دروس في علم الأصول - ج ٢

آية الله السيّد محمّد باقر الصدر

دروس في علم الأصول - ج ٢

المؤلف:

آية الله السيّد محمّد باقر الصدر


المحقق: الشيخ ناجي طالب آل فقيه العاملي
الموضوع : القرآن وعلومه
الناشر: دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الطبعة: ١
الصفحات: ٣٤٢

١
٢

٣

٤

القسم الثاني : وسائل الاثبات التعبدي

وأهمّ ما يذكر في هذا المجال عادة خبر الواحد ، وهو كل خبر لا يفيد العلم ، ولا شك في انه ليس حجّة على الاطلاق وفي كل الحالات ، ولكن الكلام في حجية بعض أقسامه كخبر الثقة مثلا ، والكلام يقع في مرحلتين :

المرحلة الاولى : في اثبات حجية خبر الواحد على نحو القضية المهملة.

المرحلة الثانية : في تحديد دائرة هذه الحجية وشروطها.

المرحلة الاولى : (في اثبات أصل حجية الاخبار)

والمشهور بين العلماء هو المصير الى حجية خبر الواحد ، وقد استدل على الحجية بالكتاب الكريم والسّنّة والعقل (١).

١ ـ أمّا ما استدلّ به من الكتاب الكريم فآيات :

ـ منها آية النبأ ، وهي قوله تعالى : (يأيّها الّذينءامنوا إن جآءكم فاسق بنبإ فتبيّنوا أن تصيبوا قوما بجهلة فتصبحوا على ما فعلتم ندمين) (٢) :

__________________

(١) لم يذكر دليل السيرة العقلائية الممضاة ولا سيرة المتشرّعة ، وذلك لانهما يكشفان عن السّنّة ، فهما اذن داخلان هنا في السّنّة

(٢) الحجرات ـ ٦.

(امّا) ما يتعلّق بمناسبة نزول هذه الآية المباركة ، فقد ورد طائفتان من

٥

__________________

الروايات :

(الاولى) عبارة عن روايتين وهما :

١ ـ ما ورد في تفسير علي بن ابراهيم : وقوله تعالى : (يأيّها الّذينءامنوا إن جآءكم فاسق بنبإ فتبيّنوا أن تصيبوا قوما بجهلة فتصبحوا على ما فعلتم ندمين) ، فانها نزلت في مارية القبطية ام ابراهيم عليه‌السلام ، وكان سبب ذلك ان عائشة قالت لرسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) : إن ابراهيم ليس هو منك وانما هو من جريح القبطي ، فانه يدخل اليها في كل يوم. فغضب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقال لامير المؤمنين عليه‌السلام السيف ، ثم قال : بأبي أنت وامي يا رسول الله إنّك اذا بعثتني في امرك اكون فيه كالسّفود المحمّى في الوبر ، فكيف تأمرني أتثبّت فيه او امضي على ذلك؟ فقال له رسول الله : «بل تثبّت». فجاء امير المؤمنين عليه‌السلام الى مشربة ام ابراهيم فتسلّق عليها ، فلما نظر اليه جريح هرب منه وصعد النخلة ، فدنا منه امير المؤمنين وقال له : انزل ، فقال له : يا علي اتّق الله ما هاهنا أناس إني مجبوب ، ثم كشف عن عورته فاذا هو مجبوب ، فأتى به رسول الله ، فقال له رسول الله : ما شأنك يا جريح؟ فقال : يا رسول الله إن القبط يجبّون حشمهم ومن يدخل الى اهليهم ، والقبطيّون لا يأنسون إلا بالقبطيّين ، فبعثني ابوها لأدخل اليها واخدمها وأؤنسها ، فانزل الله عزوجل : (يأيّها الّذينءامنوا إن جآءكم فاسق ....) الآية (تفسير نور الثقلين ج ٥ ، ص ٨١ وتفسير البرهان ج ٤ ، ص ٢٠٥).

(٢) ـ في تفسير البرهان ج ٤ ص ٢٠٥ ح ٥ : وقال شرف الدين النجفي : ذكر علي بن ابراهيم في تفسيره ما صورة لفظه قال (اي زرارة بقرينة اواخر هذه الرواية) سألته (اي سأل الامام الباقر عليه‌السلام بدليل نفس القرينة التي ستأتيك آخر الرواية) عن هذه الآية فقال : «إن عائشة قالت لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ان مارية يأتيها ابن عم لها ولفظتها بالفاحشة ،» فغضب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقال لها إن كنت صادقة فاعلميني اذا دخل إليها ، فرصدتها ، فلما دخل

