دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - ج ٤

الشيخ محمّد باقر الإيرواني

دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - ج ٤

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر الإيرواني


الموضوع : الفقه
الناشر: المركز العالمي للدّراسات الإسلامية
المطبعة: توحيد
الطبعة: ٢
الصفحات: ٢٨١

عند تحريضهم على عمارة الأرض : من عمرها وحفر أنهارها فهى له ، فإنّه ليس المقصود انتقال العين الى الفلاح بل أحقيته من غيره وتقدمه على من سواه.

٨ ـ وأمّا المعادن ، فقد تقدم الخلاف فى كونها من الأنفال ، ولكن على تقدير جميع الأقوال الثلاثة فى المسألة ، يجوز استخراجها وتملكها بعد اخراج خمسها.

والوجه فى ذلك أمران :

أ ـ انعقاد السيرة القطعية بين المتشرعة على ذلك.

ب ـ التمسك بصحيحة محمد بن مسلم عن أبيجعفر عليه‌السلام : « سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص ، فقال : عليها الخمس جميعاً » (١) وغيرها ، فإنها تدل بوضوح على ملكية المخرج لما أخرجه من المعدن بعد التخميس.

ثم إن المعادن على قسمين : ظاهرة وباطنة. (٢)

وقد قال كثير من الفقهاء عن المعادن الظاهرة بأنّها تملك بمقدار ما يحوزه الشخص منها ، حتى لو كان ذلك المقدار زائداً عن حاجته ؛ وعن المعادن الباطنة بأنّها تملك للمنقِّب فيما إذا وصل الى المعدن نفسه ، وأما إذا حفر ولم‏يصل اليه كان ذلك تحجيراً يفيد الأحقية والأولوية دون الملكية.

__________________

١ ـ وسائل الشيعة : ٦ / ٣٤٢ ، باب ٣ من ابواب ما يجب فيه الخمس ، حديث ١.

٢ ـ يوجد تفسيران للمعدن الباطن والمعدن الظاهر :

الاول : انّ المعدن الظاهر هو ما كان موجوداً على سطح الأرض ولا يحتاج الوصول اليه الى بذل مؤونة عمل ، كالملح والقير وما شاكل ذلك ، والباطن هو ما توقف استخراجه على الحفر والعمل ، كما فى الذهب والفضة.

ثانيهما : انّ المعدن الظاهر هو المعدن الذى لايحتاج فى ابراز طبيعته وخصائصه المعدنية الى بذل جهود من دون فرق بين كونه على سطح الأرض أو فى أعماقها ، بخلاف الباطن فانه ما احتاج الى ذلك حتى ولو لم يوجد فى أعماق الأرض ، كما هو الحال فى الحديد والذهب والفضة ونحوها.

١٦١

٩ ـ وأمّا جواز حيازة الآجام بل والغابات ـ بناءً على ملكية الإمام عليه‌السلام أو الدولة لها ـ فينبغى أن لايقع مورداً للتأمل ، لانعقاد السيرة القطعية على الحيازة فيها.

١٠ ـ وأمّا تحقق الانتقال فى النحو الثالث بالحيازة ، فهو ممّا لا إشكال فيه ، للسيرة القطعية المنعقدة على ذلك ، فمن اصطاد الأسماك أو الطيور أو أى ثروة طبيعية اُخرى ملكها ، ومن قام بالحفر ووصل الى عين ماء كان مجرد ذلك كافياً في تحقق حيازته لها.

من أحكام المشتركات

من كان مالكاً لأرضٍ كان مالكاً لما تشتمل عليه من معدن أو كنز على المشهور.

ومن كان مالكاً لأرضٍ كان مالكاً لعين الماء التى يتم كشفها فيها على المشهور أيضاً.

ومن حاز لآخر تبرعاً أو وكالة عنه ، فالمال للحائز دون الآخر. وأما لو كان ذلك بإجارة ، فقيل بكونه للمستأجر دون الحائز الأجير.

والتحجير ـ بوضع سياج ونحوه للأرض الميتة ـ وإن لم يكن كالأحياء فى إفادة الملك ولكنه يفيد الأولوية.

والناس وإن كان لهم حق الإحياء أو التحجير فى أراضى الموات إلاّ أنّ لوليّ المسلمين المنع منهما فيما إذا كان ذلك موجباً للإخلال بالنظام.

ومن سبق الى مكان فى المسجد أو المشاهد المشرفة فهو أحقّ به ما دام شاغلاً له بما لايتنافى مع ذلك المكان المقدس. وإذا فارقه بنية العود وكان تاركاً لبعض رحله فيه فهو أحقّ به من غيره.

