دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - ج ٤

الشيخ محمّد باقر الإيرواني

دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - ج ٤

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر الإيرواني


الموضوع : الفقه
الناشر: المركز العالمي للدّراسات الإسلامية
المطبعة: توحيد
الطبعة: ٢
الصفحات: ٢٨١

على عليه‌السلام؟ فقلت : كتاب على عليه‌السلام لم‏يدرس؟ فقال : إنّ كتاب على عليه‌السلام لايدرس! فأخرجه ، فإذا كتاب جليل واذا فيه : رجل مات وترك عمه وخاله ، فقال : للعم الثلثان وللخال الثلث » (١) وغيرهما.

٤ ـ وأما أنّ الأخوال والخالات اذا اجتمعوا اقتسموا حصتهم بالسوية ، فلم يعرف خلاف فيه. ووجهه أنّ التفاضل هو الذى يحتاج الى اثبات كما تقدّم بيانه.

وأما أن الأعمام والعمّات إذا اجتمعوا اقتسموا حصّتهم بالتفاضل فهو المشهور. ويدلّ عليه خبر سلمة بن محرز ، عن أبيعبداللّه‏ عليه‌السلام : « قال فى عم وعمة : للعم الثلثان وللعمة الثلث ». (٢) ولكنه ضعيف بسلمة لعدم ثبوت وثاقته إلاّ أن يبنى على كبرى الانجبار بعمل المشهور أو بوثاقة كل من روى عنه أحد الثلاثة. (٣)

وصحيحة الخزاز المتقدّمة لايمكن التمسك بها فى المقام ، فلاحظ. والأولي ـ كما قيل ـ الرجوع الى الصلح.

__________________

١ ـ وسائل الشيعة : ١٧ / ٥٠٤ ، باب ٢ من ابواب ميراث الاعمام والاخوال ، حديث ١.

٢ ـ وسائل الشيعة ، ١٧ / ٥٠٦ ، باب ٢ من ابواب ميراث الاعمام والاخوال ، حديث ٩.

٣ ـ لاحظ كتاب دروس تمهيدية فى القواعد الرجالية : ١٨٤ ، ٢٠٩.

٢٠١
٢٠٢

كتاب الحدود

موجبات الحدِّ

التعزير

اقامة الحدود فى عصر الغيبة

٢٠٣
٢٠٤

موجبات الحدّ

العقوبة الشرعية تارةً تكون حدّاً واُخرى تعزيراً.

ويجب الحدُّ عند ارتكاب محرّمات معيّنة نذكر من بينها :

الأول : الزنا

يتحقق الزنا بايلاج مقدار الحشفة فى فرج امرأة من دون عقد ولا شبهة ولا ملك.

وحدّه هو :

١ ـ القتل تارةً وذلك في :

أ ـ الزنا باحدى المحارم النسبية كالاُم والبنت. وفى تعميم الحكم للزنا بالمحرمات السببية أو بالرضاع خلاف.

ب ـ زنا الذّمّى بالمسلمة.

ج ـ الزنا بالأجنبية عن اكراه لها.

د ـ الزانى ثلاثاً ، فإنّه إذا جلد ثلاث مرات قتل فى الرابعة.

٢ ـ والجلد اُخري. وذلك في :

أ ـ الزانى أو الزانية إذا لم‏يكونا محصنين.

٢٠٥

ب ـ المرأة الزانية ولو كانت محصنة إذا زنى بها غير البالغ.

٣ ـ والرجم ثالثة. وذلك فى الزانى المحصن والزانية المحصنة اذا كان الزانى بها بالغاً.

٤ ـ والجلد والرجم معاً رابعة. وذلك فى الشيخ الزانى أو الشيخة المزنى بها إذا كانا محصنين.

٥ ـ وخامسة يلزم الجلد وجزُّ(١) شعر الرأس والنفى من البلد لفترة سنة. وذلك فى الرجل البكر(٢) اذا زني.

والاحصان فى الرجل لايتحقق إلاّ مع حرّيته وكونه ذا زوجة دائمة قد دخل بها ، وهو متمكن من وطئها متى شاء ، ولايمتنع عليه ذلك لغيبة أو حبس أو ما شاكل ذلك.

والإحصان فى المرأة لايتحقق إلاّ مع حرّيتها وكونها ذا زوج دائم قد دخل بها.

ولايثبت الحدُّ بالزنا إلاّ مع البلوغ والعقل والاختيار والعلم بالحكم والموضوع.

ولايثبت الزنا فى حق شخص إلاّ بأمرين : اقراره أربع مرات ، أو قيام البينة عليه ، التي هى عبارة عن شهادة أربعة رجال عدول ، أو ثلاثة وامرأتين بل ويثبت بشهادة رجلين وأربع نساء ، غايته يثبت بذلك الجلد دون الرجم.