٦

__________________

عليها اخبرت رسول الله فقالت هو الآن عندها ، فعند ذلك دعا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عليا عليه‌السلام فقال : يا علي خذ هذا السيف فان وجدته عندها فاضرب عنقه ، قال فاخذ عليّ عليه‌السلام السيف وقال يا رسول الله اذا بعثتني بالامر اكون كالسفود المحمّى بالوبر امضي او اثبّت؟ فقال : اثّبّت ، قال فانطلق علي عليه‌السلام ومعه السيف ، فلما انتهى الى الباب وجده مغلقا فالزم عينيه نقب الباب (!) فلمّا رأى القبطيّ عين علي عليه‌السلام في الباب نزع وخرج من الباب الآخر فصعد نخلة وتسوّر على الحائط ، فلما راى القبطي عليا ومعه السيف حسر عن عورته فاذا هو مجبوب ، فصدّ امير المؤمنين عليه‌السلام بوجهه عنه ثم رجع ، فاخبر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بما رأى فتهلّل وجه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقال : «الحمد لله الذي لم يعاقبنا اهل البيت من سوء ما يلحظونا به» ، فانزل الله عليه (يأيّها الّذينءامنوا إن جآءكم فاسق بنبإ فتبيّنوا أن تصيبوا قوما بجهلة فتصبحوا على ما فعلتم ندمين ،) فقال زرارة : ان العامّة يقولون نزلت هذه الآية في الوليد بن عقبة بن ابي معيط حين جاء الى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فاخبره عن بني خزيمة انهم كفروا بعد اسلامهم ، فقال ابو جعفر عليه‌السلام : «يا زرارة او ما علمت انه ليس من القرآن آية الّا ولها ظهر وبطن ، فهذا الذي في ايدي الناس ظهرها والّذي حدّثتك به بطنها» (!).

(ولم نجد) غير هاتين الروايتين في البرهان ونور الثقلين والبحار.

(الطائفة الثانية) عبارة عن روايات ادّعيت استفاضتها عند الفريقين ، وما وجدته منها من طرف اصحابنا في تفسيري البرهان ونور الثقلين والبحار روايتين :

الاولى : ما ذكره في الاحتجاج للطبرسي رحمه‌الله قال : روي عن الشعبي (فقيه عامي ناصبي كذاب) وابي مخنف (ثقة من اصحابنا) ويزيد بن ابي حبيب المصري (مهمل) انهم قالوا : لم يكن في الاسلام يوم في مشاجرة قوم اجتمعوا في محفل اكثر ضجيجا ولا اعلى كلاما ولا اشدّ

٧

__________________

مبالغة في قول من يوم اجتمع فيه عند معاوية بن ابي سفيان عمرو بن عثمان بن عفّان وعمرو بن العاص وعتبة بن ابي سفيان والوليد بن عتبة بن ابي معيط والمغيرة بن شعبة وقد تواطئوا على امر واحد. فقال عمرو بن العاص لمعاوية : ألا تبعث الحسن بن علي فتحضره فقد احيا سيرة ابيه وخفقت النعال خلفه ، إن امر اطيع وإن قال صدّق ، وهذان يرفعان به الى ما هو اعظم منهما ، فلو بعثت اليه فقصّرنا به وبأبيه وسببناه وسببنا اباه وصغّرنا بقدره وقدر أبيه ... فقال لهم معاوية : إني اخاف ان يقلّدكم قلائد يبقى عليكم عارها حتّى تدخلكم قبوركم ... فبعثوا الى الحسن ، فلما أتاه الرسول قال له : يدعوك معاوية ... ـ إلى ان جاء الامام الحسن عليه‌السلام وجرت محاورة طويلة ـ ثم قال عليه‌السلام للوليد : وامّا انت يا وليد بن عقبة فو الله لا ألومنك ان تبغض عليا عليه‌السلام وقد جلدك في الخمر ثمانين جلدة وقتل اباك صبرا بيده يوم بدر ، ام كيف تسبّه وقد سمّاه الله مؤمنا في عشر آيات من القرآن وسمّاك فاسقا ، وهو قول الله عزوجل «أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون» وقوله (يأيّها الّذينءامنوا إن جآءكم فاسق ... ،) وما انت وذكر قريش انما انت ابن عليج من اهل صفورية يقال له ذكوان (البحار ج ٤٤ ص ٨١ وتفسير البرهان ج ٤ ص ٢٠٥ ح ٦).

