دروس في علم الأصول - ج ١

آية الله السيّد محمّد باقر الصدر

دروس في علم الأصول - ج ١

المؤلف:

آية الله السيّد محمّد باقر الصدر


المحقق: الشيخ ناجي طالب آل فقيه العاملي
الموضوع : أصول الفقه
الناشر: دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الطبعة: ١
الصفحات: ٣٦٨

١
٢

٣
٤

٥
٦

«اهداء الكتاب»

سيدي يا ابن رسول الله وخاتم النبيين وصفوة المرسلين ، يا ابن السادة المقرّبين والنجباء الاكرمين والهداة الميامين ...

يا ابن البدور المنيرة والسّرج المضيئة ، يا ابن الشهب الثاقبة والانجم الزاهرة ، يا ابن السّبل الواضحة والاعلام اللائحة ،

يا ابن العلوم الكاملة والسّنن المشهورة والمعالم المأثورة ...

ليت شعري اين استقرّت بك النوى ، بل أيّ أرض تقلّك او ثرى ، عزيز عليّ أن أرى الخلق ولا ترى ، ولا اسمع لك حسيسا ولا نجوى ، عزيز عليّ أن تحيط بك دوني البلوى ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى. بنفسي انت من مغيّب لم يخل منّا ، بنفسي انت من نازح ما نزح عنّا ، بنفسي أنت أمنيّة شائق يتمنّى ، بنفسي أنت من عقيد عزّ لا يسامى ،

بنفسي أنت من أثيل مجد لا يجارى ...

الى متى أحار فيك يا مولاي والى متى ،

وايّ خطاب أصف فيك وأيّ نجوى؟

سيدي يا ابن المطهّرين الاصفياء ، بكل خشوع واستحياء ،

اتقدّم بين يديك بهذا الكتاب ، حبّا بك لا رغبة في الثواب ،

فتقبّله منّا بقبول حسن

إنّا نراك من المحسنين.

٧
٨

«مقدّمة الشارح»

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الخلق محمّد وعلى الهداة الميامين من آله الطاهرين.

لا شك في شدّة اهمية علم اصول الفقه لكونه من اهمّ المقدمات التي يتوقّف عليها استنباط الاحكام الشرعية ، كما لا شك في انّ هذه الحلقات بالذات هي في زماننا من انسب الكتب الاصولية للدراسة الحوزوية مادّة واسلوبا ، وفّق الله جلّ وعلا سيدنا الشهيد (رضوان الله عليه) فيها أيّما توفيق ، فله الحمد والمنّة.

إلّا ان الخائضين في دراسة هذا الكتاب يلاحظون عليه خلوه من بعض المطالب التي يرجح ذكرها فيه من قبيل «الحقيقة الشرعية» و «الصحيح والاعمّ» و «المشتق» ، فاضفنا ما يلزم اضافته بنحو لم يشبه تطويل مملّ ولا تقصير مخلّ.

شرحنا المتن شرحا تعرّضنا فيه لاسرار ما أراده واسباب ما افاده.

كثيرا ما ذكرنا اصحاب الاقوال ومصادر الكلام.

تعرّضنا لتقييم اسانيد الروايات.

صحّحنا الاخطاء الواردة في المتن ، وذكرنا ما كان موجودا في النسخة الاصلية كي يعرف الطالب ما الذي تصرّفنا فيه وهو قليل جدّا ،

٩

نعم هناك امور صحّحناها لا يحسن الاشارة اليها في الحاشية وهو ما كان من قبيل النقاط والفواصل.

هناك كلمات يلزم ان تكون في المتن فجعلناها ضمن قوسين هكذا [ ] ، كي لا نتصرّف في المتن ، وهي على أيّ حال كلمات قليلة.