ويعتبر فى شهادة الشهود أن تكون عن حسٍّ ورؤية مع وحدة المشهود به زماناً ومكاناً ، ولو شهدوا من دون ذلك حدّوا هم دون المشهود عليه.

كما يلزم أداء الشهود للشهادة سوية ، فلو شهد بعضهم حدّوا حدَّ القذف ولم‏ينتظر اتمام العدد ....

ويلزم الاسراع فى اقامة الحدود بعد أداء الشهادة ولايجوز تأجيلها.

__________________

١ ـ الجزُّ : القطع.

٢ ـ البكر : هو من تزوج ولم‏يدخل. ويأتى تفسيره فى صحيحة الحلبى بمن أملك ـ أى تزوج ـ ولم‏يدخل.

٢٠٦

ويدفن الرجل إذا اُريد رجمه الى حقويه(١) والمرأة الى موضع الثديين.

ويبدأ الإمام بالرجم إن كان الزنا قد ثبت بالاقرار ويبدأ الشهود بذلك إن كان قد ثبت بواسط البينة.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أما أنّ العقوبة الشرعية تكون تارةً حدّاً واُخرى تعزيراً ، فواضح. لأنّ‏الشرع إما أن يكون قد حدّد مقدار العقوبة على مخالفة التكليف الشرعى أو يكون قد اُوكل أمر ذلك الى نظر الحاكم الشرعي. والأول هو الحدُّ والثانى هو التعزير.

٢ ـ وأما أنّ الزنا موجب للحدِّ ، فهو من ضروريات الدين ، وصريح الكتاب الكريم : ( الزانية والزانى فاجلدوا كلّ واحد منهما مائة جلدة ) (٢) ناطق بذلك.

٣ ـ وأما أنّ الزنا يتحقق بايلاج مقدار الحشفة ، فهو المعروف بين الأصحاب. وقد دلّت عليه صحيحة زرارة عن أبيجعفر عليه‌السلام : « جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : ما تقولون فى الرجل يأتى أهله فيخالطها ولاينزل؟ فقالت الأنصار : الماء من الماء. وقال المهاجرون : اذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل. فقال عمر لعلى عليه‌السلام : ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال على عليه‌السلام : أتوجبون عليه الحدَّ والرجم ولاتوجبون عليه صاعاً من الماء؟ اذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل. فقال عمر : القول ما قال المهاجرون ودعوا ما قالت الأنصار » (٣) ، وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام : « سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال : اذا أدخله فقد

__________________

١ ـ الحقو بفتح الحاء : معقد الإزار.

٢ ـ النور : ٢.

٣ ـ وسائل الشيعة : ١ / ٤٧٠ ، باب ٦ من ابواب الجنابة حديث ٥.

٢٠٧

وجب الغسل والمهر والرجم » (١) ، وغيرهما فإنّها دلّت على أن موضوع وجوب الغسل والمهر والحد شيء واحد وهو التقاء الختانين. ويتحقق ذلك ـ التقاء الختانين ـ بادخال مقدار الحشفة ، كما هو واضح ، (٢) وقد دلّت عليه صحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع : « سألت الرضا عليه‌السلام عن الرجل يجامع المرأة قريباً من الفرج فلاينزلان ، متى يجب الغسل؟ فقال : اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فقلت : التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال : نعم ». (٣)

حدُّ الزنا

٤ ـ وأما ثبوت القتل فى الزنا بالمحارم النسبية ، فلم يعرف فيه خلاف. وتدل عليه صحيحة أبيأيوب : « سمعت ابن‏بكير بن اعين يروى عن أحدهما عليهما‌السلام : من زني بذات محرم حتى يواقعها ، ضرب ضربة بالسيف ، أخذت منه ما أخذت. وإن كانت تابعة ضربت ضربة بالسيف ، أخذت منها ما أخذت ... » ؛(٤)و صحيحة جميل بن دراج : « قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : أين يضرب الذى يأتى ذات محرم بالسيف؟ أين هذه الضربة؟ قال : تضرب عنقه أو قال : تضرب رقبته » (٥) وغيرهما.

__________________

١ ـ وسائل الشيعة : ١ / ٤٦٩ ، باب ٦ من ابواب الجنابة ، حديث ١.