الثانية : تفسير فرات بن ابراهيم : محمّد بن احمد بن علي عن محمد بن عماد البربري ابو احمد (مهمل عندنا) عن محمد بن يحيى (عامي) ـ ولقب ابيه داهر الرازي ـ عن عبد الله بن عبد القدّوس (مهمل عندنا) عن الأعمش (مجهول) عن موسى بن المسيب (مهمل عندنا) عن سالم بن ابي الجعد عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه قال : بعث رسول الله الوليد بن عقبة بن ابي معيط الى بني وليعة قال وكانت بينه وبينهم شحناء في الجاهلية ، قال : فلما بلغ الى بني وليعة استقبلوه لينظروا ما في نفسه ، قال :

فخشي القوم ، فرجع الى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : يا رسول الله إن بني وليعة ارادوا

٨

__________________

قتلي ومنعوني الصدقة ، فلما بلغ بني وليعة الذي قال عنهم الوليد بن عقبة لرسول الله أتوا رسول الله فقالوا : يا رسول الله لقد كذب الوليد ، ولكن كان بيننا وبينه شحناء في الجاهلية فخشينا ان يعاقبنا بالذي بيننا وبينه ، قال فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «لتنتهنّ يا بني وليعة او لأبعثنّ اليكم رجلا عندي كنفسي يقتل مقاتلتكم ويسبي ذراريكم وهو هذا خير من ترون» (وهو هذا حيث ترون ـ البحار) ـ وضرب على كتف امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه‌السلام ـ وانزل الله في الوليد هذه الآية : «يا ايها الذين آمن وا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبيّنوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين». (البحار ج ٢٢ ح ٣٦ ص ٨٥ وج ٣٨ ح ١٧ ص ١٣).

(*) وروى العلّامة الطباطبائي في تفسير الميزان عن الدرّ المنثور : اخرج احمد وابن ابي حاتم والطبراني وابن مندة وابن مردويه بسند جيد عن الحارث بن ضرّار الخزاعي قال : قدمت على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فدعاني الى الاسلام فدخلت فيه وأقررت به ودعاني الى الزكاة فاقررت بها. قلت : يا رسول الله ، ارجع الى قومي فادعوهم الى الاسلام وأداء الزكاة فمن استجاب لي ، وترسل إلىّ يا رسول الله رسولا إبّان كذا وكذا ليأتيك بما جمعت من الزكاة. فلما جمع الحارث الزكاة ممّن استجاب له وبلغ الإبّان الذي اراد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ان يبعث إليه احتبس الرسول ، فلم يأت ، فظنّ الحارث انه قد حدث فيه سخطة من الله ورسوله ، فدعا بسروات قومه فقال لهم : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان وقّت لي وقتا يرسل إلىّ رسوله ليقبض ما كان عندي من الزكاة ، وليس من رسول الله الخلف ، ولا ارى حبس رسوله الّا من سخطة ، فانطلقوا فنأتي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

وبعث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الوليد بن عقبة الى الحارث ليقبض ما كان عنده مما جمع من الزكاة ، فلما ان سار الوليد حتّى بلغ بعض الطريق فرق(*)

__________________

(*) بكسر الراء أي فزع.

٩

__________________

فرجع ، فاتى رسول الله فقال : إن الحارث منعني الزكاة وأراد قتلي ، فضرب رسول الله البعث الى الحارث ، فاقبل الحارث باصحابه حتى اذا استقبل البعث وفصل(*) عن المدينة لقيهم الحارث ، فقالوا : هذا الحارث ، فلمّا غشيهم قال لهم : إلى من بعثتم؟ قالوا : إليك ، قال : ولم؟ قالوا : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعث إليك الوليد بن عقبة فزعم انك منعته الزكاة واردت قتله ، قال : لا ، والذي بعث محمّدا بالحق ما رأيته ولا أتاني. فلمّا دخل الحارث على رسول الله قال : منعت الزكاة واردت قتل رسولي؟ قال : لا ، والذي بعثك بالحقّ ما رأيته ولا رآني ، وما اقبلت إلّا حين احتبس علىّ رسول الله ، خشيت ان يكون كانت سخطة من الله ورسوله ، فنزل (يأيّها الّذينءامنوا إن جآءكم فاسق بنبإ فتبيّنوا ....).

(ولم أجد) في البحار وتفاسير البرهان ونور الثقلين والميزان غير هذه الروايات.

(قال) العلّامة الطباطبائي في ميزانه ج ١٨ ص ٣١٨ : «نزول الآية في قصّة الوليد بن عقبة مستفيض من طرق اهل السّنة والشيعة ، وقال ابن عبد ربّه في الاستيعاب : ولا خلاف بين اهل العلم بتأويل القرآن فيما علمت ان قوله عزوجل : (إن جآءكم فاسق بنبإ فتبيّنوا ..) نزل في الوليد بن عقبة.» انتهى.

