قواعد الفقيه

الشيخ محمّد تقي الفقيه

قواعد الفقيه

المؤلف:

الشيخ محمّد تقي الفقيه


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: دار الأضواء
الطبعة: ٢
الصفحات: ٣١٢

الوضوء بعد انصرافه لم يعد كما في المبسوط ، والمهذب ، والجامع والمعتبر والنافع والمنتهى والارشاد ولعله يرجع إليه ما في المقنعة والسرائر ، إنه إن شك بعد فراغه منه وقيامه من مكانه لم يلتفت ، وما في الغنية ، وكذا الكافي لأبى الصلاح إن نهض متيقنا لتكامله لم يلتفت إلى الشك في شيء منه بعد ما قام ، على أن يراد بالانصراف والقيام ونحوها ، و (كذا) مجرد الفراغ من الوضوء قام من المجلس أو لم يقم طال جلوسه أو لم يطل ، كما في البيان ، وجامع المقاصد والروض والروضة والمسالك والمدارك ، بل في الروضة والمدارك الاجماع عليه ، وكأنهما فهما من عبارات الاصحاب المتقدمة ذلك ، وفي المعتبر ، والمنتهى دعوى الاجماع على عدم الالتفات مع الانصراف عن حاله ، فقد يقال : إن الانصراف عن الحال الأول يحصل بالفراغ منه وعدم التشاغل فيه. انتهى بلفظه ».

وأما النصوص المطلقة ، والمتعرضة للطهارة فهي مصحح بكير بن أعين قال : قلت له الرجل يشك بعد ما يتوضأ ، قال : هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. ورواية محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : كلما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا ، فامضه ولا إعادة عليك فيه. وموثقته عن أبي جعفر (ع) قال : كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو. وصحيح زرارة عن أبى جعفر (ع) قال : إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أو لا ، فأعد عليهما ، وعلى جميع ما شككت فيه إنك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله ، ما دمت في حال الوضوء فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه ، وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها وشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب عليك فيه وضوء لا شيء عليك فيه ، الحديث ..

إذا عرفت هذا ، فاعلم : إن مقتضى إطلاق معاقد الاجماع هو الاكتفاء بالفراغ البنائي فضلا عن الدخول في عمل آخر وعن كونه مترتبا على الوضوء أو الطهارة أو مشروط بهما ، وقد عرفت عباراتهم ..

وأشار صاحب الجواهر إلى أن نقله الاجماع فهموا اتحاد المراد وهو كذلك ، وإلا لم يحسن نقلة من أمثالهم.

٣٠١

وأما النصوص الآنفة ، فإنها بدوا مختلفة ، فإن رواية ابن أعين وروايتي ابن مسلم مطلقات ، بخلاف رواية زرارة فإنها اشترطت القيام من الوضوء والفراغ منه ، والصيرورة في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها ، ومقتضى الجمع العرفي حمل المطلق على المقيد ، وحينئذ يتعين الاقتصار على جريانها بعد إحراز هذه الشروط.

وحينئذ فلو شك بعد ما قام عنه ولم يدخل في غير مشروط به لم تجر.

ولا ريب إن رواية زرارة ظاهرة في التحديد ، ولكن الروايات الثلاث المطلقة أظهر منها فيه ، لأن الضوابط يقتصر فيها على القيود الاحترازية ، والقيود التي في رواية زرارة تشهد بورودها في مقام التوضيح والتمثيل ، لتداخلها ، وإن كانت المطلقات أظهر ، حملت رواية زرارة عليها لتعين حمل الظاهر على الأظهر .. مضافا إلى وهنها من جهة أخرى فإن الاصحاب أعرضوا عما في ذيلها كما اعترف به في الجواهر وكما يظهر من ملاحظة كلماتهم الآنفة ، بالفقرة المخالفة للمطلقات موهونة بالاعراض.