ووضع الرحل قبل دخول وقت الصلاة بقصد الاستفادة من المحل عند دخوله لايولّد حقّاً لصاحب الرحل مع افتراض الفاصل الزمنى المعتد به.

١٦٢

والمستند فى ذلك :

١ ـ أمّا تبعية ما فى أعماق الأرض من المعدن والكنز لها فى الملكية ، فباعتبار أنّه نماء لها ، ونماء المال يتبع أصله فى الملكية.

وفيه : انّ المقام ليس مصداقاً للنماء والثمرة ، بل مصداق للظرف والمظروف ، وواضح أنّ ملكية الظرف لاتلازم ملكية المظروف.

إذن ما عليه المشهور لا يتمّ إلاّ إذا انعقد إجماع تعبدى أو سيرة عقلائية عليه ، وإلاّ فتخريجه على طبق القاعدة مشكل.

٢ ـ وأمّا تبعية عين الماء لصاحب الأرض فى الملكية ، فقد يوجه بما يلي :

أ ـ التمسك بفكرة النماء المتقدمة.

والجواب : ما تقدم.

ب ـ ان كشف العين نحو حيازة لها ، والحيازة سبب للملكية.

وفيه : انّ ما ذكر يتمّ لو فرض وجود نص شرعى يدل على ذلك ليتمسك بإطلاقه ، ولكنه مفقود ، والمستند لذلك ليس إلاّ السيرة العقلائية ، وهى لايمكن التمسك بها فى المقام ، لعدم الجزم بانعقاد مثلها فى عصر الائمة عليهم‌السلام.

٣ ـ وأمّا أن من حاز لآخر تبرعاً فالمال للحائز دون الآخر ، فلأن مدرك تحقق الملكية بالحيازة ليس إلاّ السيرة ، وهى تقتضى ملكية الحائز نفسه دون غيره. ومجرد قصد الحيازة عن الغير لايجعل الغير حائزاً حقيقة.

٤ ـ وأمّا أنّ الأمر كذلك فيمن حاز عن الغير وكالة ، فللنكتة المتقدمة نفسها ، فإن الحيازة سبب لملكية الحائز نفسه دون غيره.

وإذا قيل : إنّه بعد افتراض تحقق عقد الوكالة فسوف يصدق على الموكل نفسه

١٦٣

عنوان الحائز؛ لأنّ فعل الوكيل ينتسب الى الموكل بسبب عقد الوكالة.

قلنا : إنّ ما ذكر وجيه فى الاُمور الاعتبارية ـ كالبيع والإجارة ونحوهما ـ فإنّه بالتوكيل فيها ينتسب فعل الوكيل الى الموكل فيقال : « فلان باع داره » والحال أنّ وكيله باعها ، وأما الاُمور التكوينية الخارجة عن دائرة الاعتبار ، فلايتحقق الانتساب المذكور فيها ولا معنى للوكالة فيها ، فلا يصح أن يقال لمن وكَّل غيره في الأكل أو الشرب عنه : إنّه أكل أو شرب. وحيث إنّ الحيازة هى من الاُمور التكوينية دون الاعتبارية ، فلا تقبل الوكالة ولا تنتسب حيازة الوكيل الى الموكل.

٥ ـ وأمّا حيازة الأجير ـ التى هى محل ابتلاء فى زماننا حيث يستأجر الشخص أو الدولة عمّالاً للحفر والتنقيب ـ فقد يقال باقتضائها لملكية المستأجر ، لأحد الوجوه التالية :

أ ـ إنّ عمل الأجير ـ وهو الحيازة ـ ملك للمستأجر بسبب عقد الإجارة ، وحيث إنّ المحاز يعدُّ ثمرة ونتيجة للحيازة ، فيلزم تملك المستأجر له ، فإنّ من يملك الأصل يملك نتائجه.

وفيه : ان البيضة تعدُّ عرفاً نماء للدجاجة ، فالمالك للدجاجة يكون مالكاً للبيضة ، وهذا بخلافه فى المعدن ، فإنه لايعدُّ عرفاً نماء للحيازة إلاّ بنحو المجاز.

ب ـ انّه بعقد الإجارة يصدق عنوان الحائز حقيقة على المستأجر ، فالحيازة حيازته ، ولازم ذلك تملكه للمعدن باعتبار أنّه حائز حقيقة.

وفيه : انّ أقصى ما يترتب على عقد الإجارة صيرورة المستأجر مالكاً لحيازة الأجير لا أنّه حائز حقيقة.

ومع التنزل ، فيمكن القول أنّ دليل التملك بالحيازة حيث إنه السيرة التى هي

١٦٤

دليل لبّي ، فينبغى الاقتصار فيه على القدر المتيقن ، وهو ما لو تحققت الحيازة وتمّ صدقها حقيقة بتصدى الشخص نفسه دون أجيره.