وقد يقال ان آية النبأ قد نزلت في الوليد ـ وليس عائشة ـ لعدّة شواهد :

ـ منها ما ورد في تفسير علي بن ابراهيم : «وامّا قوله (إنّ الّذين جآءو بالإفك عصبة مّنكم لا تحسبوه شرّا لّكم بل هو خير لّكم) فانّ العامّة روت انها نزلت في عائشة وما رميت به في غزوة بني المصطلق من خزاعة ، وامّا الخاصّة فانهم رووا انها نزلت في مارية القبطية وما رمتها به عائشة» انتهى ، ونزول كلتا الآيتين في حادثة اتّهام عائشة لمارية بعيد جدّا ...

__________________

(*) الظاهر ان الصحيح ان يقال «... بعد ان فصل البعث ...».

١٠

ويمكن الاستدلال بها بوجهين :

* الوجه الاوّل : ان يستدل بمفهوم الشرط فيها على أساس انها تشتمل على جملة شرطية تربط الامر بالتبيّن عن النبأ بمجيء الفاسق به

__________________

ومنها ان سائر الروايات التي رأيناها تذكر تفاصيل اتّهام عائشة لمارية لم تتعرّض لنزول آية النبأ في هذه المناسبة مع اهميّة ذكر نزول الآية في هذه المناسبة لو كان ذلك حاصلا. راجع مثلا حديثي ٩ و١٠ و١٢ من ج ٢٢ من البحار ص ١٥٤ ـ ١٥٥ وتفسير البرهان ج ٤ ص ٢٠٥ وج ٣ ص ١٢٦ ـ ١٢٨.

ـ ومنها كون ما ذكر في تفسير القمّي من رواية او روايتين مرسلتين جدّا ، بخلاف روايات الطائفة الثانية فانها مسندة (بل) ادّعى العلّامة في ميزانه استفاضتها من طرق الفريقين كما سمعت قبل قليل. (بل) ادّعى ابن عبد ربه في الاستيعاب اجماع اهل العلم على ذلك كما عرفت أيضا.

(لكنّي) لا ادري اين وجد العلّامة (قدس‌سره) هذه الروايات المستفيضة من طرقنا ، (على) ان طرق روايات الطائفة الثانية ـ كما رأيت ـ عامية ـ الّا في ابي مخنف ـ (اضافة) الى انها اثنتان على ما رايت في امهات مصادر اصحابنا ، ونقل العلّامة واحدة من الدّر المنثور وكلها ضعيفة السند جدّا ... (ولكن) رغم كل تلك الادلة التي بين ايدينا فانها لا تكفي للحكم في تحديد المناسبة على وجه الجزم وليست القضية بتلك الاهمية. فاذا عرفت ما ذكرنا تعرف ان هذه الآية المباركة قد نزلت في واقعة كذب فيها احد الفسّاق واتّهم فيها آخر ، ونقله هذا هو نقل لموضوع لا لحكم ، فكيف نسري الاستدلال بهذه الآية الى موارد الشبهات الحكمية؟

والجواب واضح ، وذلك لشمول كلمة «نبأ» للموضوع والحكم ، (على) ان الحكم هو في الحقيقة موضوع أيضا على ما يرشدك الى هذا الخبر مع الواسطة أيضا ، فهما اذن من واد واحد.

١١

فينتفي بانتفائه (١) ، وهذا يعني عدم الامر بالتبيّن عن النبأ في حالة مجيء العادل به. وبذلك تثبت حجية نبأ العادل ، لان الامر بالتبيّن الثابت في منطوق الآية إمّا ان يكون ارشادا الى عدم الحجية (٢) ، وإمّا أن يكون ارشادا الى كون التبيّن شرطا في جواز العمل بخبر الفاسق وهو ما يسمّى بالوجوب الشرطي (* ١) ، كما تقدّم في مباحث الامر ، فعلى الاوّل (٣) يكون نفيه بعينه معناه الحجية ، وعلى الثاني يعني نفيه ان جواز العمل بخبر العادل ليس مشروطا بالتبيّن ، وهذا بذاته يلائم جواز العمل به بدون تبيّن ، وهو معنى الحجيّة ، ويلائم عدم جواز العمل به (٤) حتى مع التبيّن لان الشرطية (٥)

__________________

(١) اي فينتفي الامر بالتبين عند انتفاء مجيء الفاسق بالنبإ فيصير المعنى إن كان الآتى بالنبإ فاسقا فتبيّنوا. وهذا المعنى هو الذي استظهره السيد المصنف رحمه‌الله كما سيأتيك.

(٢) اي عدم حجية خبر الفاسق.

(٣) اي على القول بأنه ارشاد الى عدم حجية خبر الفاسق يكون «عدم حجية خبر الفاسق» مساوقا للقول ب «حجية خبر العادل» (* ٢).