ومضافا إلى أن صدر رواية زرارة ذكر ضابطا لقاعدة الشك في المحل وهو كونه مشغولا بالوضوء ، والأخذ بحدود هذا الضابط ينافي الأخذ بحدود ضابط الفراغ المذكور في ذيلها ، لأن مفهوم كل منهما ينافي مفهوم الأخر.

ومن ذلك كله يتضح أنها ليست واردة في مقام التحديد ولا أقل من كون المطلقات أظهر في كونها واردة في مقام التحديد ، فتقدّم.

والتحقيق : الذي يرفع الشك والريب في ذلك إن صحيحة زرارة فيها ثلاث احتمالات :

أولها : إن صدرها تعرض لقاعدة الشك في المحل مشترطا في تحققه كونه قاعدا على وضوئه وذيلها تعرض لقاعدة الفراغ مشترطا في تحققه الدخول في مشروط به. وحينئذ يتعارض المفهومان في بعض الصور كما لو شك في أجزاء الوضوء قبل القيام من الوضوء ، أو عند اعتقاد الانتهاء منه وإن لم يقم ، وقبل الدخول في غير مشروط به ، وبعد التعارض وانتفاء المرجح ، يكون المرجح

٣٠٢

المطلقات الآنفة ، ويكون هذا دليلا على صحة المذهب المشهور.

وفيه : إن التعارض إنما يتم لو وردت الشرطيتان في كلامين وانعقد لهما ظهور .. أما إذا وردتا في كلام واحد فلا ينعقد لهما ظهور بل يتعين التصرف في إحداهما ، وجعلها مفهوما للأخرى.

ثانيها : ربما يقال : بأن ما ذكر في الصدر هو بيان مفهوم الشرطية المذكورة في الذيل فيكون المدار على القيام من الوضوء والفراغ منه ، والدخول في الغير المذكور ، وحينئذ يجب تدارك المشكوك إن لم تفت الموالاة أو الاستئناف إن فاتت ، وتكون الرواية حينئذ على خلاف فتوى المشهور ، وتكون حينئذ موهونة بالاعراض ، إلا أن يقال أن الاعراض الناشئ عن الفهم لا يوجب الوهن (١) وإن الاجماع حينئذ يكون مبنائيا ، لأنهم فهموا من الرواية خلاف ما فهمنا منها ، وحينئذ فلا يصلح للكشف وذلك كله محل تأمل ، وفيه مناقشة تتضح من ملاحظة ما نذكره في الاحتمال الثالث.

ثالثها : ربما يقال إن المنطوق هو ما ذكر في الصدر كما هو المتعارف ، والمفهوم ما ذكر في الذيل ، ويكون المراد من القيام والفراغ والدخول في الغير بيان موارد عدم كونه قاعدا على وضوئه ، فأي واحد تحقق من الثلاثة كان سببا لكونه ليس قاعدا على وضوئه ، فيكون المفهوم موضحا للمراد من المنطوق بالضرورة.

وربما يقرب هذا بأمور :

منها : إن الثانية سالبة والأولى موجبة والسالبة مفهوم الموجبة وفيه : إنه كلام لا محصل له لأن المفهوم حكم يخالف الحكم الموجود في المنطوق فإن كان المنطوق موجبا كان المفهوم سلبا وبالعكس.

ومنها : إن المفهوم المصرح به بمنزلة القرينة الشارحة للمراد المفهوم المقصود من المنطوق والقرينة تكون متأخرة عن ذيها ، نظير يرمي في قولهم :

__________________

(١) لاحظ القاعدة رقم ١٥ ورقم ١٩ من قواعد الفقيه ص ٢٨ وص ٣٦ منها. ص ٤٥ وص ٥٣.

٣٠٣

أسد يرمي ، فلا بد من التصرف في الصدر دون الذيل ، لأن القرينة تحكم على ذيها ، وتبدل اتجاه ظهوره.

وفيه : منع الصغرى ، فإن القرينة قد تكون متقدمة وقد تكون متأخرة سواء كانت لفظية أو مقامية.

