أن ذلك لايمنع من التمسك بها علي مستوى التأييد.

واذا قيل : إن التمسك بالوجهين المذكورين تام لو لم‏يقم دليل على حصر وظيفة اقامة الحدود بالإمام عليه‌السلام ، وذلك الدليل موجود ، وهو رواية دعائم‏الاسلام عن الإمام الصادق عليه‌السلام عن آبائه عليهم‌السلام : « لايصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلاّ بإمام عدل ». (٢) وقريب منها رواية الجعفريات. (٣)

قلنا : يلزم حمل الرواية المذكورة على كون المقصود أنّ ذلك لايصلح لغير الإمام عليه‌السلام مع افتراض حضور الإمام عليه‌السلام وعدم غيبته ، أى يلزم حملها على زمن الحضور وإلاّ فهل يحتمل عدم جواز الحكم لغير الإمام عليه‌السلام فى زمان الغيبة؟! أنّ لازم ذلك الفوضى وعدم استقرار النظام.

هذا لو قطعنا النظر عن سند الدعائم وإلاّ فالمناقشة أوضح ، باعتبار أنّ رواياته

__________________

١ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ١٠١ ، باب ١١ من ابواب صفات القاضي ، حديث ٩.

٢ ـ مستدرك الوسائل : ٦ / ١٢ ، باب ٥ من ابواب صلاة الجمعة ، حديث ٤.

٣ ـ مستدرك الوسائل : ٦ / ١٣ ، باب ٥ من ابواب صلاة الجمعة ، حديث ٢.

٢٣٥
٢٣٦

كتاب القصاص

القصاص واقسامه

قصاص النفس

وسائل اثبات القتل عمداً

من احكام قصاص النفس

قصاص ما دون النفس

٢٣٧
٢٣٨

القصاص واقسامه

القصاص(١) ـ وهو الجزاء على الجناية بمثلها ـ مشروع ، بل حياة للبشرية.

وهو يتعلّق بالنفس تارةً وبما دونها اُخري.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أما أنّ القصاص ما ذكر ، فهو من واضحات اللغة والفقه.

٢ ـ وأما أنّه مشروع ، فهو من ضروريّات الاسلام.

والاشكال على تشريعه بأنّه مخالف للانسانية والعاطفة ناشي‏ء عن الجهل أو التجاهل بفلسفته.

وقد أشار الكتاب الكريم فى كثير من آياته الى تشريع القصاص ، وفى بعضها الاشارة الى فلسفته ، كقوله تعالي : ( ولكم فى القصاص حياة يا اُولى الألباب ) (٢) ، ( من أجل ذلك كتبنا على بنى اسرائيل أنّه من قتل نفساً بغير نفسٍ أو فسادٍ فى الأرض فكأنّما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيى الناس جميعاً ) (٣) ، ( كتب عليكم

__________________

١ ـ بكسر القاف.

٢ ـ البقرة : ١٧٩.

٣ ـ المائدة : ٣٢.

٢٣٩

القصاص فى القتلى الحرّ بالحرِّ والعبد بالعبد والاُنثى بالاُنثي ) (١) ، ( ولاتقتلوا النفس التى حرّم اللّه‏ إلاّ بالحقّ ) (٢) ، ( ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً فلايسرف فى القتل إنّه كان منصوراً ) (٣) ، ( وكتبنا عليهم فيها أنّ النفس بالنفس ... ). (٤)

ويدلّ على ذلك بالعموم قوله تعالي : ( ولمن انتصر بعد ظلمه فاُولئك ما عليهم من سبيل ) (٥) ، ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) (٦) ، ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) (٧) ، ( والحرمات قصاص ). (٨)

ثم إنّ الآيات الكريمة المذكورة كما دلّت على شرعية القصاص دلّت أيضاً علي حرمة قتل المؤمن ظلماً ، بل إنّ ذلك من ضروريات الاسلام ، والنصوص الدالة علي ذلك كثيرة. (٩)

وكما يحرم قتل الغير يحرم أيضاً قتل الانسان نفسه ، وذلك ممّا لاينبغى التأمل فيه. وقد يستفاد ذلك من قوله تعالي : ( ولاتقتلوا أنفسكم إنّ اللّه‏ كان بكم رحيماً ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه ناراً ). (١٠) وقد روى أبو ولاد الحناط في

__________________

١ ـ البقرة : ١٧٨.

٢ ـ الأنعام : ١٥١.

٣ ـ الإسراء : ٣٣.

٤ ـ المائدة : ٤٥.

٥ ـ الإسراء : ٣٣.

٦ ـ المائدة : ٤٥.

٧ ـ النحل : ١٢٦.

٨ ـ البقرة : ١٩٤.

٩ ـ راجع : الباب الاول وما بعده من ابواب القصاص فى النفس من وسائل الشيعة : ١٩ / ٢.

١٠ ـ النساء : ٢٩.

٢٤٠