٢ ـ ذكر الرازى عند تفسير قوله تعالي : « وإن كنتم جنباً فاطّهروا » المائدة : ٦ : « أنّ ختان الرجل هو الموضع الذى تقطع فيه جلدة الغلفة. وأما ختان المرأة فيتضح بعد الالتفات الى أن شفريها محيطان بثلاثة أشياء : ثقبة في أسفل الفرج هى مدخل الذكر ومخرج الحيض والولد ، وثقبة اُخرى فوق ذلك مثل احليل الذكر هى مخرج البول ، وهناك شيء ثالث فوق ثقبة البول هى موضع ختانها وفيه جلدة رقيقة تشبه عرف الديك ، وختانها يتحقق بقطع تلك الجلدة. والحشفة اذا غابت حاذى ختانها ختانه » ، لاحظ : تفسير الرازي : ٦ / ١٦٨.

٣ ـ وسائل الشيعة : ١ / ٤٦٩ ، باب ٦ من ابواب الجنابة ، حديث ٢.

٤ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٨٥ ، باب ١٩ من ابواب حدِّ الزنا ، حديث ١.

٥ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٨٥ ، باب ١٩ من ابواب حدِّ الزنا ، حديث ٢.

٢٠٨

وقد يشكل بعدم دلالتهما على لزوم تحقق القتل بالضربة ، بل هما تدلان علي اعتبار الضرب بالسيف بأيّ مقدار أثّر.

وقد يجاب بأنّ المفهوم عرفاً من مثل تعبير « تضرب عنقه » الكناية عن القتل دون المدلول المطابقي. والتعبير بجملة « أخذت منه ما أخذت » لايراد به الإشارة الي عدم لزوم تحقق القتل ، بل الى عدم لزوم التحفظ فى مقام ايقاع الضربة. هذا مضافاً الى أنّ المسألة لم‏يعرف فيها خلاف.

أجل ، ورد فى رواية عامر بن السمط عن على بن الحسين عليه‌السلام : « الرجل يقع علي اُخته ، قال : يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت ، فإن عاش خلّد فى السجن حتي يموت » (١). ونحوها رواية محمد بن عبدالله بن مهران عمّن ذكره عن أبيعبداللّه‏ عليه‌السلام. (٢)

ولكنهما لضعف سندهما ـ الاُولى بعامر لعدم ثبوت وثاقته ، والثانية بالارسال وبمحمد بن عبدالله الذى لم‏تثبت وثاقته أيضاً ـ لاتصلحان للمعارضة.

وإذا قلت : أنّ موثقة أبيبصير عن أبيعبداللّه‏ عليه‌السلام : « اذا زنى الرجل بذات محرم حد حدَّ الزانى إلاّ أنّه أعظم ذنباً » (٣) دلّت على عدم الخصوصية للزنا بذات محرم.

قلت : إن مضمونها مهجور بين الأصحاب ، فلاتصلح للمعارضة.

ثم إنّ المستفاد من الروايات اعتبار تحقق القتل بأمرين : ضرب الرقبة وكونه بالسيف. والحكم بالتعدّى الى القتل بغير ذلك يتوقف على فهم عدم الخصوصية.

٥ ـ وأما الخلاف فى تعميم الحكم للزنا بالمحرمات السببية ـ كالزنا باُم الزوجة أو

__________________

١ ـ وسائل الشيعة ١٨ / ٣٨٧ ، باب ١٩ من ابواب حد الزنا ، حديث ١٠.

٢ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٨٥ ، باب ١٩ من ابواب حد الزنا ، حديث ٤.

٣ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٨٦ ، باب ١٩ من ابواب حد الزنا ، حديث ٨.

٢٠٩

بنتها ـ والمحرمات من الرضاع فينشأ من دعوى اطلاق النصوص فيحكم بالتعميم ، ومن دعوى الإجماع أو انصرافها عن مثل ذلك فيحكم بالاختصاص.

٦ ـ وأما ثبوت القتل فى زنا الذمى بالمسلمة ، فلم يعرف فيه خلاف. وتدل عليه صحيحة حنان بن سدير عن أبيعبداللّه‏ عليه‌السلام : « سألته عن يهودى فجر بمسلمة ، قال : يقتل ». (١)

والمعروف فى كلمات الأصحاب تخصيص الحكم بالذمي ، إلاّ أنّه ينبغى التعدّي الى غيره لإطلاق الصحيحة ، بل قد يدّعى الجزم بعدم الخصوصية.

٧ ـ وأما ثبوت القتل فى الزنا بالمرأة عن اكراه لها ، فلم يعرف فيه خلاف أيضاً. وتدل عليه صحيحة بريد العجلي : « سئل أبو جعفر عليه‌السلام عن رجل اغتصب امرأة فرجها ، قال : يقتل محصناً كان أو غير محصن » (٢) وغيرها.

وأما صحيحة أبيبصير عن أبيعبداللّه‏ عليه‌السلام : « إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش » ، (٣) فلا تصلح للمعارضة لهجران الأصحاب لمضمونها ، بل لم‏يفرض فيها تحقق الزنا.