ومنها : إن الفترة الأولى إذا وردت تمركزت في الذهن وتوجهت النفس للتصرف فيما بعدها ، وهذا شيء جار على الفطرة ، والمدار في القرينة وذيها على الظهور ، فإن كانت أظهر قدمت وسميت قرينة ووجب التصرف فيما يخالفها تأخرت أو تقدمت ، وإن تساوت الفقرات أو الكلمات في الظهور لم يكن الكلام مجملا بل يتعين التصرف في الثاني لتمركز الأول.

وفيه : إن هذا في القضايا الشرطية حسن ، لأن المتكلم عادة يبين المنطوق ثم يبين المفهوم ـ إن كان المفهوم بنظره محتاجا إلى البيان ـ ويمتنع عادة بل طبعا بيان المفهوم قبل المنطوق ، والتصرف في المفهوم أسهل من التصرف في المنطوق ، لأنه أضعف ظهورا ، اما لتبعيته واما لتمركزه.

والتحقيق : إن التمركز والتقدم والتأخر وغير ذلك لا يوجب ظهورا والظهور إنما ينشأ من أنس اللفظ بالمعنى بحسب المرتكز ، وما ذكرناه في الشرطيتين شيء لا نشك فيه ، فإن الأولى هي المنطوق والثانية هي المفهوم ولكن التصرف لا يجب أن يكون في المفهوم بل لو كانت الفاظه أصرح وجب التصرف في المنطوق ، ففي المقام قد يقال بلزوم التصرف في الفقرة الأولى لأن القعود على الوضوء مجمل مردد بين الانشغال فيه وبين المكث في مكان الوضوء بخلاف قوله (ع) : قمت عن الوضوء وفرغت منه ، وقد صرت في حال أخرى. بل تكرار هذه الفقرات إن كان واردا لبيان مفهوم واحد كان في منتهى الظهور ، ووجب الأخذ بالمتحصل منه دون ما عداه ، وإن كان واردا لبيان محققات ذلك المفهوم لا لبيان حدوده وجب الأخذ بكل منها ، وإذا جعلناها واردة لبيان مفهوم الشرطية الأولى ـ كما هو الظاهر ـ فلا محيص عن ورودها لبيان محققات ذلك الأمر المستفاد من مفهوم الشرطية ، فكأنه قال : وإن لم تكن

٣٠٤

قاعدا على الوضوء بأن قمت عنه ، أو فرغت منه أو صرت في حال أخرى فلا شيء عليك هذا هو المتعين.

إذا عرفت هذا فاعلم إن المراد من القيام هو الانتقال من حال الوضوء إلى غيره ، فإن الانسان ما دام جالسا في مجلس الوضوء فهو مشغول فيه بنظر العرف ، فإذا قام عنه فقد أتمه بنظرهم ، ولا ينافيه إنه قد يتوضأ قائما ، لأن المراد بالقيام عنه الانتقال منه ، فهو طريق كاشف عن الاتمام وليس له موضوعية ولو توضأ قائما وبقى كذلك بعد إتمامه ، ولم يعمل عملا آخر جرى عليه حكم الفراغ وحكم هذا الفرض مستفاد من قوله (ع) : وفرغت منه. وإذا كان شكه في الجزء الأخير كان غير فارغ بنظر العرف ، فلا بد وأن يراد من الفراغ ، الفراغ البنائي الاعتقادي ، وليس المراد منه الخروج من الجزء الأخير فإنه ليس فراغا وكذا لو نسى ما قبله لم يكن فارغا بحكم النص ، فالمراد من الفراغ اعتقاد الفراغ ، وهو الفراغ البنائي أي فإن مر عليك وما كنت ترى نفسك فارغا منه فلا شيء عليك ، وربما يكون قوله : قمت عن الوضوء كناية عن الفراغ لأنه لازم له عادة ، وقوله : صرت في حالة أخرى يلزمها الفراغ قهرا ، والقيام عن الوضوء عادة لا يكون إلا بعد إتمامه ، وبهذه الملاحظة تتحد الفقرات الثلاث مفادا ، لأن مضمون كل منها لا ينفك عن إتمام العمل عادة ، ولا ريب إن ظهورها أقوى من ظهور قوله : إذا كنت قاعدا على وضوئك فيقدم ، ويجب التصرف في الصدر. ثم إن المفهوم بعد التصريح فيه يكون منطوقا ، فدعوى خفائه من أسخف الدعاوي ، وحينئذ لا يختلف الحال سواء كانت الأولى هي المفهوم أو الثانية ، نعم ، لا ريب في كون الثانية أوضح وأظهر ومما ذكرناه ظهر موافقة النص لفتوى المشهور (١).