حاولنا ـ في التعليقة ـ أن نقيّم المتن مادّة واسلوبا ، وكانت الغاية من ذلك تحريك اذهان الطلّاب للتقييم من قبلهم أيضا فلا يقفوا مستسلمين لما في المتن ، يأخذونه اخذ المسلّمات ، فان طريق الاجتهاد يتطلّب النظر في كل شيء ولا يقبل التقليد ، والطالب في هذه المرحلة على شرف الدخول في مرحلة «بحث الخارج» التي كلها تحقيق وتعليق ، فاردنا ان يبدأ من هذا الحلقة بالنظر والتقييم ، ولا يكون امام هذا الكتاب كالصنم او كمن يرفع يده بالتسليم. وهذا الامر يتطلّب من الطالب ان يراجع بعض الكتب الاصولية ... فكتبنا له هذا الشرح والتعليق لتسهيل الأمر عليه.

(ثم) إنّه من اللازم جدّا على طالب العلم أن يحضّر الدرس قبل حضوره كي يعرف من اين انطلق الاستاذ وما ذا يريد فلا يضيع في دروب الدرس وتفريعاته.

ومن اللازم ايضا ـ إضافة الى مراجعة الدرس وكتابته ولو ملخّصا ـ ان يباحث مادّة الاصول هذه لاهميّة ذلك كثيرا في فهم المطالب ونموّها وتركيزها في الذهن ، وليتجنّب المتباحثون التكبّر فلا يستحيي أحدهم ان يسأل زملاءه عما يجهله ويعلمونه.

ومن اللازم جدّا لطالب العلم كثرة الدعاء للتوفيق ودوام العافية ،

١٠

فالخير كله بيد الله تبارك وتعالى يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممّن يشاء ويعزّ من يشاء ويذلّ من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير.

وأخيرا ـ والأهم من كل شيء ـ ان يكون طالب العلم مخلصا لله في اعماله فلا يدرس للجاه او لأيّ غرض دنيوي ، وانما يدرس لله ويبلّغ لله ، ويتجنّب ما استطاع من الذنوب كي لا يصير على قلبه رين المعاصي فتهون عليه ويسقط في مهاوي الهوى والضلال ، اعاذنا الله تعالى من اتباع الهوى وحبّ الدنيا ، ونسأله ان يوفّقنا لمراضيه ويجنّبنا معاصيه انه ارحم الراحمين.

ناجي طالب

١٣ صفر سنة ١٤١٩ ه‍. ق

قم المقدّسة

 (*) وها هي اليوم بين يديك الطبعة الثانية منقّحة ، شاكرا الله على ما أنعم واكثر ، والحمد لله رب العالمين.

١٢ شعبان المعظم ١٤٢٥ ه‍. ق

٢٧ / ٩ / ٢٠٠٤ م

بيروت

١١
١٢

تمهيد

تعريف علم الاصول

موضوع علم الاصول

الحكم الشرعي وتقسيماته

تقسيم بحوث الكتاب

١٣
١٤

(تعريف علم الاصول)

عرّف علم الاصول بانّه «العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الحكم الشرعي».

وقد لوحظ على هذا التعريف :

اوّلا : بانّه يشمل القواعد الفقهية كقاعدة انّ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده (١).

__________________

(١)

بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد والمنّة

لا بأس ببيان هذه القاعدة اجمالا فنقول : انّه اذا كان عقد البيع صحيحا فعلى كلّ واحد من المتبايعين ان يفي بمقتضى العقد لقوله تعالى : (يأيّها الّذينءامنوا أوفوا بالعقود) ـ إلّا من له حقّ خيار الفسخ ـ ومعنى ذلك عند العقلاء ان يضمن المشتري الثمن المتّفق عليه حتّى يسلّمه الى البائع ، وان يضمن البائع السلعة حتّى يسلّمها الى المشتري. هذا اذا كان العقد صحيحا.