(٤) اي بخبر العادل.

(٥) أي إن فهمنا من آية النبأ ان يكون الامر بالتبيّن ارشادا الى كون التبين.

__________________

(* ١) لعلّه لم يقل «الوجوب المشروط» تمييزا بين هذا وبين الوجوب المشروط الآتي صفحة ١٩٤ والذي مفاده ان يكون تحقق فعلية الحكم منوطا بتحقق شروطه كما في توقف فعلية وجوب الحج على تحقق الاستطاعة ، وعلى أيّ حال فهذا القول الثاني يساوق القول بعدم حجية خبر الفاسق.

(* ٢) في هذا الفهم نظر اذ لا ملازمة بينهما ، بل يحتمل عدم حجّيتهما معا ، والتخصيص بخبر الفاسق انما هو للتاكيد ولو من باب ان احتمال خطئه او كذبه اكثر.

١٢

منتفية في كلتا الحالتين. ولكنّ الثاني غير محتمل لانه يجعل خبر العادل أسوأ من خبر الفاسق ، ولانه يوجب المنع عن العمل بالدليل القطعي ، نظرا الى ان الخبر بعد تبيّن صدقه يكون قطعيا فيتعيّن الاوّل وهو المطلوب.

ويوجد اعتراضان مهمّان على الاستدلال بمفهوم الشرط في المقام :

احدهما : ان الشرط في الجملة مسوق لتحقّق الموضوع ، وفي مثل ذلك لا يثبت للجملة الشرطية مفهوم.

والتحقيق ان الموضوع والشرط في الجملة الشرطية المذكورة يمكن تصويرهما بانحاء :

منها : ان يكون الموضوع طبيعي النبأ (١) ، والشرط مجيء الفاسق به.

ومنها : ان يكون الموضوع نبأ الفاسق ، والشرط مجيئه به ، فكأنه قال : نبأ الفاسق اذا جاءكم (*) فتبيّنوا.

__________________

شرطا في جواز العمل بخبر الفاسق فهذا الامر بالتبيّن يلائم معنيين : ١ ـ حجية خبر العادل و٢ ـ عدم حجية خبر العادل مطلقا اي حتّى مع التبين ، لان التبين شرط في خبر الفاسق لا في خبر العادل ، اي سواء تبينّا صحّة خبر العادل أم لم نتبيّنه لا يجوز العمل به ، وهذا المعنى الاخير واضح الفساد

(١) فيكون المعنى : النبأ اذا جاءكم به فاسق فتبيّنوا

__________________

(*) في النسخة الاصلية قال اذا جاءكم به ، وحذف «به» اولى

١٣

ومنها : أن يكون الموضوع الجائي بالخبر ، والشرط فسقه ، فكأنه قال : الجائي بالخبر اذا كان فاسقا فتبيّنوا.

ولا شك في ثبوت المفهوم في النحو الاخير لعدم كون الشرط حينئذ محقّقا للموضوع ، كما لا شك في عدم المفهوم في النحو الثاني لان الشرط حينئذ هو الاسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع. وامّا في النحو الاوّل فالظاهر ثبوت المفهوم وان كان الشرط محققا للموضوع لعدم كونه هو الاسلوب الوحيد لتحقيقه ، وفي مثل ذلك يثبت المفهوم كما تقدّم توضيحه في مبحث مفهوم الشرط.

والظاهر من الآية الكريمة هو النحو الاوّل (*) فالمفهوم اذن ثابت.

والاعتراض الآخر يتلخّص في محاولة لابطال المفهوم عن طريق عموم التعليل بالجهالة الذي يقتضي اسراء الحكم المعلّل الى سائر موارد عدم العلم.

ويجاب على هذا الاعتراض بوجوه :

* احدها : ان المفهوم مخصّص لعموم التعليل ، لانه يثبت الحجية لخبر العادل غير العلمي ، والتعليل يقتضي عدم حجية كل ما لا يكون

__________________

(*) ولا سيّما وان الناس صنفان عادل وفاسق ، فذكر الفاسق إشارة واضحة الى عدم الاحتياج الى التبيّن في خبر العادل ، وإلّا للغا ذكره بخصوصه. ولا سيّما أيضا مع تقديم قوله تعالى «فاسق» على ذكر النبأ فلعلّه إشارة الى تعليل لزوم التبين بكونه فاسقا لكون النظر الى كونه فاسقا. وهذه الاشارات نؤيّد الوجه الثالث ايضا.

(ولكن) مع كل هذا لم يصل الظهور الى حدّ يسلّم بوضوحه العرف ، وذلك لوضوح احتمال إرادة الوجه الثاني أيضا.