٨ ـ وأما القتل فى المرة الرابعة اذا فرض تكرر الزنا والجلد ثلاث مرات ، فهو المشهور بين الأصحاب. وتدلّ عليه موثقة أبيبصير : قال أبوعبداللّه‏ عليه‌السلام : « الزانى اذا زنى يجلد ثلاثاً ويقتل فى الرابعة ، يعنى جلد ثلاث مرات » (٤) وغيرها.

وقيل : يقتل فى المرة الثالثة كسائر أصحاب الكبائر ، استناداً الى صحيحة

__________________

١ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٤٠٧ ، باب ٣٦ من ابواب حد الزنا ، حديث ١.

٢ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٨١ ، باب ١٧ من ابواب حد الزنا ، حديث ١.

٣ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٨٢ ، باب ١٧ من ابواب حد الزنا ، حديث ٦.

٤ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٨٧ ، باب ٢٠ من ابواب حد الزنا ، حديث ١.

٢١٠

يونس بن عبدالرحمن عن أبيالحسن الماضى عليه‌السلام : « أصحاب الكبائر كلها اذا اُقيم عليهم الحد مرتين قتلوا فى الثالثة » (١) ، ولكنها ـ كما نقل الحرّ عن شيخ الطائفة ـ مطلقة فتقيد بغير الزانى لأجل الموثقة.

٩ ـ وأما أنّ الجلد ثابت فى حق الزانى أو الزانية اذا لم‏يكونا محصنين فهو مما لا خلاف فيه للآية الكريمة : ( الزانية والزانى فاجلدوا كلّ‏واحد منهمامائة جلدة ) (٢) ، والروايات الشريفة ، كموثقة سماعة عن أبيعبداللّه‏ عليه‌السلام : « الحر والحرة إذا زنيا جلد كلّ واحد منهما مائة جلدة ، فأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم » (٣) وغيرها.

١٠ ـ وأما أنّ المرأة إذا زنى بها صبى تجلد ولاترجم حتى ولو كانت محصنة ، فلصحيحة أبيبصير عن أبيعبداللّه‏ عليه‌السلام : « غلام صغير لم‏يدرك ابن عشر سنين زني بامرأة ، قال : يجلد الغلام دون الحد وتجلد المرأة الحدَّ كاملاً. قيل : فإن كانت محصنة ، قال : لاترجم لأنّ الذى نكحها ليس بمدرك ، ولو كان مدركاً رجمت ». (٤)

١١ ـ وأما ثبوت الرجم فى حق الزانى والزانية المحصنين ، فهو ممّا لا خلاف فيه للروايات المتعددة ، كموثقة سماعة المتقدمة فى الرقم (٩) وغيرها.

هذا فى غير الشيخ والشيخة. وأما هما فاللازم فى حقهما الجمع بين الجلد والرجم كما سيأتي. بل قيل بلزوم ذلك فى حق الشابين أيضاً ، واختاره المحقق الحلي. (٥)

__________________

١ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٨٨ ، باب ٢٠ من ابواب حد الزنا ، حديث ٣.

٢ ـ النور : ٢.

٣ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٤٧ ، باب ١ من ابواب حد الزنا ، حديث ٣.

٤ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٦٢ ، باب ٩ من ابواب حد الزنا ، حديث ١.

٥ ـ شرائع الاسلام : ٤ / ٩٣٧.

٢١١

وأما تقييد ثبوت الرجم فى حق الزانية المحصنة بما اذا كان الزانى بها بالغاً ، فلما تقدم.

وقيل : أن الحكم فى حق الزانى ذلك أيضاً فلا يثبت فى حقه الرجم اذا كانت المزنى بها مجنونة أو صبية ، بل يثبت الجلد واختاره المحقق ـ قدس‌سره ـ أيضاً. (١)

١٢ ـ وأما ثبوت الجلد والرجم معاً فى حق الشيخ والشيخة المحصنين ، فلم يعرف فيه خلاف. وتدلّ عليه صحيحة الحلبى عن أبيعبداللّه‏ عليه‌السلام : « فى الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم. والبكر والبكرة جلد مائة ونفى سنة ». (٢)

واطلاقها وإن اقتضى ثبوت الجمع فى حق غير المحصن أيضاً إلاّ أنّه قد يقال بلزوم تقييده بالاحصان ، لصحيحة محمد بن قيس عن أبيجعفر عليه‌السلام : « قضي أميرالمؤمنين عليه‌السلام فى الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة. وقضى للمحصن الرجم وقضي فى البكر والبكرة اذا زنيا جلد مائة ونفى سنة فى غير مصرهما ، وهما اللذان قد أملكا ولم‏يدخل بها » (٣) ، فإنّ فقرة : « وقضى للمحصن الرجم » تدلّ على أنّ الرجم خاص بالمحصن ولايثبت فى حق غيره.