وامّا اذا كان فاسدا فلا يجب الايفاء بالعقد كما هو واضح ، الّا انّه اذا اتّفق وانتقل احد العوضين او كلاهما ـ عن جهل بالفساد ـ الى الطرف الآخر فمن الطبيعي ان الطرف الآخر لن يتملّك مال صاحبه فهو له ضامن ، وذلك لانّه اقدم على تملّك السلعة على وجه المعاوضة والضمان لا المجّانية ، ولذلك يجب عليه ان يردّ المال الذي اخذه بغير حقّ الى صاحبه ، وهذا معنى الضمان ، وكذلك اذا اتلفه يجب التعويض باقرب بدل ، وهذا ايضا من لوازم

١٥

وثانيا : بانّه لا يشمل الاصول العملية ، لانّها مجرّد ادلة عملية وليست ادلّة محرزة ، فلا يثبت بها الحكم الشرعي ، وانّما تحدّد بها الوظيفة العملية.

وثالثا : بانّه يعمّ المسائل اللغويّة (١) كظهور كلمة الصعيد مثلا لدخولها في استنباط الحكم.

امّا الملاحظة الاولى فتندفع بانّ المراد بالحكم الشرعي الذي جاء في التعريف جعل الحكم الشرعي على موضوعه الكلّي ، فالقاعدة الاصولية ما يستنتج منها جعل من هذا القبيل ، والقاعدة الفقهية هي بنفسها جعل من هذا القبيل ، ولا يستنتج منها الّا تطبيقات ذلك الجعل وتفصيلاته ، ففرق

__________________

الضمان ، وهذه أمور يحكم بها العقل وتبانى عليها العقلاء ، وهي من لوازم تبانيهم على احترام اموال الغير ، وقد امضى المعصومون الاطهار عليهم افضل الصلاة والسلام هذا الارتكاز العقلائي بل صرّحوا بذلك في عدّة روايات كحسنة الحلبي ومحمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه‌السلام انّه قال «لا يصلح ذهاب حقّ احد» وصحيحة الكنّاسي عن ابي جعفر عليه‌السلام انّه قال «لا يصلح ذهاب حقّ امرئ مسلم ولا تبطل وصيّته» ، فان أبيت من تطبيق المال على الحقّ فيكفينا وحدة المناط بينهما ، بل قد يكون المال اولى من الحقّ بعدم صلاح ذهابه.

(١) قال في محيط المحيط : القاعدة تطلق على المسألة أيضا في الاصطلاح ، فبناء على هذا يرد هذا الاشكال.

(اقول) يتبادر من كلمة قاعدة في كلمات اصحاب القول بان علم الاصول هو العلم بالقواعد الممهّدة ... ـ بل لا نشك أيضا في انه مرادهم ـ هو القاعدة العامّة الكلّية ... وعليه فلا وجه لهذا الاشكال.

١٦

كبير بين حجّيّة خبر الثقة والقاعدة الفقهيّة المشار اليها ، لانّ الاولى يثبت بها جعل وجوب السورة تارة ، وجعل حرمة العصير العنبي أخرى ، وهكذا فهي اصولية ، وامّا الثانية فهي جعل شرعي للضمان على موضوع كلّي ، وبتطبيقه على مصاديقه المختلفة كالاجارة والبيع مثلا نثبت ضمانات متعدّدة مجعولة كلّها بذلك الجعل الواحد (١).

وأمّا الملاحظة الثانية فقد يجاب عليها تارة باضافة قيد الى التعريف وهو «او التي ينتهى اليها في مقام العمل» كما صنع صاحب الكفاية ، وأخرى (٢) بتفسير الاستنباط بمعنى الاثبات

__________________

(١) وبعبارة اوضح : القاعدة الاصولية يستنتج بواسطتها حكم كلّي فرعي ، والقاعدة الفقهية هي بنفسها حكم شرعي فرعي كلّي تستنتج بواسطة القاعدة الاصولية ، ولذلك يكون المجتهد والمقلّد في مقام تطبيق القاعدة الفقهية على الموارد الخارجيّة على حدّ سواء ، نعم قد يوجد قواعد فقهية يتعسّر على العامّي استخدامها وتطبيقها كقاعدة «نفوذ الشرط الموافق او غير المخالف للكتاب او السّنّة» فيرجع فيها الى العالم ، ولو قال المعرّف هو العلم بالقواعد التي بها نعرف الاحكام الشرعية الفرعية الجزئية لورد هذا الاشكال لأنّ القواعد الفقهية تعرف بواسطتها الاحكام على موارد جزئية شخصية بتطبيق موضوع القاعدة على المورد الجزئي.

