قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الحدائق الناضرة [ ج ١١ ]

18/500
*

باطنا كما حكيناه عنه في كتاب الميراث ، ففي الأول نسب عدم القبول ظاهرا الى المشهور مؤذنا بالخلاف فيه ، وفي الثاني ادعى الإجماع المؤذن بعدم الخلاف.

ويمكن الجواب عن هذا بحمل الإجماع على الشهرة وان عبر بلفظ الإجماع لما ذكره الشهيد في الذكرى من انهم كثيرا ما يريدون به الشهرة دفعا للتناقض الواقع في كلامهم في دعوى الإجماع على حكم ودعوى الإجماع على خلافه من ذلك المدعى أو غيره ، وانما الإشكال في اختياره القول بالقبول باطنا لا ظاهرا كما في كتاب الميراث مع اختياره القبول ظاهرا وباطنا كما في كتاب القضاء. والله العالم.

المسألة الثالثة ـ اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة على أقوال ثلاثة ، وقد تقدم تحقيق هذه المسألة مستوفى بحمد الله سبحانه في مبحث الأوقات فلا حاجة الى الإعادة.

المسألة الرابعة ـ المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه لو نسي تعيين الصلاة الفائتة بأن كانت واحدة مثلا ولا يعلم ايها من الخمس فإنه يصلى ثلاثا ينوي بها المغرب وأربعا مرددة بين الظهر والعصر والعشاء واثنتين ينوي بهما الصبح ، ذهب اليه الشيخان وابنا بابويه وابن الجنيد وأكثر المتأخرين ، ونقل الشيخ في الخلاف الإجماع عليه (١) ونقل عن ابى الصلاح وابن حمزة وجوب الخمس.

ويدل على المشهور ما رواه الشيخ بإسنادين أحدهما من الصحاح والآخر من الحسان عن على بن أسباط عن غير واحد من أصحابنا عن ابى عبد الله عليه‌السلام (٢) قال «من نسي من صلاة يومه واحدة ولم يدر أي صلاة هي صلى ركعتين وثلاثا وأربعا».

وما رواه أحمد بن ابى عبد الله البرقي في كتاب المحاسن عن على بن مهزيار عن الحسين رفعه (٣) قال : «سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل نسي صلاة من الصلوات الخمس لا يدرى أيتها هي قال يصلى ثلاثة وأربعة وركعتين ، فان كانت الظهر أو العصر أو العشاء كان قد صلى أربعا ، وان كانت المغرب أو الغداة فقد صلى».

__________________

(١) وفي الخطية «وهو الأظهر».

(٢ و ٣) الوسائل الباب ١١ من قضاء الصلوات.