فرائد الأصول - ج ١

الشيخ مرتضى الأنصاري

فرائد الأصول - ج ١

المؤلف:

الشيخ مرتضى الأنصاري


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: سماء قلم
الطبعة: ٢
ISBN: 978-964-8536-64-5
ISBN الدورة:
978-964-8536-63-8

الصفحات: ٥٠٩

أنّ المراد لو كان الإجماع الحقيقي لم يكن ريب في بطلان خلافه ، مع أنّ الإمام عليه‌السلام جعل مقابله ممّا فيه الريب.

ولكن في الاستدلال بالروايتين ما لا يخفى من الوهن ، أمّا الاولى : فيرد عليها ـ مضافا إلى ضعفها (٣٨١) حتّى أنّه ردّها من ليس دأبه الخدشة في سند الروايات

______________________________________________________

متحقّق في المشهور.

٣٨١. لرفعها ، وعدم معروفيّة ابن أبي جمهور بالوثاقة ، بل قد طعن فيه وفي كتابه صاحب الحدائق الذي ليس من شأنه الطعن في الأخبار. قال المصنّف رحمه‌الله في بعض مسائل أصالة البراءة بعد نقل المرفوعة : «إنّها ضعيفة السند ، وقد طعن صاحب الحدائق فيها وفي كتاب الغوالي وصاحبه ، فقال : إنّ الرواية المذكورة لم نقف عليها في غير كتاب الغوالي ، مع ما هي عليها من الإرسال ، وما عليه الكتاب المذكور من نسبة صاحبه إلى التساهل في نقل الأخبار والإهمال ، وخلط غثّها بسمينها وصحيحها بسقيمها ، كما لا يخفى على من لاحظ الكتاب المذكور» انتهى. وقال في اللؤلؤة : «والشيخ محمّد بن أبي جمهور كان فاضلا مجتهدا متكلّما ، له كتاب غوالي اللئالي ، جمع فيه جملة من الأحاديث ، إلّا أنّه خلط الغثّ بالسمين ، وأكثر فيه من أحاديث العامّة ، ولهذا أنّ بعض مشايخنا لم يعتمد عليه» انتهى.

وأمّا المقبولة فهي أيضا ضعيفة ، لأنّ في سندها داود بن حصين ، وفي وثاقته خلاف ، مع أنّ عمر بن حنظلة لم يوثّقه أحد من الأصحاب. نعم ، حكي عن الشهيد الثاني في شرح بداية الدراية أنّ عمر بن حنظلة وإن لم ينصّ الأصحاب عليه بجرح ولا تعديل لكن حقّقت توثيقه من محلّ آخر. لكن حكى ولده المحقّق الشيخ حسن رحمه‌الله أنّه قال : «وجدت بخطّه في بعض فوائده ما صورته : عمر بن حنظلة غير مذكور بجرح ولا تعديل ، ولكنّ الأقوى عندي أنّه ثقة ، لقول الصادق عليه‌السلام في حديث الوقت : «إذن لا يكذب علينا» والحال أنّ الحديث الذي أشار إليه ضعيف الطريق ، فتعلّقه به في هذا الحكم مع ما علم من انفراده غريب ، ولو لا الوقوف

٥٠١

كالمحدّث البحراني ـ أنّ المراد بالموصول (٣٨٢) هو خصوص الرواية المشهورة من الروايتين دون مطلق الحكم المشهور ؛ ألا ترى أنّك لو سألت عن أنّ أيّ المسجدين

______________________________________________________

على الكلام الأخير لم يختلج في الخاطر أنّ الاعتماد في ذلك على هذه الحجّة ، فتدبّر» انتهى. ومع ذلك لم يتعرّض المصنّف رحمه‌الله لضعف المقبولة ، ولعلّه لكونها مقبولة عند الأصحاب ، وهو كاف في الاعتماد عليها. نعم ، قد يقال : إنّ قبولهم لها إنّما يجبر ضعفها بقدر ما قبلوها ، والأصحاب إنّما عملوا بها في باب القضاء والترافع وفي مقام الترجيح في الروايات دون المقام ، فتأمّل.