(٢) ذكره السيد الخوئى رحمه‌الله فى المحاضرات ص ١١ ، وتفسير ذلك ان استنباط الحكم الشرعي هنا يعني اننا نثبته اي يتنجّز على المكلّف ويعذره بالنسبة الى الحكم الواقعي ، والمقصود من الحكم الشرعي حينئذ ما يكون حجة على العبد فى مقام العمل سواء كان الحكم مستنبطا من الادلّة المحرزة او كان وظيفة عمليّة مستنبطة من اصل عملي.

١٧

التنجيزي والتعذيري ، وهو اثبات تشترك فيه الادلّة المحرزة والاصول العملية معا.

واما الملاحظة الثالثة فهناك عدة محاولات للجواب عليها :

منها : ما ذكره المحقّق النائيني قدس‌سره من اضافة قيد الكبروية في التعريف لاخراج ظهور كلمة الصعيد ، فالقاعدة الاصولية يجب ان تقع كبرى في قياس الاستنباط ، واما ظهور كلمة الصعيد فهو صغرى في القياس ، وبحاجة الى كبرى حجيّة الظهور.

ويرد عليه ان جملة من القواعد الاصولية لا تقع كبرى أيضا ، كظهور صيغة الامر في الوجوب ، وظهور بعض الادوات في العموم او في المفهوم ، فانّها محتاجة الى كبرى حجية الظهور ، فما الفرق بينها وبين المسائل اللغوية (*)؟ وكذلك ايضا مسألة اجتماع الامر والنهي ، فانّ الامتناع فيها يحقّق صغرى لكبرى التعارض بين خطابي صلّ ولا تغصب ،

__________________

(*) يظهر من بعض كلمات المحقق النائيني ـ فى اجود التقريرات ـ انّه لا يعتبر تشخيص الظهورات من علم الاصول سواء كان متعلق الظهور جزئيا (كظهور كلمة الصعيد) ام كليّا (كظهور صيغة افعل) ، وانما هو من شئون علم اللغة ، ومثله قال السيد البجنوردي في منتهى اصوله والسيد المروّج فى منتهى درايته ، الّا انّه لما لم يتعرّض اللغويون لهذه الابحاث وكانت تشكل قواعد عامّة تقع فى طريق الاستنباط وهي من المقدمات التصديقيّة الاخيرة التي يترتّب عليها استنباط كثير جدّا من الاحكام الشرعية ، ولانّ جلّ الابحاث فيها هي تحليلية وتحقيقية ، لذلك صار جعلها في علم الاصول ذا وجه وجيه.

١٨

والجواز فيها يحقق صغرى لكبرى حجيّة الاطلاق (١).

ومنها : ما ذكره السيد الاستاذ (٢) من استبدال قيد الكبروية بصفة

__________________

(١) توضيح ذلك : انّا اذا قلنا بامتناع اجتماع الامر والنهي (بمعنى انّه يستحيل ان تتصف الصلاة مثلا في المغصوب باكثر من حكم كالوجوب والحرمة) يصير القياس كما يلي :

ـ اجتماع الامر والنهي على متعلّق واحد ممتنع (الصغرى)

ـ وكلّ ممتنع جعلهما معا حكمهما حكم المتعارضين (الكبرى)

ـ فاجتماع الامر والنهي على متعلّق واحد حكمه حكم التعارض (النتيجة) (وهذا) يعني ـ مع تقديم جانب النهى ـ عدم وجود امر بالصلاة في المغصوب.