وهل تدلّ الفقرة المذكورة على ثبوت الرجم وحده ومن دون جلد فى حق المحصن ـ لتعارض صحيحة الحلبى ـ أو هى ساكتة من هذه الناحية؟ لا يبعد الثاني. ومعه فلاتعارض صحيحة الحلبى الدالة على إضافة الجلد الى الرجم.

١٣ ـ وأما ثبوت الجلد والجز والنفى من البلد فى حق البكر ، فتدل عليه صحيحة

__________________

١ ـ شرائع الاسلام : ٤ / ٩٣٧.

٢ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٤٨ ، باب ١ من ابواب حد الزنا ، حديث ٩.

والبكر والبكرة هما من تزوج ولم‏يدخل. وقد عبر عنهما فى بعض الروايات بمن املك ولم‏يدخل.

٣ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٤٧ ، باب ١ من ابواب حد الزنا ، حديث ٢.

٢١٢

حنان : « سأل رجل أباعبداللّه‏ عليه‌السلام وأنا أسمع عن البكر يفجر وقد تزوّج ففجر قبل أن يدخل بأهله ، فقال : يضرب مائة ويجزّ شعره وينفى من المصر حولاً ويفرّق بينه وبين أهله ». (١)

هذا وقد ورد فى صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام : « سألته عن رجل تزوّج امرأة ولم‏يدخل بها فزنى ما عليه؟ قال : يجلد الحد ، ويحلق رأسه ، ويفرّق بينه وبين أهله وينفى سنة » (٢) التعبير بالحلق بدل الجزّ ، والجمع يقتضى الحمل على التخيير بينهما.

هذا وقد قيل أنّ الجلد والجزّ والنفى لايختص بالبكر ، بل يعم كلّ زانٍ غير محصن. وممن اختار ذلك المحقق قدس‌سره. (٣)

وأما الحكم بالتفريق ، فلابدَّ من حمله على الأولوية دون الكناية عن الانفساخ وتحقق الحرمة المؤبدة ، لعدم احتمال ذلك فقهياً.

ثم إنّ الحكم بجزّ الشعر أو حلقه يختص بالرجل ولايعمُّ المرأة من دون نقل خلاف فى ذلك ، ويكفى لإثباته القصور فى المقتضي ، فلاحظ.

أجل ، الحكم بالتغريب عن البلاد يعمّها ـ وإن استشكل فيه جمع من الفقهاء ـ لدلالة صحيح محمد بن قيس والحلبى المتقدمين فى الرقم (١٢) ـ على ذلك.

الإحصان

١٤ ـ وأما أن الإحصان فى الرجل لايتحقق إلاّ مع حريته ، فهو ممّا لا خلاف فيه. و

__________________

١ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٥٩ ، باب ٧ من ابواب حد الزنا ، حديث ٧.

٢ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٥٩ ، باب ٧ من ابواب حد الزنا ، حديث ٨.

٣ ـ شرائع الاسلام : ٤ / ٩٣٧.

٢١٣

تدلّ عليه صحيحة محمد بن قيس ، عن أبيجعفر عليه‌السلام : « قضى أميرالمؤمنين عليه‌السلام في العبيد إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة وإن كان مسلماً أو كافراً أو نصرانياً ، ولايرجم ، ولاينفي » (١) وغيرها.

وأما أنه يعتبر فى إحصان الرجل أيضاً كونه ذا زوجة دائمة قد دخل بها وهو يتمكن من وطئها متى شاء ، فتدل عليه صحيحة عمر بن يزيد عن أبيعبداللّه‏ عليه‌السلام في حديث : « لايرجم الغائب عن أهله ولا المملك الذى لم‏يبنِ بأهله ولا صاحب المتعة » ، (٢) فإنّ الفقرة الثالثة تدلّ على اعتبار دوام الزوجية والثانية على اعتبار الدخول بها والاُولى على اعتبار التمكن من وطئها متى ما شاء ، إذ الغيبة تلحظ عرفاً بنحو الطريقية الى عدم التمكن من الوط‏ء.

وبقطع النظر عن ذلك يمكن استفادة المطلوب بوضوح من صحيحة اسماعيل بن جابر عن أبيجعفر عليه‌السلام : قلت : ما المحصن رحمك الله؟ قال : من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن » (٣) وصحيحة حريز : « سألت أباعبداللّه‏ عليه‌السلام عن المحصن ، قال : الذى يزنى وعنده ما يغنيه » (٤) وغيرهما.