١٤

علميا ، فالمفهوم اخصّ منه.

ويرد عليه : ان هذا انما يتمّ اذا انعقد للكلام ظهور في المفهوم ثم عارض عموما من العمومات فانه يخصّصه ، وامّا في المقام فلا ينعقد للكلام ظهور في المفهوم لانه متصل بالتعليل وهو صالح للقرينية على عدم انحصار الجزاء بالشرط (١) ، ومعه لا ينعقد الظهور في المفهوم لكي يكون مخصّصا.

ثانيها : ان المفهوم حاكم على عموم التعليل ـ على ما ذكره المحقق النائيني رحمه‌الله ـ وذلك لان مفاده حجية خبر العادل ، وحجيته معناها ـ على مسلك جعل الطريقية ـ اعتباره علما ، والتعليل موضوعه الجهل وعدم العلم ، فباعتبار خبر العادل علما يخرج عن موضوع التعليل ، وهو معنى كون المفهوم حاكما.

ويرد عليه : انه اذا كان مفاد المفهوم اعتبار خبر العادل علما فمفاد التعليل (*) يكون ناظرا الى توسعة دائرة هذا النفي وتعميمه على كل ما لا يكون علميا. فكأن التعليل يقول : إن كل ما لا يكون علما وجدانا لا اعتبره علما. وبهذا يكون مفاد التعليل ومفاد المفهوم في رتبة واحدة :

__________________

(١) فانه يحتمل وجود شرط آخر (وهو مجيء العادل بالنبإ) للجزاء (الذي هو وجوب التبيّن) ، بمعنى ان هذا التعليل (الذي هو الخوف من اصابة قوم بجهالة) يشمل حالة مجيء العادل ايضا بالنبإ إن لم يفدنا العلم.

__________________

(*) في النسخة الاصلية : .. فمفاد «المنطوق نفي هذا الاعتبار عن خبر الفاسق ، وعليه» فالتعليل ... ، وقد حذفنا ما بين الاقواس مع فاء «فالتعليل» لعدم الحاجة اليه.

١٥

احدهما يثبت اعتبار خبر العادل علما ، والآخر ينفي هذا الاعتبار ، ولا موجب لحكومة احدهما على الآخر.

ثالثها : ما ذكره المحقق الخراساني رحمه‌الله (١) من ان الجهالة المذكورة في التعليل ليست بمعنى عدم العلم بل بمعنى السفاهة والتصرّف غير المتّزن ، فلا يشمل خبر العادل الثقة لأنّه ليس سفاهة ولا تصرّفا غير متّزن.

* الوجه الثاني : ان يستدل بمفهوم الوصف حيث انيط وجوب التبيّن بفسق المخبر فينتفي بانتفائه. ومفهوم الوصف تارة يستدلّ به في المقام بناء على ثبوت المفهوم للوصف عموما ، وتارة يستدل به لامتياز في المقام حتّى لو انكرنا مفهوم الوصف في موارد اخرى ، وذلك بأن يقال إن مقتضى قاعدة احترازية القيود انتفاء شخص ذلك الوجوب للتبيّن بانتفاء الفسق ، وعليه فوجوب التبيّن عن خبر العادل إن اريد به شمول شخص ذلك الوجوب له فهو خلاف القاعدة المذكورة (٢) ، وإن اريد به شخص آخر من وجوب التبيّن مجعول على عنوان خبر العادل فهذا غير محتمل لان معناه ان خبر العادل بما هو خبر العادل دخيل في وجوب التبيّن هذا ، وهو غير محتمل ، فان وجوب التبين إمّا ان يكون بملاك مطلق الخبر ، او بملاك كون المخبر فاسقا ، ولا يحتمل دخل عدالة المخبر في جعل وجوب (خاص) للتبين.

__________________

(١) راجع منتهى الدراية ج ٤ ص ٤٤٩.

(٢) إذ أن وجوب التبيّن من خبر الفاسق ناظر الى الفاسق فقط فلا يشمل حالة كون المخبر عادلا كما هو واضح.

١٦

أمّا اللحاظ الاوّل للاستدلال بمفهوم الوصف فجوابه انكار المفهوم للوصف خصوصا في حالة ذكر الوصف بدون ذكر الموصوف (١).

وامّا اللحاظ الثاني للاستدلال فجوابه ان وجوب التبيّن ليس حكما مجعولا (٢) بل هو تعبير آخر عن عدم الحجية ، ومرجع ربطه بعنوان الى ان ذلك العنوان لا يقتضي الحجية فلا محذور في ان يكون خبر العادل موضوعا لوجوب التبيّن بهذا المعنى ، لان موضوعيته لهذا الوجوب

__________________

(١) فانّ الوصف ح يصير من قبيل اللقب الذي مفهومه ـ على القول به ـ من اضعف المفاهيم.

