الالف بطل ، كما أنه لو شدّد راء « أكبر » بطل أيضا.
[ ١٤٤٧ ] مسألة ٣ : الأحوط تفخيم اللام من « الله » والراء من « أكبر » ، ولكن الأقوى الصحة مع تركه أيضا.
[ ١٤٤٨ ] مسألة ٤ : يجب فيها القيام والاستقرار (٣٨٣) ، فلو ترك أحدهما بطل عمدا كان أو سهوا (٣٨٤).
[ ١٤٤٩ ] مسألة ٥ : يعتبر في صدق التلفظ بها بل وبغيرها من الاذكار والادعية والقرآن أن يكون بحيث يسمع نفسه تحقيقاً أو تقديراً ، فلو تكلم بدون ذلك لم يصح (٣٨٥).
[ ١٤٥٠ ] مسألة ٦ : من لم يعرفها يجب عليه أن يتعلم ، ولا يجوز له الدخول في الصلاة قبل التعلم إلا إذا ضاق الوقت فيأتى ، بها (٣٨٦) ، ملحونة وإن لم يقدر فترجمتها من غير العربية ، ولايلزم أن يكون بلغته وإن كان أحوط ، ولا يجزي عن الترجمة غيرها من الاذكار والادعية وإن كانت بالعربية ، وإن أمكن له النطق بها بتلقين الغير حرفاً فحرفاً (٣٨٧) قدم على الملحون والترجمة.
__________________
(٣٨٣) ( يجب فيها القيام والاستقرار ) : في الصلاة الفريضة ، وكذا يجب فيها الاستقلال على الاحوط وجوباً.
(٣٨٤) ( أو سهواً ) : الاظهر عدم البطلان بترك الاستقرار سهواً.
(٣٨٥) ( لم يصح ) : بل يصح مع صدق التكلم عليه عرفاً وهو الصوت المعتمد على مخارج الفم الملازم لسماع المتكلم همهمته ولو تقديراً ، نعم يستحب ان يسمع نفسه ما يتكلم به تحقيقاً ـ ولو برفع موانعه ـ فلا يصلي في مهب الريح الشديد أو في الضوضاء ونحوهما ، ولا يختص الحكم المذكور بالصلاة بل يعم مطلق الذكر والدعاء القرآن.
(٣٨٦) ( فيأتي بها ملحونة ) : اذا لم يكن اللحن مغيراً للمعنى وإلا أتى بمرادفها وان عجز فبترجمتها على الاحوط وجوباً في الفرضين.
(٣٨٧) ( حرفاً فحرفاً ) : مع الموالاة بين الحروف بحيث تصدق عليه الكلمة عرفاً وحينئذٍ يكون في عرض الاتيان بها عن تعلم سابق.