عن ذلك ، والبول قائما والتخلي على القبر أو بين القبور ، لما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (١) قال : « من تخلى على قبر أو بال قائما الى أن قال : فأصابه شيء من الشيطان لم يدعه إلا أن يشاء الله ، وأسرع ما يكون الشيطان إلى الإنسان وهو على بعض هذه الحالات » وخبر إبراهيم بن عبد الحميد (٢) عن أبي الحسن موسى عليهالسلام قال : « ثلاثة يتخوف منها الجنون ـ وعد منها ـ التغوط بين القبور » وطول الجلوس على الخلاء لأنه كما روي (٣) يورث الناسور أو الباسور بالباء الموحدة ، واستصحاب الدرهم الأبيض غير مصرور لما رواه غياث (٤) عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام « أنه كره ان يدخل الخلاء ومعه درهم أبيض إلا ان يكون مصرورا » وعن بعضهم تقييده بما إذا كان عليه اسم الله ، ولعله لمعروفية نقش ذلك في الزمان السابق. وإلا فالرواية مطلقة.
الفصل الثالث في كيفية الوضوء وفروضه خمسة وفي النافع سبعة بإضافة الموالاة والترتيب ، ولعل غرض المصنف هنا بالفرض ما يستفاد من نص الكتاب ، فلذا جعلها خمسة ، بخلافه في النافع لكن قال الشهيد في الذكرى : انه يستفاد من نص الكتاب ثمانية ، السبعة المذكورة مع المباشرة بنفسه ، وفيه ما لا يخفى ، بل لا يخفى ما في الأول أيضا بالنسبة إلى الخمسة ، والأمر سهل.
الأول النية ، وهي لغة وعرفا إرادة تؤثر في وقوع الفعل ، وبها يكون الفعل فعل مختار ، وهو المراد ممن فسرها بالقصد على ما يظهر من ملاحظة كثير من كلمات الأصحاب وبعض كلمات أهل اللغة نعم ربما فسرت بالعزم في بعض عبارات
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب أحكام الخلوة.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٧.