قائمة الکتاب
الجزء الاول : المسائل الاصولية
(وهو يشتمل على مقدمة وعشرة فصول)
الفصل الاوّل : الاوامر
الفصل الثاني : النواهي
الفصل الثالث : المفاهيم
الفصل الرابع : العموم والخصوص
الفصل الخامس : الاطلاق والتقييد
الفصل السادس : القطع
الفصل السابع : منابع الحكم الشرعي
الفصل الثامن : الظن وأحكامه
الفصل التاسع : البرائة
الفصل العاشر : الاستصحاب
الفائدة الاولى : هل يثبت باستصحاب السلب التام السلب الناقص؟
٣٢٧الجزء الثاني : في بعض القواعد الفقهية
(وهو يشتمل على سبعة فصول)
الفصل الاول : امور هامة وقواعد عامّة مرتبطة بمفهوم الاعانة على الاثم
الفصل الثاني : قاعدة اليد
الفصل الثالث : أصالة الصحة
الفصل الرابع : قاعدة الجبّ
الفصل الخامس : ثبوت الهلال بحكم الامام والوالي
الفروع
الفصل السادس : حجية البينة والعدل الواحد والشياع
الفصل السابع : موجبات الكفر والارتداد
إعدادات
مجمع الفوائد
مجمع الفوائد
تحمیل
الفائدة الاولى :
هل يثبت باستصحاب السلب التام السلب الناقص؟
«محل البحث : لو ادّعى الدافع أنها رشوة ، والقابض أنها هديّة فاسدة لدفع الغرم عن نفسه ، فهل يقبل ادّعاء الدافع او القابض؟
ويبحث فيه عن أنه هل يثبت باستصحاب السلب التام ، السلب الناقص أم لا؟» (١)
لا يخفى أنّ ثمرة النزاع تظهر بعد تلف المال ، إذ قبله يجوز للدافع استرجاع العين كما يجب على الآخذ ردّها لاتفاقهما على فساد المعاملة. وقد قوى المصنف في هذه الصورة الضمان ، لعموم خبر «على اليد» بضميمة أصالة عدم التسليط المجّاني فيتحقق موضوعه. ويكون هذا حاكما على أصالة عدم سبب الضمان ، بل واردا عليها ورود الدليل الاجتهادي على الأصل العملي. هذا.
ولكن في حاشية المحقّق الإيرواني :
«بل الأقوى الثاني حذو ما تقدّم في الفرعين ، لأنّ أصالة عدم التسليط مجّانا لا تثبت أنّ اليد الخارجيّة ليست يدا مجّانيّة ، كما أنّ اصالة عدم وجود الهاشمي في الدار والكرّ في الإناء لا تثبت كون المولود غير هاشمي والماء الموجود غير كرّ ، فإذا لم يثبت السلب الناقص بالأصل الجاري في السلب التامّ لم يسع التمسّك بعموم «على اليد» فيرجع إلى استصحاب براءة الذمّة من البدل بعد التلف.» (٢)
أقول : محصّل ما ذكره أنّ إثبات السلب الناقص باستصحاب السلب التامّ من الأصول المثبتة ونحن لا نقول بها. ونفس السلب الناقص أعني عدم كون هذا التسليط الخارجي بنحو
__________________
(١) المكاسب المحرمة ، ج ٣ ، ص ٢٢٥.
(٢) حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني ، ص ٢٧.