٣٨٢. قد تبع في هذا الجواب العلّامة الطباطبائي ، لأنّه قال في فوائده : «إنّ المراد بما اشتهر هنا الحديث المشهور بينهم بقرينة وروده في مقام ترجيح أحد الحديثين المتعارضين على الآخر. والمعنى : خذ من الحديثين المتعارضين بما اشتهر بين أصحابك ، أي : الحديث المشهور بينهم. وليس هذا من باب تخصيص العموم بالمورد ، بل من باب تحصيله به ، والفرق بينهما ظاهر ، ألا ترى أنّه لو قيل : هل ينجس الماء بملاقاة النجاسة؟ فأجاب بأنّ ما كان كرّا لا ينجس بالملاقاة ، فإنّ المعنى : ما كان كرّا من الماء لا ينجس بها ، وغير الماء كالمضاف والمائع خارج عن العموم ، لأنّ العموم مختصّ بغيرهما» انتهى.

ويوضحه أنّ عموم الموصول إنّما هو باعتبار معهوديّة صلته ، والصلة هنا وإن كانت هو مطلق المشهور بين الأصحاب ، إلّا أنّ ضمّ السؤال إليه يجعل المعهود هو المشهور من الروايتين لا مطلقا. وهذا معنى قوله : «وليس هذا من باب تخصيص العموم بالمورد ، بل تحصيله به» يعني : أنّ عموم الموصول إنّما هو بحسب معهوديّة ما صدق عليه من الأفراد ، فليس له عموم بنفسه حتّى تكون معهوديّة الصلة مخصّصة له.

فإن قلت : إنّ ما ذكرت ينافي ما تقرّر في محلّه من عدم جواز تخصيص عموم الجواب بخصوص المورد ، لأنّ الفرض هنا كون الصلة مطلق المشهور بين

٥٠٢

أحبّ إليك ، فقلت : ما كان الاجتماع فيه أكثر ، لم يحسن للمخاطب أن ينسب إليك محبوبيّة كلّ مكان يكون الاجتماع فيه أكثر ، بيتا كان أو خانا أو سوقا ، وكذا لو أجبت عن سؤال المرجّح لأحد الرمّانين ، فقلت : ما كان اكبر.

والحاصل : أنّ دعوى العموم في المقام لغير الرواية ممّا لا يظنّ بأدنى التفات ،

______________________________________________________

الأصحاب ، وتخصيصه بالرواية إنّما هو باعتبار خصوصيّة السؤال.

قلت : إنّ عدم جواز تخصيص عموم الجواب بالمورد إنّما هو فيما كان للجواب عموم ، مثل قوله عليه‌السلام وقد سئل عن بئر بضاعة : «خلق الله الماء طهورا لا ينجّسه شيء ، إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو رائحته». وقوله عليه‌السلام لمّا مرّ بشاة ميمونة ـ على ما رواه العامّة ـ : «أيّما إهاب دبّغ فقد طهر». وما نحن فيه ليس كذلك ، لأنّ الموصولات من قبيل المطلقات دون العمومات على ما هو الحقّ.

فإن قلت : نعم لكنّها تفيد العموم فيما تضمّنت معنى الشرط ، وقوله عليه‌السلام : «خذ بما اشتهر بين أصحابك» بمنزلة قولنا : إن كان شيء مشهورا بين أصحابك فخذ به ، فيفيد علّية الشهرة المطلقة لوجوب الأخذ بالمشهور قضيّة للشرطيّة.

قلت : نعم ، لكن غاية ما يستفاد من الرواية حينئذ كون الشهرة حجّة في مقام الترجيح ، لا صيرورتها دليلا مستقلّا في إثبات المطلوب ، لوضوح أنّ المقصود من وجوب الأخذ بالمشهور وجوب الأخذ به في مقام الترجيح لا مطلقا. وهذا أولى في مقام الجواب عن الاستدلال بالرواية ، لا ما يظهر من المصنّف رحمه‌الله من منع العموم. مضافا إلى أنّ ما استشهده بما رامه من قوله : «ألا ترى أنّك لو سألت ...» لا يخلو من شيء ، لإمكان أن يقال : إنّ عدم انفهام العموم في المثالين لما علم من الخارج من عدم مناسبة مطلق الاجتماع والأكبريّة للعليّة في ثبوت الحكم من دون مدخليّة المحلّ ، بخلاف الشهرة فيما نحن فيه. نعم يتمّ الاستشهاد لو قال في المثال الثاني : ما كان أحلى أو أحمض أو نحوهما ممّا يصلح العموم فيه للتعليل. ومنع العموم حينئذ لا يخلو من إشكال كما عرفت.

