قائمة الکتاب
أنواع الطهارة
أسباب الطهارة
آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء
المياه
تطهير المياه النجسة
أحكام المياه
النجاسات
الآنية
الوضوء
غسل الجنابة
الحيض
الاستحاضة
النفاس
غسل الأموات
التكفين
الصلاة على الميت
موقف العراة والنساء والحائض
٤١٣الدفن
التيمم
إعدادات
جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١ ]
جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١ ]
المؤلف :الشيخ عليّ بن الحسين بن عبد العالي الكركي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :524
تحمیل
وينبغي له تقديمه. ويقف العراة في صف الامام وكذا النساء خلف المرأة ، وغيرهم يتأخّر عن الإمام في صف وان اتحد ،
______________________________________________________
قوله : ( وينبغي له تقديمه ).
أي : يستحبّ ، ذكره جمع من الأصحاب (١) ، وقال المفيد : يجب (٢) ، قال في الذّكرى : ولم أقف على مستنده (٣) ، وربّما احتجّ للاستحباب بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « قدّموا قريشا ولا تقدموها » (٤) وطعن فيه في الذّكرى بأنه غير مستثبت في روايتنا (٥) ، وبأنّه أعم من المدّعى ، وربّما احتج بان فيه إكراما لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نظرا إلى رعاية قربة. ولا يخفى أنّه ليس لنائب الولي الاستنابة بدون الإذن ، لعدم جواز تجاوز المأذون.
ولو اجتمع جنائز فتشاح أولياؤهم ، قدّم أولاهم بالإمامة في المكتوبة للعموم ، ويحتمل تقديم ولي من سبق ميتة ، لأنّه استحقّ الإمامة فيبقى ، ولو أراد كلّ إفراد ميّته بصلاة جماعة جاز.
قوله : ( ويقف العراة في صف الامام ، وكذا النّساء خلف المرأة وغيرهم يتأخر عن الإمام في صفّ وان اتحد ).
أمّا وقوف العراة في صف الامام فقد علل بالمحافظة على أن لا تبدو عورته لهم ، قاله الشّيخ (٦) والأصحاب (٧) ، مع أنّهم صرّحوا بأن العراة يجلسون في اليوميّة ، وكأنّه بناء على أن السّتر ليس شرطا في صلاة الجنازة كما صرّح به المصنّف لأنّها دعاء ، أو الفرق بالاحتياج إلى الرّكوع والسّجود هناك بخلافه هنا ، وفيه ضعف لوجوب الإيماء لهما.
__________________
(١) منهم : أبو الصلاح في الكافي في الفقه : ١٥٦ ، والشيخ في المبسوط ١ : ١٨٣ وابن سعيد في الجامع للشرائع : ١٢٠ ، والشهيد في البيان : ٢٨.
(٢) المقنعة : ٣٨.
(٣) الذكرى : ٥٧.
(٤) الجامع الصغير للسيوطي ٢ : ٢٥٣ حديث ٦١٠٨.
(٥) الذكرى : ٥٧.
(٦) النهاية : ١٤٧ وليس فيها التعليل.
(٧) منهم : ابن حمزة في الوسيلة : ١١٠ ، وابن إدريس في السرائر : ٦٣ ، والشهيد في البيان : ٢٨.