بسم الله الرحمن الرحيم
«الأمر في الأوامر»
الأمر الأول : في الأوامر :
لا بدّ في المقام من بيان أمور :
(الأمر الأول) :
فيما يتعلّق بمادة الأمر وقد ذكروا لها معاني متعددة ولكن لا تحصل لتلك المادة في المفهوميّة إلا بورود الهيئة عليها ، فالمادة بلا هيئة عبارة عن قابليّة صرفة فمعاني الأفعال أيضا إنما هو موادّها المتحصّلة جزء اسمي في المفهوميّة في ضمن هيئاتها ، والمبادئ إنما هو نفس المادة ومحض القوّة كالهيولى بالنسبة إلى الصورة.
(الأمر الثاني) :
في هيئة الأمر ، قد ذكر لها معان متعددة حتى عدّوها سبعة أو أكثر ، ومنها : الطلب والشأن والفعل وغير ذلك على نحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي أو أنه حقيقة في بعض معانيه ومجاز في غيرها ، كما في اللغة ، والتحقيق انه حقيقة في الطلب كما عن المصباح المنير وغيره