وانما يبقى الكلام هنا في إمامة المرأة ، وقد عرفت اشتراط الذكورة في الإمام إذا أم ذكرانا أو ذكرانا واناثا ، وهو مما لا خلاف فيه وانما الخلاف في إمامة المرأة بمثلها في الفريضة ، اما النافلة التي تجوز الجماعة فيها فالظاهر منهم الاتفاق على جواز إمامتها وانما محل الخلاف الفرائض ، فالمشهور هو الجواز بل قال في التذكرة انه قول علمائنا أجمع ، وذهب السيد المرتضى الى المنع وهو المنقول عن الجعفي وابن الجنيد ، ونفى عنه البأس في المختلف واليه مال في المدارك.
ومنشأ الخلاف المذكور اختلاف الأخبار في المقام ، فالواجب أولا نقل الأخبار المشار إليها ثم الكلام في المسألة بما وفق الله سبحانه لفهمه منها :
فمنها ـ ما رواه الشيخ في الصحيح عن على بن جعفر عن أخيه عليهالسلام (١) قال : «سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير؟ قال قدر ما تسمع».
وعن سماعة بن مهران في الموثق (٢) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة تؤم النساء؟ فقال لا بأس به». وعن عبد الله بن بكير في الموثق ـ وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ـ عن بعض أصحابنا عن ابى عبد الله عليهالسلام (٣) «انه سئل عن المرأة تؤم النساء؟ قال نعم تقوم وسطا بينهن ولا تتقدمهن».
وعن على بن يقطين بإسناد فيه محمد بن عيسى اليقطيني ـ وفيه كلام ـ عن ابى الحسن الماضي عليهالسلام (٤) قال : «سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير؟ فقال بقدر ما تسمع».
وروى في كتاب قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن على بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام (٥) قال : «سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة؟ قال قدر ما تسمع. قال : وسألته عن النساء هل عليهن الجهر بالقراءة
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ٢٠ من صلاة الجماعة.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ٣١ من القراءة في الصلاة.