٥٠٣

مع أنّ الشهرة (٣٨٣) الفتوائيّة ممّا لا يقبل أن يكون في طرفي المسألة ، فقوله : «يا سيّدي ، إنّهما معا مشهوران مأثوران» أوضح شاهد على أنّ المراد بالشهرة الشهرة في الرواية الحاصلة بكون الرواية ممّا اتّفق الكلّ على روايته أو تدوينه ، وهذا ممّا يمكن اتّصاف الروايتين المتعارضتين به.

ومن هنا يعلم الجواب عن التمسّك بالمقبولة وأنّه لا تنافي بين إطلاق (٣٨٤)

______________________________________________________

٣٨٣. فيه : أنّ في الرياض في مسألة المتيمّم الواجد للماء في أثناء الصلاة ، بعد أن نقل فيها أقوالا خمسة قال : «وأمّا المشهور منها فقولان».

٣٨٤. مقابل الإطلاق قوله : «وبالعكس». والأولى لفظ «في» بدل «بين». وحاصله : منع منافاة الشهرة والإجماع حتّى يصرف أحدهما عن ظاهره بقرينة الآخر. وفيه : أنّ مقتضى ما ذكره عدم شمول الرواية لروايتين روى إحداهما الأكثر دون الجميع وإن كان الباقي واحدا أو اثنين ، ولم يرو الاخرى إلّا القليل ، وهو بعيد.

ثمّ إن قلت : هب أنّ الشهرة والإجماع في الرواية بمعنى واحد ، إلّا أنّه لا ريب أنّ المراد بقوله عليه‌السلام : «فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه» هو نفي الريب عن المجمع عليه بالإضافة إلى الشاذّ النادر ، لوضوح عدم انتفاء الريب رأسا عن المجمع على روايته مع قطع النظر عن وقوع العمل بمضمونه وعدمه ، وإلّا لم يكن معنى لتحيّر السائل بعد معرفة الترجيح بالشهرة ، وسؤاله عن صورة شهرة كلّ من الروايتين وسائر المرجّحات المذكورة في المقبولة بعدها. ومقتضى عموم العلّة حينئذ جواز العمل بكلّ ما كان أقلّ ريبا من مقابله ، فيشمل الشهرة بحسب الفتوى أيضا ، لكونها أقلّ ريبا من غير المشهور.

قلت : نمنع عموم العلّة ، لأنّ اللام في قوله : «فإنّ المجمع عليه» إمّا موصولة أو أداة تعريف ، وعلى التقديرين فهي للعهد ، لأنّ السؤال عن تعارض الخبرين ، فكأنّه قال : إذا تعارض الخبران وكان أحدهما مشهورا والآخر شاذّا يؤخذ بالمشهور

٥٠٤

المجمع عليه على المشهور وبالعكس حتّى تصرف أحدهما عن ظاهره بقرينة الآخر ؛ فإنّ إطلاق المشهور في مقابل الإجماع إنّما هو إطلاق حادث مختصّ بالاصوليّين ، وإلّا فالمشهور هو الواضح المعروف ، ومنه : شهر فلان سيفه ، وسيف شاهر. فالمراد أنّه يؤخذ بالرواية التي يعرفها جميع أصحابك ولا ينكرها أحد منهم ويترك ما لا يعرفه إلّا الشاذّ ولا يعرفه الباقي ، فالشاذّ مشارك للمشهور في معرفة الرواية المشهورة ، والمشهور لا يشاركون (*) الشاذّ في معرفة الرواية الشاذّة ؛ ولهذا كانت الرواية المشهورة (٣٨٥) من قبيل بيّن الرشد ، والشّاذ من قبيل المشكل الذي يردّ علمه إلى أهله ؛ وإلّا فلا معنى للاستشهاد بحديث التثليث. وممّا يضحك الثّكلى في هذا المقام توجيه قوله : «هما معا مشهوران» بإمكان انعقاد الشهرة في عصر على فتوى وفي عصر آخر على خلافها ، كما قد يتّفق بين القدماء والمتأخّرين ، فتدبّر.

