فلا وجه لها هنا. واما دعاء الاستفتاح وهو دعاء التوجه فالظاهر استحبابه إلا أن يكون وقت قراءة الامام ويشغله ذلك عن السماع.
قال في الذكرى : وهل يستحب له دعاء الاستفتاح اعنى دعاء التوجه؟ الوجه ذلك للعموم ، نعم لو كان يشغله الاستفتاح عن السماع أمكن استحباب تركه ، وقطع العلامة بأنه لا يستفتح إذا اشتغل به.
الرابع ـ لو قرأ المأموم في الموضع الذي سوغنا له القراءة فيه وفرغ قبل الامام استحب له أن يبقى آية ليقرأها عند فراغ الامام ويركع بعدها.
ويدل عليه ما رواه في الكافي عن زرارة في الموثق (١) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الإمام أكون معه فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ؟ قال فأمسك آية ومجد الله وأثن عليه فإذا فرغ فاقرأ الآية واركع».
قال في الذكرى : وفيه دليل على استحباب التسبيح والتحميد في الأثناء ودليل على جواز القراءة خلف الإمام.
أقول : قد عرفت من الأخبار المتقدمة وهي مجموع أخبار المسألة انه لا يجوز القراءة للمأموم إلا في صورة واحدة وهي في ما إذا كانت الصلاة جهرية ولم يسمع المأموم ولا همهمة فإنه يستحب له القراءة ، وهذا الحديث وان كان مطلقا إلا انه يجب حمله على ما علم من خارج من جواز القراءة للمأموم وهو إما في الصورة المذكورة أو في صورة الصلاة خلف المخالف ، فيكون المراد بالإمام هنا وان أطلق هو الإمام الذي يجب القراءة خلفه ، ولهذا ان المحدث الكاشاني نظم هذا الخبر في اخبار الصلاة خلف من لا يقتدى به ، كما رواه في الكافي والتهذيب عن إسحاق بن عمار في الموثق (٢) عن من سأل أبا عبد الله عليهالسلام قال «أصلي خلف من لا اقتدى به
__________________
(١) الوسائل الباب ٣٥ من صلاة الجماعة. واللفظ المذكور للشيخ في التهذيب ج ١ ص ٢٥٧ ، وفي الكافي ج ١ ص ١٠٤ هكذا : «قلت لأبي عبد الله (ع) أكون مع الإمام فأفرغ.» وفيه بدل «فأمسك» «أبق».
(٢) الوسائل الباب ٣٥ من صلاة الجماعة عن الكافي فقط والنقل عنهما في الوافي ولم نقف عليه في التهذيب.