ج ـ إنّ السيرة العقلائية فى زماننا قائمة على تملك المستأجر لما يحوزه الأجير ، فلاحظ : عمليات التنقيب عن المعادن التى تتم على أيدى مجموعة من العمال من خلال تعاقد بعض الشركات معهم ، وهل يحتمل أحد أنّ المالك لتلك المعادن المستخرجة هم العمال دون الشركة؟

وفيه : انّ الاستشهاد بمثال الشركة المذكور قابل للمناقشة ، فإنّ السيرة وإن كانت منعقدة فى زماننا على ما ذكر إلاّ أنّ ذلك غير نافع ما لم‏يثبت امتدادها الي عصر المعصوم عليه‌السلام ليكون سكوته وعدم ردعه عنها كاشفاً عن امضائها ، ومن الواضح أنّ الامتداد المذكور إن لم‏يجزم بعدمه ، فلا أقلّ من الشكّ فيه ، ومعه فلا يمكن الحكم بحجيتها.

إلاّ أنّه بالرغم من هذا يمكن التمسك بالسيرة ، بتقريب أنّه إذا قيل لشخص : اذهب الى تلك الشجرة واقتطف ثمارها مقابل كذا اُجرة أو بدونها ، حكم بكونها للمستأجر أو الموكل. انّ هذا أمر قريب فى السيرة العقلائية ، ومن البعيد جداً عدم امتداد مثل السيرة المذكورة الى عصر المعصوم عليه‌السلام ، وحيث إنّه لم‏يردع عنها ، فيثبت امضاؤها.

٥ ـ وأمّا التحجير ، فالمعروف بين الفقهاء كونه سبباً لتولد حق الأولوية. ويمكن توجيه ذلك بأحد الاُمور التالية :

أ ـ دعوى انعقاد الاجماع على ذلك.

وفيه : انّ الإجماع لو صحّ تحققه فهو ليس كاشفاً عن رأى المعصوم عليه‌السلام لاحتمال استناد المجمعين الى ما يأتى من الوجوه.

١٦٥

ب ـ ما روى عن النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «من أحاط حائطاً على أرض فهى له». (١)

وفيه : انّه ضعيف السند ، إذ روى فى عوالى اللآلى عن سمرة بن جندب عن النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، والسند الى سمرة غير معلوم ، وعلى تقدير العلم به فهو غير نافع ، لأن حال سمرة غير خافٍ على أحد.

ج ـ ما روى عن‏النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «من سبق الى مالايسبقه اليه المسلم فهو أحقّ به». (٢)

وفيه : انّ السند ضعيف بالارسال.

د ـ ما هو المنقول عن ابن نما شيخ المحقق الحلى من أنّ التحجير حيث إنّه يعدُّ شروعاً فى الإحياء فيكون مفيداً للملك كالإحياء لإطلاق قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «من أحيي أرضاً مواتاً فهى له». (٣)

ولعل هذا هو أوجه ما يمكن التمسك به فى المقام ، ولكنه بناءً عليه يكون التخيير مفيداً للملك دون حق الأولوية.

٦ ـ وأمّا أنّ لولى الأمر المنع من الإحياء والتحجير تحفظاً على النظام ، فواضح لأنهما وان جازا بالعنوان الاولى إلاّ أن فسح المجال من هذه الناحية بدون تحديد قد يسبب الاخلال بالنظام فلوليّ الأمر المنع منهما بالعنوان الثانوي.

٧ ـ وأمّا أنّ الشاغل للمكان المقدس أحقّ به من غيره ما دام شاغلاً له ، فهو من المسلّمات لقضاء السيرة بأحقّية السابق الى المكان المشترك من غيره ما دام شاغلاً له وإن طالت الفترة.

وأمّا التقييدبما إذا لم‏يكن اشغال المحل منافياً لذلك المكان المقدس فالوجه فيه

__________________

١ ـ عوالى اللآلي : ٣ / ٤٨٠ ، حديث ٣.

٢ ـ عوالى اللآلي : ٣ / ٤٨٠ ، حديث ٤.

٣ ـ جواهر الكلام : ٣٨ / ٧٤.

١٦٦

واضح.

٨ ـ وأمّا أنّ من فارق المكان الذى كان شاغلاً له مع ترك بعض رحله فيه ، فهو أحقّ به فقد ادّعى عدم الخلاف فيه.

وقد يستدل له بما يلي :

أ ـ التمسك بالحديث الوارد : «إذا قام‏الرجل من مجلسه ثم عاداليه ، فهو أحقّ به». (١)

وفيه : انّه لم‏يرد من طرقنا ، فلايمكن الاعتماد عليه.