______________________________________________________

منهما ، لأنّه أقلّ ريبا من الآخر ، فقلّة الريب في المشهور علّة تامّة لترجيح أحد الخبرين المتعارضين بالشهرة بعد الفراغ عن اعتبارهما في أنفسهما ، فهي لا تصلح دليلا على حجّية الشهرة بحسب الفتوى في نفسها. نعم ، تصلح دليلا على جواز الترجيح بكلّ مرجّح ظنّي وإن خرج من المرجّحات المنصوصة ، كما هو مختار الاصوليّين خلافا للأخباريّين ، كما سيأتي في محلّه إن شاء الله تعالى.

٣٨٥. ظاهره حمل قوله عليه‌السلام : «فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه» على نفي الريب حقيقة ، ولذا صرّح بكون الرواية المشهورة من قبيل بيّن الرشد. وحينئذ إن أراد نفي الرّيب حقيقة من جميع الجهات فهو بيّن الفساد ، وإلّا لم يبق وجه لتحيّر السائل ، وسؤاله عن شهرة الروايتين وجواب الإمام عليه‌السلام بالأخذ بموافق الكتاب ثمّ بمخالف العامّة. وإن أراد نفي الرّيب حقيقة من حيث الصدور ، يرد عليه أنّه لا وجه حينئذ لتقديم الترجيح بالأعدليّة والأفقهيّة والأصدقيّة وغيرها من مرجّحات الصدور على الترجيح بالشهرة ، الذي مقتضاه جواز الترجيح بالامور

__________________

(*) في بعض النسخ : بدل «لا يشاركون» ، لا يشارك.

٥٠٥

.................................................................................................

______________________________________________________

المذكورة وإن كان الخبر الآخر مشهورا أيضا. وإن أراد نفي الرّيب عن المجمع عليه بالإضافة إلى الشاذّ النادر ، يرد عليه أنّه لا يبقى حينئذ وجه لما استشهده لما رامه ، لأنّ مقصوده بالاستشهاد كون دخول المشهور في بيّن الرشد شاهدا بكون المراد بالمشهور معنى يوافق المعنى المراد بالمجمع عليه ، ولذا أشار بقوله : «وإلّا فلا معنى ...» إلى أنّه لو كان المراد بالمشهور معرفة الأكثر ـ كما في الشهرة في الفتوى ـ فلا معنى للاستشهاد بحديث التثليث ، لفرض عدم كون المشهور حينئذ من قبيل بيّن الرشد. نعم ، يمكن أن يختار الشقّ الثاني ويدّعي كون ما تقدّم من المرجّحات على الشهرة في المقبولة من مرجّحات الحكمين دون الرواية ، كما سيأتي تحقيقه في خاتمة الكتاب ، فيكون أوّل مرجّحات الرواية فيها هي الشهرة خاصّة ، فتأمّل (*).

__________________

(*) في هامش الطبعة الحجريّة : «الأمر بالتأمّل إشارة إلى أنّه لو كان المشهور رواية من قبيل بيّن الرشد ولو من حيث الصدور ، لم يبق وجه للترجيح في المرفوعة بعد الشهرة بالأعدليّة والأوثقيّة ، فتدبّر. منه دام علاه.».

٥٠٦

المصادر :

(١) معارج الاصول : ص ١٩٨ ؛ القوانين ج ١ : ص ٣٢٥.

(٢) الشرائع ج ٤ : ص ١٣٢ ؛ الدروس الشرعية ج ٢ : ص ١٣٤.

(٣) الرياض المسائل (الطبعة الحجريّة) ج ٢ : ص ٤٤٦ ـ ٤٧٧.

(٤) المستصفي للغزالي ج ١ : ص ١٧٣ ؛ الإحكام للآمدي ج ١ : ص ٢٥٤.

(٥) تهذيب الوصول للعلّامة الحلّي : ص ٦٥.

(٦) المعالم : ص ١٧٢.

(٧) معارج الاصول : ص ١٢٥ ؛ الوافية : ص ١٥١.