وامّا اذا قلنا بامكان اجتماعهما ـ ولو بتقريب تعدّد الجهات مثلا ـ فسيكون القياس كما يلي :

ـ اجتماع الامر والنهي ممكن على متعلّق واحد (الصغرى)

ـ وكلّ ما يمكن اجتماعهما من الاحكام على متعلّق واحد يكون كل حكم حينئذ متعلّقا بالمتعلّق مطلقا (الكبرى) ، بمعنى انّ الوجوب يكون ثابتا للصلاة في كل حال حتّى في المغصوب ، وكذلك الحرمة تكون ثابتة في كل تصرّف بالمغصوب حتّى ولو كان هذا التصرّف صلاة.

و (النتيجة) يكون كل حكم مطلقا (أي حتّى في محلّ الالتقاء) ، وهذا يعني القول بصحّة الصلاة في المغصوب للأمر بها حتّى في المغصوب.

(٢) يقول السيد الخوئي ـ على ما في تقريرات الفيّاض ج ١ ص ٨ ـ : «في تعريف علم الأصول ، وهو العلم بالقواعد التي تقع بنفسها في طريق استنباط الاحكام الشرعية الكلّيّة الالهيّة من دون حاجة الى ضميمة كبرى او صغرى اصوليّة أخرى إليها».

وقال ص ١٢ : «إنّ هذا التعريف يرتكز على ان يكون وقوع القواعد في طريق الحكم بنفسها من دون حاجة الى ضمّ كبرى اصولية أخرى».

وقال ص ١٣ : «إنّ المسائل الاصوليّة كبريات لو انضمّت إليها صغرياتها (كوثاقة الراوي) لاستنتجت نتيجة فقهيّة من دون حاجة الى ضمّ كبرى اصوليّة أخرى».

١٩

أخرى ، وهي ان تكون القاعدة وحدها كافية لاستنباط الحكم الشرعي بلا ضمّ قاعدة اصوليّة أخرى ، فيخرج ظهور كلمة الصعيد لاحتياجه الى ضمّ ظهور صيغة افعل في الوجوب ، ولا يخرج ظهور صيغة افعل في الوجوب وإن كان محتاجا الى كبرى حجية الظهور ، لانّ هذه الكبرى ليست من المباحث الاصوليّة للاتفاق عليها.

ونلاحظ على ذلك :

أوّلا : إنّ عدم احتياج القاعدة الاصوليّة الى أخرى إن اريد به عدم الاحتياج في كل الحالات فلا يتحقق هذا في القواعد الاصولية ، لانّ ظهور صيغة الامر في الوجوب مثلا بحاجة في كثير من الاحيان الى دليل حجية السند حينما تجيء الصيغة في دليل ظنّي السند ، وإن اريد به عدم الاحتياج ولو في حالة واحدة فهذا قد يتفق في غيرها ، كما في ظهور كلمة الصعيد إذا كانت سائر جهات الدليل قطعيّة (١).

__________________

طريق الحكم بنفسها من دون حاجة الى ضم كبرى اصولية أخرى.»

وقال ص ١٣ : «إن المسائل الاصولية كبريات لو انضمت إليها صغرياتها (كوثاقة الراوي) لا ستنتجت نتيجة فقهية من دون حاجة الى ضم كبرى اصولية أخرى».

(١) أي فهل يصير ظهور كلمة الصعيد مسألة اصولية حينئذ(*)؟!

__________________

(*) يمكن الاجابة عن السيد الخوئي رحمه‌الله بلحاظ كلا شقّي الملاحظة الاولى ، امّا بالنسبة الى الشقّ الاوّل فبأنّ السند جهة أخرى من جهات البحث ، والكلام إنما هو في كفاية كلّ قاعدة في نفسها في مجالها للاستنباط ، اي من شانها أن يستنبط منها لوحدها حكم او احكام شرعيّة مع غضّ النظر عن بقية جهات البحث كبحث حجيّة السند ،

٢٠