ب ـ التمسك برواية محمد بن اسماعيل عن بعض أصحابه عن أبيعبداللّه‏ عليه‌السلام : «قلت له : نكون بمكة أو بالمدينة أو الحيرة أو المواضع التى يرجى فيها الفضل فربما خرج الرجل يتوضّا فيجيء آخر فيصير مكانه فقال : من سبق الى موضع فهو أحقّ به يومه وليلته». (٢)

وفيه : انّه ضعيف سنداً بالارسال ، ودلالةً باعتبار أنّ مضمونه مهجور لدي الأصحاب حيث يلتزمون بدوران الأحقية مدار شغل‏المحل وليس‏مداراليوم‏و الليلة.

ج ـ التمسك بموثقة طلحة بن زيد عن أبي عبداللّه‏ عليه‌السلام : قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام : سوق المسلمين كمسجدهم ، فمن سبق الى مكان فهو احق به الى الليل ... ». (٣)

وفيه : انّه من حيث السند وإن أمكن الحكم باعتباره ـ إذ لا مشكلة فيه إلاّ من حيث طلحة ، وهو وإن لم يوثق بالخصوص ولكن يكفى لاعتباره تعبير الشيخ عنه فى الفهرست أنّ له كتاباً معتمداً (٤) ـ إلاّ أنّ دلالته قابلة للتأمل ، فإنّ تحديد الفترة

__________________

١ ـ سننن البيهقي : ٦ / ١٥١.

٢ ـ وسائل الشيعة : ٣ / ٥٤٢ ، باب ٥٦ من ابواب احكام المساجد ، حديث ١.

٣ ـ وسائل الشيعة : ٣ / ٥٤٢ ، باب ٥٦ من ابواب احكام المساجد ، حديث ٢.

٤ ـ الفهرست : ٨٦ ، رقم ٣٦٢.

١٦٧

بـ «الى الليل» إن كان راجعاً الى السوق والمسجد معاً ، فيردّه ما تقدم من عدم التزام الأصحاب بتحديد الفترة الى الليل. وإن كان راجعاً الى السوق فقط ـ باعتبار أنّه فترة الحاجة الى السوق تتحدد بذلك ويبقى المسجد يدور الأمر فيه مدار الحاجة من دون تحديد بالليل ـ فهذا وإن كان وجيهاً ، ولكنه غير نافع؛ لأنّ لازمه زوال الحق بانتفاء الحاجة ومفارقة المحل سواء نوى العود ام لا ، وسواء أبقى شيء من الرحل أم لا.

ومن خلال هذا يتضح أنّ الاستناد الى الروايات لإثبات الحكم المذكور مشكل.

ولعل الأولى التمسك بسيرة العقلاء ، فانها منعقدة فى الأماكن العامة المشتركة على عدم سقوط الحق بمفارقة المحل بعد ابقاء شيء من الرحل فيه. وحيث إنّ السيرة المذكورة لم‏يردع عنها فتكون ممضاة وحجة.

إلاّ أنّه لابدَّ وأن تكون فترة المفارقة قصيرة ، فإنّ ذلك هو القدر المتيقن من السيرة.

٩ ـ وأمّا أن وضع الرحل فى المسجد ونحوه قبل دخول الوقت بقصد اشغاله بعد دخول الوقت لا يولّد حقاً لصاحبه ، فلعدم دلالة دليل عليه.

أجل ، قد يقال انّ عنوان السبق المذكور فى مرسل محمد بن اسماعيل وموثقة طلحة ، صادق بمجرد وضع الرحل فتثبت الأحقية بذلك.

ولكنه قد تقدّمت المناقشة فى السند والدلالة معاً ، فلاحظ.

هذا إذا كان الفاصل الزمنى طويلاً.

وأمّا إذا كان قصيراً ، فقد يدّعى انعقاد سيرة العقلاء فى الأماكن العامة المشتركة على ثبوت الحق بذلك.

١٦٨

كتاب الإرث

ما يوجب الارث

فروض الارث

الارث بالفرض وبالقرابة

الحجب

العول والتعصيب

من تفاصيل ارث الطبقات

١٦٩
١٧٠

ما يوجب الإرث

يوجب الإرث أمران : النسب والسبب.

أما النسب ، فترث به ثلاث طوائف هي :

١ ـ الأب والاُم المباشريان ، والأولاد ذكوراً وإناثاً وإن نزلوا.

٢ ـ الأجداد والجدات وإن علوا كأب الجد وجده ، والإخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا.

٣ ـ الاعمام والعمات والاخوال والخالات وإن علوا ـ كعم أو خال الأب أو الاُم أو الجد أو الجدة ـ وأولادهما وإن نزلوا.