(٨) إيضاح الفوائد ج ٣ : ص ٣١٨ ؛ الجواهر ج ٢ : ص ١٠.

(٩) الذريعة في اصول الشريعة ج ٢ : ص ٦٣٠ ، ٦٣٢ و ٦٣٥.

(١٠) المعتبر ج ١ : ص ٣١.

(١١) أوائل المقالات (مصنّفات الشيخ المفيد) ج ٤ : ص ١٢١.

(١٢) المعتبر ج ١ : ص ٣١ ؛ معارج الاصول : ص ١٢٦.

(١٣) الذكري ج ١ : ص ٤٩ ؛ القواعد والفوائد ج ١ : ص ٢١٧.

(١٤) المعالم : ص ١٧٣ ؛ الوافية : ص ١٥١.

(١٥) عدّة الاصول : ج ٢ : ص ٦٣١ و ٦٣٧.

(١٦) المعالم : ص ١٧٤.

(١٧) عدّة الاصول ج ٢ : ص ٦٣١ و ٦٣٧.

(١٨) القوانين ج ١ : ص ٣٥٣ ؛ الفصول الغرويّة : ص ٢٤٥ ـ ٢٤٦.

(١٩) القوانين ج ١ : ص ٣٥٠.

(٢٠) كتاب الغيبية للسيد المرتضى : ص ٩٧.

(٢١) إيضاح الفوائد ج ١ : ص ٥٠٢.

(٢٢) كشف القناع : ص ١٤٥.

(٢٣) المعالم : ص ١٧٤.

(٢٤) القوانين ج ١ : ص ٣٥٣ ؛ الفصول الغرويّة : ص ٢٤٥ ـ ٢٤٦.

(٢٥) المعتبر ج ١ : ص ٦٢.

(٢٦) المسائل المصرية (الرسائل التسع) : ص ٢١٥ و ٢١٦.

(٢٧) الخلاف ج ٦ : ص ٢٩ ، المسألة ٣٦.

(٢٨) الفصول المختارة (مصنّفات الشيخ المفيد) ج ٢ : ص ١٧٥ ـ ١٧٧.

(٢٩) المعتبر ج ٢ : ص ٦٠١ ـ ٦٠٢.

(٣٠) المسائل العزيّة (الرسائل التسع) : ص ١٤٤ ـ ١٤٥.

(٣١) المعالم : ص ١٧٤

(٣٢) بحار الأنوار ج ٨٩ : ص ٢٢٢.

(٣٣) ذخيرة المعاد : ص ٥٠ ـ ٥١.

(٣٤) كشف القناع : ص ٤٠٠ ـ ٤٠٥.

(٣٥) جامع المقاصد ج ٢ : ص ٢٤٦.

(٣٦) مجمع الفائدة والبرهان ج ٢ : ص ٢١٧ ـ ٢١٨.

٥٠٧

.................................................................................................

______________________________________________________

(٣٧) مفاتيح الاصول : ص ٤٨٠ و ٤٩٩ ـ ٥٠١.

(٣٨) الإسراء (١٧) : ٢٣.

(٣٩) مستدرك الوسائل ج ١٧ : ص ٣٠٣ ، الحديث ٢.

(٤٠) الوسائل ج ١٨ : ص ٧٥ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١.

٥٠٨

فهرس الموضوعات

في مجارى الاصول العلمية......................................................... ٩

في حجّية القطع............................................................... ١٧

في التجرّى.................................................................... ٦١

المصادر..................................................................... ١٠٧

في حكم القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة..................................... ١٠٩

في حكم قطع القطّاع......................................................... ١٤١

في العلم الإجمالى............................................................. ١٤٩

المصادر..................................................................... ٢٢٩

في إمكان التعبّد بالظنّ........................................................ ٢٣٣

في وقوع التعبّد بالظنّ......................................................... ٢٦٥

في حجّية ظواهر الكتاب...................................................... ٣٠١

في حجّية قول اللّغوى......................................................... ٤٠٥

المصادر..................................................................... ٤١٩

في الإجماع المنقول............................................................ ٤٢٣

في الشهرة................................................................... ٤٩٥

المصادر..................................................................... ٥٠٧

٥٠٩