(٢) اي ليس حكما مولويا تأسيسيّا وانما هو حكم ارشادي الى عدم الحجية. (ثم) ان السيد الشهيد رحمه‌الله يرى ان الاحكام الشرعية هي احكام ايجابية من قبيل وجوب الصلاة وحرمة شرب الخمر ، وأمّا «عدم الحجية» فهو عدم الحكم الشرعي لانه نفي لحكم وضعي)*(، فلا محذور في ان يكون كلّ من خبر الفاسق وخبر العادل غير حجّة طالما ان «عدم الحجية» ليس حكما شرعيا.

__________________

(*) ويرد عليه رحمه‌الله انه ليس في عالم الجعل والثبوت إهمال ، بل لكل واقعة حكم بلا شك ولا خلاف عند اصحابنا الامامية رضوان الله عليهم ، فان عبّر في مورد ما بوجوب التبيّن ارشادا الى عدم الحجية فهو ارشاد ايضا الى اعتبار خبر الفاسق ـ شرعا ـ غير حجّة وان وجوده كعدمه ، وهو حكم شرعي بلا شبهة في المقام (وإن) كان اصل جواب السيد الشهيد هذا صحيحا ، بمعنى ان الشارع المقدّس قد يعتبر مطلق الخبر الذي لا يحصل منه وثوق واطمئنان غير حجّة بل هو جهالة وقد يؤدّي اتّباعه الى الندامة.

١٧

مرجعها الى عدم موضوعيّته للحجيّة (*).

__________________

(*) نظرة في آية النبأ : وفيها ناحيتان :

ـ الناحية الاولى : هو اننا لم نستظهر وجود مفهوم لهذه الآية المباركة ، إذ قد يكون الاتيان بلفظة فاسق فيها للتأكيد على لزوم التحقق في موارد اتهام الفسّاق للناس لكثرة الاكاذيب منهم ، وهذا لا ينفي لزوم التبيّن من اخبار العدول ايضا.

ـ الناحية الثانية : النظر الى كلمة «فاسق» في الآية :

ـ فقد يحرز الانسان فسق الناقل في مجال الكذب ، فخبره ح غير حجّة شرعا وعقلائيا ، لانه يكذب ولو في بعض الاحيان. (يؤيّد) هذا المعنى ما رواه الشيخ الصدوق عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي بن فضّال عن ابي جميلة المفضل بن صالح عن زيد الشحّام قال سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن الفسوق فقال : «الفسوق هو الكذب ألا تسمع قول عزوجل» (يأيّها الّذينءامنوا إن جآءكم فاسق بنبإ فتبيّنوا أن تصيبوا قوما بجهلة) (تفسير البرهان ج ٤ ص ٢٠٥) ، ورواتها كلهم ثقات الّا أبا جميلة ففيه كلام ، على ان تفسير الفاسق في الآية بالكاذب امر نكاد نطمئن بصحّته حتى مع غضّ النظر عن هذه الرواية ، لكون المورد مورد نقل والذي يهمّ فيه هي الوثاقة وعدمها لا شرب الخمر والانحراف العقائدي ونحو ذلك فكم من ثقة في مجال النقل منحرف في غيره كما في امثال الثقات من الفطحية والواقفة ونحوهم.

ـ وقد يحرز فسقه من نواح غير ناحية الكذب ـ كأن يكون فاسقا ومنحرفا عقائديا او عمليا كأن يكون يشرب الخمر ويغتاب ... ـ ولم يحصل وثوق بقوله ولو لبعض قرائن ، فهنا حالتان : (فامّا) ان نجهل فسقه في مجال النقل فهنا يجب التبيّن للجهالة بوثاقته فيدخل في التعليل بلا شك ، (وإمّا) ان نعلم بوثاقته في مجال النقل ـ كبني فضال ـ فهنا (هل يجب) التبين لعدم حصول الوثوق بادّعاء كونه هو المناط في باب النقل عند العقلاء فيكون جهالة عرفا وعقلائيا ، (ام لا يجب) لكونه ثقة وهو الطريق العقلائي في المعرفة فلا يكون جهالة؟ بحث وكلام.

والصحيح الاوّل ، وذلك لعدم كون وثاقة الناقل كافية عند العقلاء ما لم يحصل وثوق بقوله ، فيبقى الاخذ بقوله عندهم جهالة وعملا بلا علم ، سواء في ذلك مجال الاحكام ام

١٨

__________________

مجال الموضوعات.

