المعاصرين إلا انه لم يذكر هذا الكلام بل جعل عدم الدليل دليلا على العدم. انتهى كلام السيد المزبور وهو جيد وجيه.
ويكفينا في القول بذلك ما نقله عن بعض معاصريه من عدم وجود الدليل في الصورة المذكورة على وجوب الترتيب ، إذ لا تكليف إلا بعد البيان ولا مؤاخذة إلا بعد اقامة البرهان ، فان ما ورد من الأخبار الدالة على وجوب الترتيب (١) مورده قضاء الإنسان عن نفسه كما عرفت ، وما ذكره (قدسسره) علاوة ظاهر الوجاهة ، وعلى هذا جرى من عاصرناه من مشايخنا في بلاد البحرين. والله العالم.
المسألة الثالثة ـ الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ما أعلم في جواز الاستئجار للصلاة والصوم عن الميت ، إلا ان بعض متأخري المتأخرين ممن سيأتي نقل كلامه ناقش في ذلك ، والظاهر ضعفه كما سيظهر لك ان شاء الله تعالى.
قال السيد الزاهد العابد المجاهد رضى الدين بن طاوس (عطر الله مرقده) في كتاب غياث سلطان الورى لسكان الثرى : وقد حكى ابن حمزة في كتابه في قضاء الصلاة عن الشيخ ابى جعفر محمد بن الحسين الشوهاني انه كان يجوز الاستئجار عن الميت ، واستدل ابن زهرة على وجوب قضاء الولي الصلاة بالإجماع على انها تجري مجرى الصوم والحج. وقد سبقه ابن الجنيد بهذا الكلام حيث قال : والعليل إذا وجبت عليه الصلاة وأخرها عن وقتها الى ان فاتت قضاها عنه وليه كما يقضى حجة الإسلام والصيام. قال وكذلك روى أبو يحيى عن إبراهيم بن هشام عن ابى عبد الله عليهالسلام (٢) فقد سويا بين الصلاة وبين الحج ، ولا ريب في جواز
__________________
(١) ص ٢٢ و ٢٣.
(٢) لم نقف على رواية بهذا السند في مورد الكلام ، وفي الذكرى في نسخة «أبو يحيى بن إبراهيم ابن سالم» ويجوز ان يكون تصحيف في العبارة. نعم ورد في رواية صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (ع) المذكورة في الوسائل في الباب ٢٨ من الاحتضار ما يتعلق بالمورد.