ثم إنّه ورد فى صحيحة عمر بن يزيد السابقة ذيلٌ بالشكل التالي : « قلت : ففى أي حد سفره لايكون محصناً؟ قال : اذا قصّر وأفطر فليس محصن » (٥) ، وهو يدل على أن الإحصان ينتفى بالسفر الموجب لقصر الصلاة والافطار فى الصوم ، وليس بكلّ

__________________

١ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٤٠٢ ، باب ٣٢ من ابواب حد الزنا ، حديث ٥.

٢ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٥٥ ، باب ٣ من ابواب حد الزنا ، حديث ٣.

٣ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٥١ ، باب ٢ من ابواب حد الزنا ، حديث ١.

٤ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٥٢ ، باب ٢ من ابواب حد الزنا ، حديث ٤.

٥ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٥٦ ، باب ٤ من ابواب حد الزنا ، حديث ١.

٢١٤

غياب. ولكن ذلك يلزم تأويله أو طرحه لعدم قائل به من الأصحاب ، ولذا قال المحقق : « وفى رواية مهجورة دون مسافة التقصير ». (١)

١٥ ـ وأما أن المرأة لايتحقق إحصانها إلاّ مع حريتها ، فأمر لا خلاف فيه ، ويمكن استفادته من صحيحة محمد بن قيس المتقدمة ، فإنّ كلمة « العبيد » يفهم منها العموم وعدم الخصوصية للذكورة.

وأما اعتبار أن يكون لها زوج ، فتدلّ عليه صحيحة محمد بن مسلم : « سمعت اباعبداللّه‏ عليه‌السلام يقول : المغيّب والمغيّبة ليس عليهما رجم إلاّ أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل » (٢)و غيرها.

وأما اعتبار أن يكون الزوج قد دخل بها ، فيمكن استفادته من صحيحة محمد بن مسلم الاُخرى عن أحدهما عليهما‌السلام : « سألته عن قول الله عزّوجل : « فإذا اُحصنّ » قال : إحصانهنّ أن يدخل بهنّ. قلت : إن لم‏يدخل بهنّ أما عليهنّ حد؟ قال : بلي ». (٣)

وأما اعتبار دوام الزوجية ، فأمر متسالم عليه بين الأصحاب. وقد يستدلّ له بموثقة اسحاق بن عمار : « ... قلت : فإن كانت عنده امرأة متعة أتحصنه؟ فقال : لا ، إنما هو على الشيء الدائم عنده » (٤) ، بتقريب أنّ المراد من قوله : « إنما هو ... » أنّ الإحصان لايكون إلاّ فى الشيء الدائم من دون فرق بين إحصان الرجل وإحصان المرأة.

__________________

١ ـ شرائع الاسلام : ٤ / ٩٣٣.

٢ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٥٥ ، باب ٣ من ابواب حد الزنا ، حديث ١.

٣ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٥٨ ، باب ٧ من ابواب حد الزنا ، حديث ٤.

٤ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٥٢ ، باب ٢ من ابواب حد الزنا ، حديث ٢.

٢١٥

شرائط ثبوت حدِّ الزنا

١٦ ـ وأما اعتبار البلوغ والعقل فى ثبوت حد الزنا ، فأمر متسالم عليه. ويكفي لإثباته ما تقدّم فى أوائل الكتاب من شرطية كلّ تكليف بالبلوغ والعقل ، وأنّ الفاقد لذلك قد رفع عنه القلم.

أجل ، قد يقال بلزوم تأديب الصبى من باب التعزير حسب ما يراه الحاكم مصلحةً لدلالة بعض النصوص على ذلك ، ففى رواية بريد الكناسى عن أبيجعفر عليه‌السلام : « ... قلت : الغلام اذا زوّجه أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك : أتقام عليه الحدود على تلك الحال؟ قال : أما الحدود الكاملة التى يؤخذ بها الرجال فلا ، ولكن يجلد فى الحدود كلّها على مبلغ سنّه ... ». (١)

وأما اعتبار الاختيار ، فأمر متسالم عليه أيضاً ، ويكفى لإثباته حديث الرفع. (٢)

١٧ ـ وأما اعتبار العلم بالحكم والموضوع ، فلأنّه بدونه يكون الوط‏ء بالشبهة ولايصدق عنوان الزنا ليثبت حكمه. هذا مضافاً الى دلالة جملة من النصوص عليه ، كصحيحة عبدالصمد بن بشير عن أبيعبداللّه‏ عليه‌السلام : « إنّ رجلاً أعجمياً دخل المسجد يلبى وعليه قميصه ، فقال لأبي عبدالله‏ عليه‌السلام : إنّى كنت رجلاً أعمل واجتمعت لى نفقة ، فحيث أحج لم أسأل أحداً عن شيء وأفتونى هؤلاء أن أشقّ قميصى وأنزعه من قبل رجلى وأنّ حجى فاسد وأنّ عليَّ بدنة ، فقال له ... أى رجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه ... » (٣) ، فإنّها بإطلاقهاتشمل‏المقام ، ومجرد ورودها فى باب الحج لايمنع من

__________________

١ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٣١٤ ، باب ٦ من ابواب مقدمات الحدود ، حديث ١.