وكل طائفة من هذه لاترث مع وجود الطائفة السابقة عليها ولو واحداً إلاّ إذا فرض وجود أحد موانع الإرث الآتية.

وأما السبب ، فهو عبارة عن الزوجية والولاء. (١)

__________________

١ ـ الولاء نحو ولاية يترتب عليها الارث. وهى تنشأ إما بسبب العتق أو التعاقد على ضمان الجريرة او الإمامة.

١٧١

والولاء على ثلاثة أنحاء مترتبة : ولاء العتق ، ثم ولاء ضامن الجريرة (١) ، ثم ولاء الإمامة.

ومع تحقق المصداق للولاء السابق ، لاتصل النوبة الى الولاء اللاحق.

والإرث بالولاء لاتصل النوبة اليه إلاّ بعد فقدان جميع طوائف النسب ، بخلاف الإرث بالزوجية ، فإنّه يجتمع مع الإرث بالنسب.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أما أنّ الموجب للإرث هو النسب تارةً والسبب اُخرى وأن طوائف النسب ثلاث بخلاف السبب فإنّه على نحوين ، فيمكن عدّه من واضحات الفقه ولم‏يقع فيه خلاف وإن كان لايوجد نص يدل على ذلك بالترتيب المذكور ، ولكن ذلك غير مهم بعد تسالم الأصحاب عليه. أجل ، قد يستفاد ذلك من ضم النصوص بعضها الي البعض الآخر.

٢ ـ وأما أن كل طائفة من طوائف النسب لاترث مع وجود سابقتها ، فهو وان كان متسالماً عليه إلاّ أنّه يمكن استفادته من بعض الروايات التى تأتى الإشارة اليها عند البحث عن تفاصيل إرث الطبقات.

وهكذا الحال فى اجتماع الإرث بالزوجية مع جميع طبقات النسب فإنّه متسالم عليه وتأتى الاشارة الى بعض الروايات الدالة عليه عند البحث عن تفاصيل الإرث بالزوجية.

__________________

١ ـ المراد به : تعاقد شخصين على أنّ أحدهما اذا تحققت منه جناية يقوم الآخر بدفع الدية عنه فى مقابل أن يرثه إذا مات ولم‏يكن له وارث ، فيقول له : « عاقدتك على أن تعقل عنى وترثني » ، فيقول الآخر : « قبلت ». والمراد من العقل : الدية. وتعقل عني : تدفع عنى دية جنايتي ، وهذا التعاقد قد يكون من كلا الطرفين وقد يكون من أحدهما.

١٧٢

فروض الإرث

الإرث بالنسب أو بالسبب تارةً يكون بالفرض (١) واُخرى بالقرابة.

والفروض هي : النصف ، الربع ، الثمن ، الثلثان ، الثلث ، السدس.

وتفصيل ذلك :

١ ـ أما النصف ، فهو لثلاثة :

أ ـ البنت الواحدة.

ب ـ الاُخت للأبوين أو للأب فقط إذا لم‏يكن معها أخ.

ج ـ الزوج مع عدم الولد للزوجة وإن نزل.

٢ ـ وأما الربع ، فهو لإثنين :

أ ـ الزوج مع الولد للزوجة وإن نزل.

ب ـ الزوجة مع عدم الولد للزوج وإن نزل.

وهى إن كانت واحدة اختصت به ، وإلاّ قُسِّم بينهنّ بالسوية.

٣ ـ وأما الثمن فهو للزوجة مع الولد للزوج وإن نزل. وهى إن كانت واحدة اختصت به ، وإلاّ قُسِّم بينهنّ بالسوية.

٤ ـ وأما الثلثان ، فهو لإثنين :

أ ـ البنتين فصاعداً إذا لم‏يكن معهنّ ابن مساوٍ.

ب ـ الاُختين فصاعداً للأبوين أو للأب فقط مع عدم الأخ.

٥ ـ وأما الثلث فهو لإثنين :

أ ـ الاُم مع عدم الولد للميت وان نزل وعدم الاُخوة على تفصيل يذكر فى باب الحجب.

__________________

١ ـ يراد بالفرض : السهم المذكور فى القرآن الكريم.

١٧٣

ب ـ الأخ والاُخت من الاُم مع التعدد.

٦ ـ وأما السدس فهو لثلاثة :

أ ـ لكل واحد من الأبوين مع الولد للميت وإن نزل.

ب ـ الاُم مع وجود الإخوة للأبوين أو للأب على تفصيل يذكر فى باب الحجب.