(وبتعبير آخر) إن الاصل في خبر العادل ان يورث الوثوق والاطمئنان ، بمعنى انه عادة يحصل منه عند السامع وثوق ، وذلك لان معنى العادل هو الشخص المستقيم في عقيدته واعماله ومنها الاستقامة في النقل ، والاصل ـ عند العقلاء ـ حمله على الصحّة في النقل بمعنى توجّهه الى ما يقول فلا يخطئ ولا يسهو ولا ينسى ونحو ذلك.

(ولكن) هذا الاصل قد يخدش كما لو وجدت بعض قرائن تورث احتمال ان يكون مخطئا او ناسيا او ساهيا فحينئذ لا يحصل من قوله وثوق ، ففي هذه الحالة سيكون الاخذ بقوله إن كان اتّهاما لبعض الناس ـ خاصّة اذا كانوا مؤمنين ـ جهالة وأىّ جهالة ، وسيسبّب ذلك ندامة إن تبيّن الاشتباه. بل على الانسان ان يتبيّن ويتثبت وان كان الناقل عادلا في نفسه وثقة إن لم يحصل من قوله وثوق ، (بل) إن العقلاء بما هم عقلاء ليس عندهم امور تعبديّة سواء كان هذا الامر مبنيّا على خبر ثقة ام على استصحاب ام على اصالة عدم الخطأ والسهو والنسيان ونحو ذلك ، وهذا امر واضح عند العقلاء لا سيّما فيما نحن فيه من مورد الاتهامات ، ولذلك ترى الشارع المقدّس ينبّهنا الى هذا الامر كي لا ينتشر الاخذ بالاتهامات في حال عدم الوثوق.

وآية النبأ هذه مساقة في هذا السياق تماما.

وعلى ايّ حال لا يستفاد من آية النبأ حجية خبر العادل إلا في حال حصول الوثوق من خبره ، وح لا يستفاد من هذه الآية المباركة اكثر ممّا تبانى عليه العقلاء من الأخذ بقول المخبر وهو ان حصل منه اطمئنان سواء كان المخبر عادلا او فاسقا ، الّا انه عادة يحصل اطمئنان من خبر العادل ـ كما قلنا قبل قليل ـ بشكل أسرع من حصوله من خبر الفاسق. (وسيأتيك) في نهايات بحث حجية خبر العادل في تعليقتنا تحت عنوان «حجية خبر الثقة في الموضوعات» استثناء في حال عدم تعلّق الاخبار باشخاص آخرين وإلّا احتيج الى شاهدين عادلين ح لانه سيكون من باب الدعاوى ونحوها.

«والنتيجة» أن آية النبأ لا تفيدنا في حجية خبر الواحد شيئا ، والحمد لله رب العالمين.

١٩

ومنها : آية النفر ، وهي قوله سبحانه وتعالى : (فلو لا نفر من كلّ فرقة مّنهم طآئفة لّيتفقّهوا فى الدّين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلّهم يحذرون) (١).

وتقريب الاستدلال بها يتمّ من خلال الامور التالية :

أوّلا : انها تدلّ على وجوب التحذّر لوجوه :

احدها : أنّه (٢) وقع مدخولا لاداة الترجّي الدالة على المطلوبية في مثل المقام ، ومطلوبية التحذّر مساوقة لوجوبه ، لان الحذر ان كان له مبرّر فهو واجب (٣) ، وإلّا لم يكن مطلوبا.

ثانيها : ان التحذّر وقع غاية للنفر الواجب ، وغاية الواجب واجبة (٤).

ثالثها : انه بدون افتراض وجوب التحذّر يصبح الامر بالنفر (٥)

__________________

(١) سورة التوبة ـ آية ١٢٢

(٢) اي انّ الحذر وقع مدخولا ل «لعل» الدّالة على المطلوبية في مثل المقام ، وذلك لكون النفر للتفقّه والتعليم مطلوبا عقلا وشرعا ، لا انه مخاف من وقوعه ـ مثلا ـ كما سيأتي.

(٣) ولو عقلا بناء على مسلك حقّ الطاعة او لزوم دفع الضرر المحتمل او لزوم الاحتياط عقلا في الشبهات الحكمية قبل الفحص للعلم الاجمالي بوجود تكاليف الزامية في الشريعة ، والواجب عقلا واجب شرعا لكون الشارع رئيس العقلاء ، فان القاطع يستكشف من خلال قطعه رأي الشارع المقدّس في المسألة.

(٤) فقول المولى «اذهب الى المعلم لتدرس» اذا كان الذهاب للدرس واجبا فنفس الدرس واجب بلا شك.

(٥) اي يصبح الامر بالنفر للانذار لغوا ـ لا الامر بالنفر لتفقيه النفس ـ وذلك لان

٢٠