٢ ـ وسائل الشيعة : ١١ / ٢٩٥ ، باب ٥٦ من ابواب جهاد النفس ، حديث ١.

٣ ـ وسائل الشيعة : ٩ / ١٢٥ ، باب ٤٥ ، من ابواب تروك الاحرام ، حديث ٣.

٢١٦

انعقاد الإطلاق فيها.

وأما حديث « ادرأوا الحدودَ بالشبهات » (١) فقد رواه الشيخ الصدوق بشكل مرسل ، ولايمكن الإستناد اليه إلاّ بناءً على حجية مراسيل الشيخ الصدوق بشكل مطلق أو خصوص ما كان الإرسال فيها بلسان « قال » ، أو بناءً على تمامية كبرى الانجبار. (٢)

ودعوى صاحب الرياض : أن النص الدال على قاعدة « الحدود تدرأ بالشبهات » متواتر(٣) لانعرف وجهها.

الوسائل المثبتة للزنا

١٨ ـ وأما أنّ الزنا لايثبت إلاّ بالاقرار أربع مرات ، فهو المشهور. وتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أبيجعفر عليه‌السلام : « رجل قال لامرأته : يا زانية أنا زنيت بك قال : عليه حدٌ واحد لقذفه إيّاها ، وأما قوله : أنا زنيت بك فلا حدَّ فيه إلاّ أن يشهد علي نفسه أربع شهادات بالزنا عندالامام » (٤) وغيرها.

وهى بإطلاقها تشمل الجلد أيضاً ولاتختص بالرجم وإن كانت بعض الروايات الاُخرى خاصة به ، فلاحظ.

١٩ ـ وأما أنّ البيّنة التى يثبت بها الزنا هى ما تقدم ، فقد اتضح وجهه فى باب الشهادات تحت عنوان « اختلاف الحقوق فى الاثبات ».

__________________

١ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٣٧ ، باب ٢٤ ، من ابواب مقدمات الحدود ، حديث ٤.

٢ ـ لاستيضاح الحال لاحظ : كتاب دروس تمهيدية فى القواعد الرجالية : ٢٠٩ ، ٢١٥.

٣ ـ رياض المسائل : ٢ / ٤٩٥.

٤ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٤٤٦ ، باب ١٣ ، من ابواب حدِّ القذف ، حديث ١.

٢١٧

٢٠ ـ وأما أنّه يعتبر فى الشهادة أن تكون عن حس ورؤية ، فهو ممّا تسالم عليه الأصحاب. وتدل عليه صحيحة الحلبى عن أبيعبداللّه‏ عليه‌السلام : « حدُّ الرجم أن يشهد أربع أنهم رأوه يدخل ويخرج » (١) وغيرها.

وهل يلزم رؤية نفس الإدخال والإخراج والشهادة بأنهم رأوا ذلك كالميل في المكحلة؟ يظهر من الأصحاب ذلك. ولعلهم استندوا الى موثقة أبيبصير : « قال أبوعبدالله عليه‌السلام : لايرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والايلاج والإدخال كالميل فى المكحلة ». (٢)

٢١ ـ وأما أنّه يعتبر وحدة المشهود به زماناً ومكاناً ، فلأنّه بدونه لايتحقق قيام البيّنة على الزنا الواحد.

وأما أنّ الشهود يحدّون مع عدم وحدة المشهود به ، فلأنّه إذا لم‏يثبت الزنا بشهادتهم تكون شهادتهم مصداقاً للقذف بالزنا ، فيلزم حدّهم حدَّ القذف.

وأما أنّه اذا لم‏يؤدِّ الشهود شهادتهم سوية يحدُّ من سبق بشهادته حدَّ القذف ، فلموثقة السكونى عن جعفر عن أبيه عن على عليهم‌السلام : « فى ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا ، فقال على عليه‌السلام : أين الرابع؟ قالوا : الآن يجيء ، فقال على عليه‌السلام : حدّوهم فليس في الحدود نظرة ساعة » (٣) وغيرها.

٢٢ ـ وأما لزوم التعجيل فى اقامة الحدود من دون تأجيل ، فهو ممّا لا خلاف فيه بين الأصحاب. وتدل عليه موثقة السكونى السابقة.

__________________

١ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٧١ ، باب ١٢ ، من ابواب حد الزنا ، حديث ١.