ج ـ الأخ الواحد من الاُم أو الاُخت الواحدة منها.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أما أن الإرث يكون بالفرض تارة وبالقرابة اُخرى ، فباعتبار ان الوارث إما أن يفرض له سهم محدد مذكور فى القرآن الكريم أو لايكون له ذلك بل يرث من باب قاعدة ( واُولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب اللّه). (١) والأول إرث بالفرض والثانى إرث بالقرابة.

٢ ـ وأما أنّ الفروض محصورة فى الستة المتقدمة ، فيتضح ذلك من خلال مراجعة كتاب اللّه‏ العزيز ، كما سنشير الى ذلك.

٣ ـ وأما أنّ النصف للأصناف الثلاثة المتقدمة ، فلقوله تعالي : ( وإن كانت واحدة فلها النصف ) (٢) ، ( يستفتونك قل اللّه‏ يفتيكم في‏الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله اُخت فلها نصف ما ترك ) (٣) ، ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم‏يكن لهن ولد ). (٤)

__________________

١ ـ الأنفال : ٧٥ ؛ الاحزاب : ٦.

٢ ـ النساء : ١١.

٣ ـ النساء : ١٧٦.

٤ ـ النساء : ١٢.

١٧٤

وتقييد البنت بما اذا كانت واحدة ، باعتبار أن فرض الأكثر الثلثان.

وتقييد الاُخت بكونها للأبوين أو للأب ، لما سيأتى من أنّ الاُخت من الاُم فقط ترث الثلث مع التعدد والسدس مع وحدتها.

والتقييد بما اذا لم‏يكن معها أخ ، باعتبار أنّه مع وجوده يكون الإرث بالقرابة.

٤ ـ وأما تعميم ولد الزوجة ـ الذى عدمه شرط فى إرث الزوج للنصف ـ للنازل ، فهو للتمسك بإطلاق كلمة الولد فى قوله تعالي : ( إن لم‏يكن لهنّ ولد ).

٥ ـ وأما أنّ الربع لمن تقدم ، فلقوله تعالي : ( فإن كان لهنّ ولد فلكم الربع مما تركن ) (١) ، ( ولهن الربع مما تركتم إن لم‏يكن لكم ولد ). (٢)

وتعميم الولد للنازل هو للتمسك بالإطلاق كما تقدم.

وأما أنّ الربع يُقسّم بالتساوى على الزوجات مع تعدّدهنّ فلأن ذلك لازم اثبات الربع لهن ، إذ ثبوته لخصوص واحدة بلا مرجح ، وثبوته للجميع مع التفاضل ترجيح بلا مرجح ، فيتعيّن ثبوته للجميع بنحو التساوي.

ويؤيد ذلك رواية العبدي(٣) فلاحظ.

٦ ـ وأما أنّ الثمن لمن تقدّم ، فلقوله تعالي : ( فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ). (٤)

وقد اتضح الوجه فى تعميم الولد للنازل مما تقدم. كما اتضح الوجه فى اشتراك

__________________

١ ـ النساء : ١٢.

٢ ـ النساء : ١٢.

٣ ـ وسائل الشيعة : ١٧ / ٥١١ ، باب ٢ من ابواب ميراث الازواج ، حديث ١.

٤ ـ النساء : ١٢.

١٧٥

الزوجات فى الثمن بالسوية مع التعدد.

٧ ـ وأما أنّ الثلثين لمن تقدم ، فلقوله تعالي : ( يوصيكم اللّه‏ فى أولادكم للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، فإن كنَّ نساء فوق اثنتين فلهنّ ثلثا ما ترك ). (١) والمراد اثنتان فما فوق بضرورة الفقه ، ولقوله تعالي : ( فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ). (٢)

والتقييد بعدم الابن باعتبار أنّه معه يكون الارث بالقرابة للذكر مثل حظّ الانثيين.

وأما تقييد الابن بالمساوي ، فباعتبار أنّ غير المساوى ـ كابن الابن ـ لا أثر لوجوده.

وأما تقييد الاُختين بكونهما لللأبوين أو للأب فقط وبعدم الأخ ، فقد اتضح وجهه من خلال ما تقدم فى رقم (٣).

٨ ـ وأما أنّ الثلث لمن ذُكر ، فلقوله تعالي : ( فإن لم‏يكن له ولد وورثه أبواه فلاُمه الثلث ) (٣) ، ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو اُخت فلكلِّ واحدٍ منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث ). (٤)

٩ ـ وأما أن السدس لمن تقدم ، فلقوله تعالي : ( ولأبويه لكلِّ واحدٍ منهما السدس ممّا ترك إن كان له ولد ) (٥) ، ( فإن كان له إخوة فلاُمّه السدس ) (٦) ، ( وإن كان رجل

__________________

١ ـ النساء : ١١.

