فصل
في تكبيرة الاحرام
وتسمى تكبيرة الافتتاح أيضاً ، وهي أول الاجزاء الواجبة للصلاة بناءً على كون النية شرطاً ، وبها يحرم على المصلي المنافيات ، وما لم يتمها يجوز له قطعها ، وتركها عمداً وسهواً مبطل ، كما أن زيادتها أيضاً كذلك (٣٧٩) ، فلو كبّر بقصد الافتتاح وأتى بها على الوجه الصحيح ثم كّبر بهذا القصد ثانياً بطلت واحتاج إلى ثالثة ، فإن أبطلها بزيادة رابعة احتاج إلى خامسة وهكذا تبطل بالشفع وتصح بالوتر ، ولو كان في أثناء صلاة فنسي وكبر لصلاة اخرى فالأحوط إتمام الأولى (٣٨٠) ، وإعادتها وصورتها : « الله أكبر » من غير تغيير ولا تبديل ، ولايجزئ مرادفها ولا ترجمتها بالعجمية أو غيرها ، والأحوط عدم وصلها بما سبقها من الدعاء أو لفظ النية ، وإن كان الأقوى جوازه ، وتحذف الهمزة من «الله» حينئذ (٣٨١) ، كما أن الأقوى جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة أو غيرهما ، ويجب حينئذ إعراب راء « أكبر » (٣٨٢) ، لكن الأحوط عدم الوصل ، ويجب إخراج حروفها من مخارجها والموالاة بينها وبين الكلمتين.
[ ١٤٤٥ ] مسألة ١ : لو قال : « الله تعالى أكبر » لم يصح ، ولو قال : « الله أكبر من أن يوصف » أو « من كل شيء » فالأحوط الإتمام والإعادة ، وإن كان الأقوى الصحة إذا لم يكن بقصد التشريع.
[ ١٤٤٦ ] مسألة ٢ : لو قال : « الله أكبار » بأشباع فتحة الباء حتى تولد
__________________
(٣٧٩) ( كما ان زيادتها ايضاً كذلك ) : الاظهر عدم البطلان بزيادتها سهواً.
(٣٨٠) ( فالاحوط اتمام الاولى وإعادتها ) : وان كان الاقوى عدم لزوم الاعادة.
(٣٨١) ( حينئذٍ ) : اذا لم يكن الوصل بالسكون.
(٣٨٢) ( ويجب حينئذٍ اعراب راء اكبر ) : حذراً عن الوصل بالسكون ولكن لا يبعد جوازه.