__________________

(١) يلاحظ مباني العروة الوثقى مخطوط للمؤلف ج ٤ ص ٦٦ / ٦٨ فإنه نقل منه المقطع الثاني عشر : في ضابط التجاوز وفروعه.

٣٠٥

للمؤلف

١ ـ قواعد الفقيه : بين يديك. وتمتاز هذه الطبعة بقواعد كثيرة غير موجودة في الطبعة الأولى مضافا إلى تحوير عرض بعض القواعد المسطورة في الطبعة الأولى ، وبقي شطر منه مخطوط.

٢ ـ مباني العروة الوثقى : فقه استدلالي مهذب يقع في عدة مجلدات ـ طبع منها مجلد واحد في الخمس يقع في ٣٥٢ صحيفة بقطع القواعد.

٣ ـ عمدة المتفقه : رسالة عملية واضحة الأسلوب على نهج السؤال والجواب مطبوع يقع في ٣٣٥ صحيفة بقطع القواعد.

٤ ـ مناهج الفقيه : رسالة عملية تتميز بمنهجيتها. لأنها متن فقهي للمسائل الخلافية والوفاقية ، ويستوعب الفروع ، وهو صالح للبقاء وللتدريس ، طبع منه جزء واحد في الزكاة والخمس ومباحث الاغسال ، بقطع القواعد يقع في ١٤٤ صحيفة ومباحث الدماء محررة فيه على نهج لم يسبق إليه.

٥ ـ مناسك الفقيه : يتضمن أفعال الحج والعمرة وأحكامهما ؛ ويتميز بالاهتمام في استيعاب أحكام الخلل بالنسبة لكل فعل من أفعالهما ، وبجعله عقيب ذلك الفعل مطبوع بقطع الربع ، يقع في ٢٥٨ صحيفة.

٦ ـ مباني المناهج : تعليق على كتابنا مناهج الفقيه ـ قدم منه للطبع مجلد واحد سميناه مباني المناسك ، وبقي مجلدات أخرى.

٧ ـ جبل عامل في التاريخ : وهو أول كتاب طبع في هذا الموضوع ، وقد طبع قريبا

٣٠٦

محتويا على زيادات كثيرة بقطع القواعد يقع في ٤٦٦ صحيفة ، وبقي مسودات تابعة له.

٨ ـ حجر وطين : يقع في عدة أجزاء طبع منه الجزء الأول والثاني بقطع القواعد يقعان معا في ٦٣٩ صحيفة. وهو كتاب قيم. فيه صنوف الأدب والتاريخ والملح وغيرها مما لا يوجد في كتاب آخر وبقي منه عدة أجزاء معدة للطبع.

ومنه مجلد سميناه المبكي يتضمن وفاة معظم من عاصرناه منذ نصف قرن مع لمحة عن المتوفي.

٩ ـ فلسفة التشريع : أو الربا في الإسلام طبع مرتين الثانية منها في دار الأضواء يقع في ١٥٣ صحيفة بقطع الربع.

١٠ ـ جامعة النجف : مقارنة بين الدراسة فيها وبين الدراسة في أعظم الجامعات ويليه ـ سيرة الحكيم ـ مطبوع يقع في ١٣٥ صحيفة وفيه كيفية انتخاب الرئيس الديني عند الشيعة.

١١ ـ الفروع الستينية : مخطوط يعرف موضوعه المجتهدون من العلماء.

١٢ ـ مكاسب الفقيه : مخطوط يتضمن قواعد الكاسب وقد وضع ليحل محل مكاسب الشيخ الأنصاري (ره) خرج الشطر الوافر منه للمبيضة.