٢ ـ النساء : ١٧٦.

٣ ـ النساء : ١١.

٤ ـ النساء : ١٢.

٥ ـ النساء : ١١.

٦ ـ النساء : ١١.

١٧٦

يورث كلالة (١) أو امرأة وله أخ أو اُخت فلكلِّ واحدٍ منهما السدس ). (٢)

الارث بالفرض وبالقرابة

ثم إنّ الوارث بالفرض أو بالقرابة ينقسم الي :

١ ـ من يرث بالفرض دائماً من دون أن يردّ عليه شيء ، وهو الزوجة ، فإنّ لها الربع مع عدم الولد للميت ، والثمن معه ولايرد عليها شي‏ء.

٢ ـ من يرث بالفرض دائماً مع الرد عليه أحياناً ، كالاُم ، فإنّها مع انفرادها يردّ عليها الفاضل عن الثلث ، وكالزوج ، فإنّه مع عدم وجود وارث سوى الامام عليه‌السلام يردّ عليه الفاضل عن النصف.

٣ ـ من يرث بالفرض تارةً وبالقرابة اُخري ، كالأب ، فإنّه يرث السدس بالفرض مع وجود الولد وبالقرابة مع عدمه ، وكالبنت والبنات ، فإنّهنّ يرثن مع الابن بالقرابة وبدونه بالفرض ، الى غير ذلك من الموارد.

٤ ـ من لايرث إلاّ بالقرابة ، كالابن ، والإخوة للأبوين أو للأب ، والجد ، والأعمام والأخوال.

__________________

١ ـ المراد من الكلالة فى هذه الآية الكريمة والتى سبقتها فى رقم (٣) : الإخوة والأخوات؛ غايته انّ المراد منها فى هذه الآية : الإخوة والأخوات من الاُم ، وفى الآية الاُخري : الإخوة والأخوات من الأبوين أو الأب ، كما دلت على ذلك صحيحة بكير بن أعين الواردة فى الباب ٣ من ابواب ميراث الإخوة والاجداد ، حديث ٢.

والكلالة فى الأصل مصدر بمعنى الاحاطة ، ومنه الاكليل لإحاطته بالرأس. وقد قال الراغب : الكلالة اسم لما عدا الولد والوالد من الورثة ، انتهي. وظاهر كلامه بل صريحه أنها اسم للوارث الذى لايكون ولداً ولا والداً. وقد قيل : إنّها تطلق أيضاً على الميت الذى ليس له والد ولا ولد.

ثم إنّ كلمة « كان » فى الآية الكريمة يحتمل كونها ناقصة و « رجل » اسمها و « يورث » وصفاً لرجل و « كلالة » خبرها؛ ويحتمل أن تكون ـ أى كان ـ تامّة ، ورجل يورث فاعلها ، وكلالة مصدراً وُضع موضع الحال.

٢ ـ النساء : ١٢.

١٧٧

٥ ـ من لا يرث بالفرض ولا بالقرابة بل بالولاء ، وهو المعتق وضامن الجريرة والامام عليه‌السلام.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أما أنّ الزوجة ترث بالفرض دائماً ، فلأنّه إما ان يكون للميت ولد أو لا ، وعلي كلا التقديرين ، قد ذكر سهمها فى القرآن الكريم.

وأما أنه لايردّ عليها شيء زائد على فرضها حتى لو لم‏يكن وارث غيرها من الطوائف الثلاث النسبية ، بل يكون الباقى للإمام عليه‌السلام ـ بعد فرض عدم تحقق ولاء العتق وضمان الجريرة ـ فهو المشهور. والمسألة ذات أقوال ثلاثة : ردُّ الباقى عليها ، وعدمه فيكون الفاضل للإمام عليه‌السلام ، والتفصيل بين زمان الحضور فلا يردّ عليها بل عليه عليه‌السلام وبين زمان الغيبة فيردّ عليها.

ومنشأ الاختلاف هو الأخبار ، ففى مجموعة منها حكم بعدم الردّ عليها ، كصحيحة أبيبصير عن أبيجعفر عليه‌السلام : « رجل توفّى وترك امرأته ، قال : للمرأة الربع ، وما بقى فللإمام » (١) وغيرها.

وفى مقابل ذلك صحيحة اُخرى لأبى بصير عن أبيعبداللّه‏ عليه‌السلام : « رجل مات وترك امرأته ، قال : المال لها ». (٢)

وقد يجمع إما بحمل الثانية على تبرعه عليه‌السلام بحصته ، أو بحمل الزوجة على كونها من الأقارب ، فإنّها ترث جميع المال ، كما دلَّ عليه صحيحة محمد بن القاسم بن الفضيل : « سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن رجل مات وترك امرأة قرابة ، ليس له قرابة

__________________

١ ـ وسائل الشيعة : ١٧ / ٥١٥ ، باب ٤ من ابواب ميراث الازواج ، حديث ٤.

