قائمة الکتاب
أنواع الطهارة
أسباب الطهارة
آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء
المياه
تطهير المياه النجسة
أحكام المياه
النجاسات
الآنية
الوضوء
غسل الجنابة
الحيض
الاستحاضة
النفاس
غسل الأموات
التكفين
الصلاة على الميت
الدفن
التيمم
إعدادات
جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١ ]
جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١ ]
المؤلف :الشيخ عليّ بن الحسين بن عبد العالي الكركي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :524
تحمیل
ب : الغريق يجب إعادة الغسل عليه.
ج : لو خرجت نجاسة بعد الغسل لم يعد ، ولا الوضوء ، بل تغسل. ولو أصابت الكفن غسل منه ما لم يطرح في القبر فيقرض.
______________________________________________________
يحصل بالتّرتيب ، والمراد سقوط التّرتيب بين أعضاء كلّ غسلة لا بين الغسلات ، فلا بدّ من كون ماء السّدر غير ماء الكافور ، والقراح غيرهما ، فان لم يكن تغاير المياه امتنع ذلك في غير الغسلة الواحدة لعدم صدق ماء الكافور والقراح شرعا على ما مزج بالسّدر.
ويحتمل عدم إجزاء الغمس لعدم النّص ، وفي الأوّل قوة لأن سقوط التّرتيب بالغمس في الغسل الحقيقي يقتضي سقوطه هنا بطريق أولى ، وإن كان التّرتيب أحوط.
قوله : ( الغريق يجب إعادة الغسل عليه ).
وذلك لأن النيّة معتبرة في الغسل ولم تحصل ، ويجيء على قول من لا يعتبر النيّة (١) عدم الوجوب.
قوله : ( لو خرجت نجاسة بعد الغسل لم يعد ، ولا الوضوء ، بل تغسل ).
وكذا لا يجب إعادة شيء منهما لو خرجت في الأثناء وان تقدم الوضوء ، إذ ليس المراد بهذا الغسل والوضوء دفع الحدث ، وأوجب ابن ابي عقيل اعادة الغسل بالخارج (٢) ، وهو ضعيف ، نعم يجب غسل النّجاسة على كلّ حال وإن وضع في القبر إلاّ مع التعذّر ، ولا يجوز حينئذ إخراجه بحال لما فيه من هتك الميّت مع أن القبر محل النّجاسة ، واعلم أنّ الوضوء معطوف على الضّمير المرفوع في ( لم يعد ) بغير فصل ، وفيه ضعف.
قوله : ( ولو أصابت الكفن غسلت منه ما لم يطرح في القبر فيقرض ).
أطلق الشّيخ قرضها (٣) لصحيح الكاهلي عن الصّادق عليهالسلام (٤)
__________________
(١) هذا القول محكي عن السيد كما في ذخيرة المعاد : ٨٣ ، ومفتاح الكرامة ١ : ٤٢٧.
(٢) نقله عنه في المختلف : ٤٣.
(٣) المبسوط ١ : ١٨١ ، النهاية : ٤٣.
(٤) الكافي ٣ : ١٥٦ حديث ١ ، التهذيب ١ : ٤٣٦ حديث ١٤٠٥.