١٣ ـ مباني الفقيه : جزءان أولهما في الأصول اللفظية ، وقد عزمنا على اهماله وثانيها في الأصول العملية ، وهو أشبه بقواعد الفقيه مخطوط خرج الشطر الوافر منه للمبيضة.

١٤ ـ الإسلام الكامل : مخطوط يتضمن أصول الإسلام وفروعه الأصيلة ، وينتهي بوحدة الإسلام والمسلمين في هذه الجهة وإلى أن اختلاف المسلمين في فهم بعضها لا يوجب تعدد المذاهب وان اختلافات المسلمين ليست ناشئة في شيء من ذلك ، وإنما هي من انتهازات السياسيين الذين اتخذها كل منهم وسيلة من قبال خصمه.

١٥ ـ الوصايا :

١٦ ـ الاجارة :

١٧ ـ الرهن :

١٨ ـ السلف :

٣٠٧

١٩ ـ الدين :

٢٠ ـ اللعان : وكلها تعليق على الشرائع مضافا إلى تعليق عليها في كتاب الطهارة وكثير من المسائل.

رسائل

١ ـ رسالة في الحضانة :

٢ ـ رسالة في منجزات المريض :

٣ ـ رسالة في أن اذن الوالد : والزوج والسيد ، هل هي شرط في صحة انعقاد النذر أو أن منعهم مانع.

٤ ـ رسالة في حكم المال والدين الذي يتعذر إيصاله لمالكه وعدة رسالة أخرى.

كتب مطبوعة للناشئة

١ ـ مبادئ الإسلام : طبع الجزء الأول والثاني منه يدرس في المدارس الحديثة وقد طبع منها ألوف النسخ ، وبقيت أجزاء هذه السلسلة في مسوداتها.

٢ ـ الصوم الواجب : طبع عدة طبعات ولا يزال يطلب.

٣ ـ الصلاة الواجبة : طبع عدة طبعات ولا يزال يطلب.

٤ ـ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : مخطوط ، وهو من أفضل الكتب التي يحتاجها القائمون على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، لأنه علاج إسلامي صحيح يعتمد على الكتاب والسنة. ويحل مشاكل كثيرة يرتكبها الآمرون والناهون وهي ليست منها.

٣٠٨

الفهرس

كلمة المؤلف.................................................................... ٥

تمهيد........................................................................... ٧

١ ـ قاعدة : الشبهة غير المحصورة................................................. ١٣

٢ ـ قاعدة : في جواز اختلاف المتلازمين........................................... ١٧

٣ ـ قاعدة : في معنى تعارض الامارتين ، وتعارض الاصلين والفرق بينهما............... ٢٠

٤ ـ قاعدة : في بيان الفرق بين موضوعات الأحكام العقلية والشرعية وبيان ذلك........ ٢١

٥ ـ قاعدة : في مقابلة الجمع بالجمع تقتضي التوزيع.................................. ٢٣

٦ ـ قاعدة : في بيان ما يحمل عليه اللفظ من المعاني................................. ٢٤

٧ ـ قاعدة : في ضابط مورد ترك الاستفصال........................................ ٢٥

٨ ـ قاعدة : الالحاق............................................................ ٢٧

٩ ـ قاعدة : في الفرق بين الحق والملك............................................. ٢٨

١٠ ـ قاعدة : في الفرق بين الحق والحكم........................................... ٣١

١١ ـ قاعدة : في بيان الفرق بين الأمر المولوي والارشادي............................ ٣٢

١٢ ـ قاعدة : في بيان موارد الأمر الارشادي وانواعه :............................... ٣٣

١٣ ـ قاعدة : في بيان الفرق بين الامارات والأصول................................. ٣٤

١٤ ـ قاعدة : في بيان وصف الخبر الصحيح الصريح باعراض المشهور عنه.............. ٣٨

١٥ ـ قاعدة : في بيان عدم توهين الخبر بالاعراض ، إذا كان ليس بواضح الدلالة........ ٤٥