٢ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٧١ ، باب ١٢ ، من ابواب حد الزنا ، حديث ٤.

٣ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٧٢ ، باب ١٢ ، من ابواب حد الزنا ، حديث ٨.

٢١٨

كيفية اقامة الحدِّ

٢٣ ـ وأما أنّ الرجل يدفن الى حقويه والمرأة الى صدرها ، فهو المشهور. وتدل عليه موثقة سماعة عن أبيعبداللّه‏ عليه‌السلام : « تدفن المرأة الى وسطها ثم يرمى الإمام ويرمى الناس بأحجار صغار. ولا يدفن الرجل إذا رجم إلاّ الى حقويه » (١) وغيرها.

ولايبعد كون المقصود من الوسط موضع الثديين بقرينة صحيحة أبيمريم عن أبيجعفر عليه‌السلام : « أتت امرأة أميرالمؤمنين عليه‌السلام فقالت : إنى قد فجرت ، فأعرض بوجهه عنها ، فتحولت حتى استقبلت وجهه فقالت : إني ، قد فجرت ، فاعرض عنها ، ثم استقبلته فقالت : إنى قد فجرت ، فأعرض عنها ، ثم استقبلته فقالت : إنى فجرت ، فأمر بها فحبست وكانت حاملاً فتربِص بها حتى وضعت ، ثم أمر بها بعد ذلك فحفر لها حفيرة ... وأدخلها الحفيرة الى الحقو وموضع الثديين ... ». (٢)

٢٤ ـ وأما أنّ الإمام يبدأ بالرجم إن كان الزنا قد ثبت بالاقرار وإلاّ فالبينة تبدأ بذلك ، فهو ما عليه المشهور. وتدلّ عليه رواية صفوان عمّن رواه عن أبيعبداللّه‏ عليه‌السلام : « اذا اقرَّ الزانى المحصن كان أول من يرجمه الإمام ثم الناس ، فاذا قامت عليه البيّنة كان أول من يرجمه البيّنة ، ثم الامام ، ثم الناس ». (٣) ولأجل أنّها مرسلة لايمكن الاعتماد عليها إلاّ بناءً على أحد اُمور ثلاثة : تمامية كبرى الإنجبار بعمل المشهور ، أو البناء على وثاقة كلّ من روى عنه أحد الثلاثة ، أو البناء على حجية الرواية إذا ورد فى سندها أحد بنى فضّال وإن اشتمل على الضعف من بعض النواحي. (٤) وأما

__________________

١ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٧٤ ، باب ١٤ ، من ابواب حد الزنا ، حديث ٣.

٢ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٨٠ ، باب ١٦ ، من ابواب حد الزنا ، حديث ٥.

٣ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٧٤ ، باب ١٤ ، من ابواب حد الزنا ، حديث ٢.

٤ ـ لاستيضاح الحال لاحظ كتاب دروس تمهيدية فى القواعد الرجالية : ١٨١.

٢١٩

إذا لم‏نبن على الاُمور المذكورة ، فيلزم على الإمام البدأة مطلقاً تمسّكاً بإطلاق موثقة سماعة المتقدمة.

الثاني : اللواط

حدُّ اللائط والملوط به ـ اذا كانا مكلفين ـ القتل بأحد الأساليب التالية :

١ ـ الإحراق بالنار.

٢ ـ الدحرجة من شاهق مشدود اليدين والرجلين.

٣ ـ الضرب بالسيف ثم الاحراق بالنار.

٤ ـ الرجم.

وحدُّ اللواط مع الايقاب(١) ما تقدم ، ومع عدمه ـ وذلك بالتفخيذ ـ مائة جلدة ، إلاّ إذا تكرر مرتين مع الحد ، فإنّه يقتل فى الثالثة.

ويثبت اللواط بالإقرار أربع مرات وبشهادة أربعة رجال عدول.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أما أنَّ حدَّ اللواط أحد الاُمور المتقدمة ، فهو المشهور بين الأصحاب ، بل لعّل الحكم فى الملوط به كاد أنّه يبلغ حدَّ التسالم. وتدل عليه صحيحة مالك عن أبيعبداللّه‏ عليه‌السلام : « انّ أميرالمؤمنين عليه‌السلام قال لرجل أقرَّ عنده باللواط أربعاً : يا هذا إنّ رسول‏اللّه‏ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حكم فى مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيّهن شئت ، قال : وما هى يا أميرالمؤمنين؟ قال : ضربة بالسيف فى عنقك بالغة منك ما بلغت أو اهداب (اهداء) (٢)

__________________

١ ـ لاط به : لصق به. والايقاب : الإدخال.

٢ ـ وفى الوافي : ١٥ / ٣٣٥ : « او دهداء ».

٢٢٠