قائمة الکتاب
أنواع الطهارة
أسباب الطهارة
آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء
المياه
الماء المستعمل في غسل النجاسة
١٢٨تطهير المياه النجسة
أحكام المياه
النجاسات
الآنية
الوضوء
غسل الجنابة
الحيض
الاستحاضة
النفاس
غسل الأموات
التكفين
الصلاة على الميت
الدفن
التيمم
إعدادات
جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١ ]
جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١ ]
المؤلف :الشيخ عليّ بن الحسين بن عبد العالي الكركي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :524
تحمیل
والمستعمل في غسل ـ النجاسة نجس وان لم يتغير بالنجاسة ،
______________________________________________________
ويستفاد من ظاهر قول المصنف : ( أما ماء الغسل من الحدث الأكبر ) أن الخلاف غير مختص بالغسل من الجنابة ، كما صرح به في المختلف (١).
واعلم : أن المراد بماء الوضوء والغسل الماء القليل المنفصل عن أعضاء الطهارة ، إذ الكثير لا يتصور فيه الاستعمال ، والمتردد على الأعضاء لا يمكن الحكم باستعماله ، وإلاّ لامتنع فعل الطهارة.
قوله : ( والمستعمل في غسل النجاسة نجس وإن لم يتغير بالنجاسة ).
هذا هو القول الأشهر بين متأخري الأصحاب ، والأشهر بين المتقدمين أنه غير رافع ، كالمستعمل في الكبرى.
وقال المرتضى (٢) وابن إدريس ـ (٣) وقواه في المبسوط (٤) ، ـ بعدم نجاسته إذا لم يتغير ، وإلا لم يطهر المحل ، لأنه إذا تنجس لوروده لم يفد المحل طهارة.
والتزم المصنف بعدم نجاسته حين الورود ، بل بعد الانفصال ، وفيه اعتراف بالعجز عن دفع ما استدل به من مكان قريب ، فإن القول بنجاسة القليل الملاقي للنجاسة ـ بعد مفارقتها ـ لا يعقل وجهه.
وقال الشيخ في الخلاف بطهارة ماء الغسل الأخير (٥) ، والظاهر أن موضع الخلاف ماء الغسل المعتبر في التطهير ، دون ما سواه.
وحكى بعضهم عن المصنف وشيخه ابن سعيد (٦) ، القول بنجاسة الغسالة مطلقا ، وان زاد الغسل على العدد المعتبر ، ولعله فهمه من قوله آخرا : ( والمتخلف في الثوب بعد عصره ... ) ، ولا دلالة فيه ، لأن هذا حكم الماء الوارد على المحل
__________________
(١) المختلف : ١٢.
(٢) جمل العلم والعمل : ٤٩.
(٣) السرائر : ٧.
(٤) المبسوط ١ : ١١.
(٥) الخلاف ١ : ٢٦ مسألة ١٣٥ كتاب الطهارة.
(٦) المصنف في تحرير الأحكام ١ : ٥ ، مختلف الشيعة ١ : ١٣ ، تذكرة الفقهاء ١ : ٥ ، والظاهر انه أراد بابن سعيد المحقق الحلّي كما يتضح ـ من شرائع الإسلام ١ : ٥٥.