١٦ ـ قاعدة : في حكم الخبر إذا كان واضح الدلالة وليس واضح للسند................ ٤٦

١٧ ـ قاعدة : في حكم الخبر الذي يشك في عمل المشهور فيه........................ ٤٦

٣٠٩

١٨ ـ قاعدة : في جبر الخبر الضعيف بعمل المشهور وعدمه........................... ٥٠

١٩ ـ قاعدة : في بيان حكم الخبر الذي اعرض عنه المشهور وإذا كان ليس بواضح الدلالة أو ليس بواضح السند        ٥٣

٢٠ ـ قاعدة : في حكم الخبر المشتمل على ما لا يمكن الالتزام به...................... ٥٥

٢١ ـ قاعدة : في حكم الرواية الواحدة من حيث الزيادة والنقيصة..................... ٥٦

٢٢ ـ قاعدة : في وجوب الموافقة التزامية وعدمها.................................... ٥٨

٢٣ ـ قاعدة : في امكان خلو الواقعة عن الحكم الظاهري وعدمه...................... ٦٥

٢٤ ـ قاعدة : الاذن في الشيء اذن في لوازمه....................................... ٦٦

٢٥ ـ قاعدة : في مراتب الحكم................................................... ٧٠

٢٦ ـ قاعدة : في خلو الواقعة عن الحكم الواقعي وعدمه.............................. ٧١

٢٧ ـ قاعدة : في أن العام هل هو حجة على عكس نقيضه ، أو لا................... ٧٤

٢٨ ـ قاعدة : في الفرق بين البدل والمسقط في الثمرة المترتبة على ذلك................. ٧٤

٢٩ ـ قاعدة : في الفرق بين الأولوية ومفهوم الموافقة والمصالح المرسلة والعلة المنصوصة وفي الفرق بين العلة المنصوصة والحكمة      ٧٦

٣٠ ـ قاعدة : في الفرق بين التكليف المحال والتكليف بالمحال......................... ٧٨

٣١ ـ قاعدة : هل القدرة شرط في تنجز التكليف أو في ملاكه ، او أنها مختلفة.......... ٧٩

٣٢ ـ قاعدة : الاشتراك.......................................................... ٨٢

٣٣ ـ قاعدة : في تردد صيغة (افعل) بين الاستحباب والتقية.......................... ٨٣

٣٤ ـ قاعدة : على اليد......................................................... ٨٤

٣٥ ـ قاعدة : يضمن بصحيحه وعكسها.......................................... ٩٥

٣٦ ـ قاعدة : في تحقيق حكم البيع بلا ثمن والإجارة بلا أجرة ونظائرهما............... ١١١

٣٧ ـ قاعدة : في معنى التخصص والورود والحكومة والتخصيص..................... ١١٣

٣٨ ـ قاعدة : في توضيح قاعدة المقتضي والمانع................................... ١١٨

٣٩ ـ قاعدة : التنزيل.......................................................... ١٢١

٤٠ ـ قاعدة : في اصالة العموم واصالة عدم المخصص............................. ١٢٣

٤١ ـ قاعدة : في توضيح موارد اصالة العدم....................................... ١٢٥

٤٢ ـ قاعدة : في عمومات الحل وقاعدته......................................... ١٣٠

٤٣ ـ قاعدة : الاستيفاء....................................................... ١٤٠

٤٤ ـ قاعدة : من اتلف مال غيره فهو له ضامن................................... ١٤٢

٤٥ ـ قاعدة : القرعة.......................................................... ١٥٩

٣١٠

٤٦ ـ قاعدة : الجب........................................................... ١٦٦

٤٧ ـ قاعدة : في إمكان تخصيص الأحكام بالعالمين وعدمه......................... ١٧٢

٤٨ ـ قاعدة : الأصل في القطع الطريقية.......................................... ١٧٤

٤٩ ـ قاعدة : في الفرق بين تعارض الامارات والأصول............................. ١٧٥

٥٠ ـ قاعدة : في بيان ضابط التزاحم وما يتعلق به................................. ١٨١