٢ ـ وسائل الشيعة : ١٧ / ٥١٦ ، باب ٤ من ابواب ميراث الازواج ، حديث ٩.

١٧٨

غيرها ، قال : يدفع المال كلّه اليها ». (١)

٢ ـ وأما أنّ الاُم ترث بالفرض دائماً ، فأمر واضح ، لأنّه إما أن يكون للميت ولد أو لا ، وسهمها على كلا التقديرين قد اُشير اليه فى القرآن الكريم ، كما تقدم.

وأما أنّها اذا انفردت يردّ عليها الباقي ، فلا خلاف فيه بيننا خلافاً لغيرنا حيث قالوا بكونه للعصبة. (٢)

٣ ـ وأما أنّ الزوج مع انفراده يرد عليه الباقى ، فهو المشهور. وقد دلت عليه روايات كثيرة ، كصحيحة أبيبصير : « قرأ عليّ أبوعبداللّه‏ عليه‌السلام فرائض على عليه‌السلام فإذا فيها : الزوج يحوز المال كلّه إذا لم‏يكن غيره » (٣) وغيرها.

وأما ما ورد فى موثق جميل بن دراج عن أبيعبداللّه‏ عليه‌السلام : « لايكون الردُّ على زوج ولا زوجة » (٤) فلابدّ من تأويله ، أو ردّ علمه الى أهله ، لعدم مقاومته للروايات الكثيرة التى كادت أن تصل الى حدّ السنة القطعية.

٤ ـ وأما أنّ الأب يرث بالفرض تارةً وبالقرابة اُخرى ، فواضح ، إذ مع وجود الولد يرث السدس كما دلّت عليه الآية الكريمة المذكورة فى الرقم (٩) من البحث السابق ، ومع عدمه يرث بآية اُولى الأرحام : ( واُولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ). (٥)

٥ ـ وأما البنت والبنات ، فمع عدم وجود الابن المساوى لهنّ يرثن النصف أو

__________________

١ ـ وسائل الشيعة : ١٧ / ٥١٧ ، باب ٥ من ابواب ميراث الازواج ، حديث ١.

٢ ـ يأتى معنى العصبة إن شاء الله تعالى عند البحث عن العول والتعصيب.

٣ ـ وسائل الشيعة : ١٧ / ٥١٢ ، باب ٣ من ابواب ميراث الازواج ، حديث ٢.

٤ ـ وسائل الشيعة : ١٧ / ٥١٣ ، باب ٣ من ابواب ميراث الازواج ، حديث ٨.

٥ ـ الأنفال : ٧٥ ؛ الاحزاب : ٦.

١٧٩

الثلثين كما تقدم فى الرقم (٢ و ٥) من البحث السابق ، ومع وجود الإبن يتمّ الإرث بالقرابة للذكر مثل حظ الاُنثيين.

٦ ـ وأما أنّ الابن ومن بعده لايرثون إلاّ بالقرابة ، فواضح ، لعدم ذكر سهم خاص بهم فى الكتاب الكريم ، فيرثون بالقرابة بمقتضى آية اُولى الارحام.

٧ ـ وأما أنّ المولى المعتق وضامن الجريرة والامام عليه‌السلام لايرثون بالفرض ولا بالقرابة ، فواضح ، إذ لم‏يذكر سهم خاص بهم فى الكتاب الكريم ليرثوا بالفرض وليسوا من الأرحام ليرثوا بالقرابة بمقتضى آية اُولى الأرحام.

الحجب

قد يتحقق حجب الوارث عن الإرث كلاًّ أو بعضاً بسبب وارث آخر أو مانع من الموانع.

وهو على نحوين : حجب حرمان وحجب نقصان.

والأول له مصاديق متعددة هي :

١ ـ حجب كل طبقة سابقة للطبقة اللاحقة.

٢ ـ حجب الأقرب للأبعد فى أفراد الطبقة الواحدة.

٣ ـ الحجب بالكفر.

٤ ـ الحجب بالقتل عمداً ظلماً.

٥ ـ الحجب بالرقية وبالزنا وباللعان.

والثانى له موردان : حجب الولد ، وحجب الإخوة للاُم عمّا زاد عن السدس.

وشرط حجب الإخوة ما يلي :

١ ـ أن يكونوا رجلين فصاعداً أو رجلاً وامرأتين أو أربع نساء.

٢ ـ أن يكونوا للأبوين أو للأب فقط ، ولايكفى كونهم للاُم.

١٨٠