٥١ ـ قاعدة : لا ضرر ولا ضرار ويتفرع عنها جهات............................... ١٨٤

ـ الجهة الأولى : في مدركها................................................... ١٨٥

ـ الجهة الثانية : في الجمع بين متون الرواية...................................... ١٨٨

ـ الجهة الثالثة : في معنى الضرر والضرار........................................ ١٩٠

ـ الجهة الرابعة : في المراد من ـ لا ـ ومدخولها..................................... ١٩٠

ـ الجهة الخامسة : في فقه الروايات من حيث انطباقها على مواردها................. ١٩٦

ـ الجهة السادسة : في بيان حكومة لا ضرر على الأدلة الأولية : وعدمه........... ١٩٩

ـ الجهة السابعة : في أن لا ضرر ترفع إطلاق ما شرع............................ ٢٠٠

ـ الجهة الثامنة : في بيان أنها لا تشمل الأحكام العدمية إذا كان تركها مضرا بالمكلف. ٢٠٢

ـ الجهة التاسعة : في تنبيهات قاعدة (لا ضرر).................................. ٢٠٤

ـ التنبيه الأول : في أن الضرر المنفي هل هو الضرر الواقعي أو الاعتقادي ـ احتمالان ٢٠٤

ـ التنبيه الثاني : في أن مفاد حديث (لا ضرر) هل هو رخصه أو عزيمة.......... ٢٠٩

ـ التنبيه الثالث : في أن (لا ضرر) قاعدة مهملة.............................. ٢١٢

ـ التنبيه الرابع : في تعارض الضررين......................................... ٢١٥

ـ التنبيه الخامس : في استعراض بعض الموارد التي يتوهم أنها من القاعدة ، أو من باب تزاحم الضررين ، وهي كثيرة  ٢٢١

ـ التنبيه السادس : في تعارض قاعدة السلطنة وقاعدة نفي الحرج................ ٢٢٦

ـ التنبيه السابع : في ثبوت خيار الغبن بلا ضرر ، وحدها...................... ٢٢٦

ـ التنبيه الثامن : في ذكر بعض الأدلة المحكومة إلى قاعدة لا ضرر الوضعية والتكليفية ٢٢٧

٥٢ ـ قاعدة : في منجزية العلم الاجمالي ـ وفيها مقامات :........................... ٢٢٨

ـ المقام الأول : في وجوب الموافقة الالتزامية وعدمها........................... ٢٢٨

٣١١

ـ المقام الثاني : في حرمة المخالفة العملية القطعية.............................. ٢٢٨

٥٣ ـ قاعدة : في أن احتمال المناقضة كالمناقضة في الاستحالة ، أولا؟................ ٢٣٤

٥٤ ـ قاعدة : في بيان وجه انحلال العلم الاجمالي بأصل التكليف بعد الفحص......... ٢٣٦

٥٥ ـ قاعدة : في الفرق بين التعارض والتزاحم والتوارد ـ وفيه بعض فروع الحج والنذور والاجارة ٢٤١

٥٦ ـ قاعدة : في تخصص العام بمخصص مبين هل يقتضي تعنونه بعنوان يخالف عنوان العام أو لا؟  ٢٤٩

٥٧ ـ قاعدة : المقتضي والمانع................................................... ٢٥٠

٥٨ ـ قاعدة : في بيان أنواع المتزاحمات وبيان اختلافها بالآثار....................... ٢٥٢

٥٩ ـ قاعدة : الطهارة موردها ومدركها........................................... ٢٥٤

٦٠ ـ قاعدة : اليد............................................................ ٢٥٧

٦١ ـ قاعدة : في امارية اليد مع العلم بحالها السابق وعدمها......................... ٢٦٥

٦٢ ـ قاعدة : الشك في المحل................................................... ٢٦٩

٦٣ ـ قاعدة : في بيان عدم حجية قول اللغوي.................................... ٢٧٠

٦٤ ـ قاعدة : التجاوز والفراغ................................................... ٢٧٦

٣١٢