مصباح الفقيه - ج ١٣

الشيخ آقا رضا الهمداني

مصباح الفقيه - ج ١٣

المؤلف:

الشيخ آقا رضا الهمداني


الموضوع : الفقه
الناشر: المؤسسة الجعفريّة لإحياء التراث
الطبعة: ٠
الصفحات: ٦٢٥

للطفل ولو مع وجود الوليّ ، كأن يطعمه في حال جوعه وإن لم يعلم بذلك أبوه؟ الظاهر عدم الجواز من سهم الفقراء ، لأنّ الظاهر من أدلّة الصرف في هذا الصنف هو : تمليكهم إيّاه. نعم يجوز في سبيل الله.

ويحتمل الجواز من سهم الفقراء بدعوى : أنّ الظاهر من تلك الأدلّة :استحقاقهم للزكاة ، لا تمليكهم لها ، فالمقصود هو الإيصال (١). انتهى.

أقول : وهذه الدعوى قريبة جدّا ، وربّما يؤيّدها أيضا خبر يونس المتقدّم (٢) ، مع أنّ ما يظهر منهم من التسالم عليه من عدم حصول الملكيّة للطفل إلّا بقبض الولي قابل للمنع ، فإنّ ما دلّ على سلب أفعال الصبي وأقواله إنّما يدلّ عليه في عقوده وإيقاعاته ونظائرها ممّا فيه إلزام والتزام بشي‌ء على وجه يترتّب على مخالفته مؤاخذة ، لا مطلق أعماله ، ولذا قوّينا شرعيّة عباراته ، فكذا معاملاته التي لم يكن فيها إلزام والتزام ، بل مجرّد اكتساب ، كحيازة المباحات وتناول الصدقات ونظائرها.

ألا ترى قضاء الضرورة بعدم جواز السرقة ممّا حازه الصبي من المباحات الأصلية وغيرها ممّا يجوز حيازتها بقصد الاكتساب ، فكذا الشأن في ما يتناول من وجوه الصدقات.

نعم ليس للمالك الاجتزاء بدفعها إليه في تفريغ ذمّته ، لإمكان أن يقال بكون الملكيّة الحاصلة بقبضه مراعاة بعدم إتلافها وصرفها في ما يجوز لوليّه الصرف فيه ، أو يقال بأنّها وإن دخلت في ملكه بقبضه كالحطب الذي يجوزه للاكتساب ، ولكنّها مضمونة على المالك حتى يصرفها في حاجته.

__________________

(١) كتاب الزكاة للشيخ الأنصاري : ٥٠٥.

(٢) تقدم في ص ٥٩٩.

٦٠١

وفي المدارك نقل عن العلّامة ـ رحمه‌الله ـ أنّه صرّح في التذكرة بأنّه لا يجوز دفع الزكاة إلى الصغير وإن كان مميزا ، واستدلّ عليه بأنّه ليس محلا لاستيفاء ماله من الغرماء ، فكذا هنا.

ثمّ قال : ـ أي العلّامة ـ : ولا فرق بين أن يكون يتيما أو غيره ، فإنّ الدفع إلى الوليّ ، فإن لم يكن له وليّ ، جاز أن يدفع إلى من يقوم بأمره ويعتني بحاله.

ثمّ قال صاحب المدارك : ومقتضى كلامه ـ رحمه‌الله ـ جواز الدفع إلى غير وليّ الطفل إذا لم يكن له وليّ ، ولا بأس به إذا كان مأمونا ، بل لا يبعد جواز تسليمها إلى الطفل بحيث يصرف في وجه يسوغ للوليّ صرفها فيه (١). انتهى ما في المدارك ، وهو لا يخلو من جودة ، والله العالم.

(ولو أعطى مخالف زكاته أهل نحلته ثمّ استبصر أعاد).

في المدارك : هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا (٢).

ويدلّ عليه أخبار مستفيضة قد تقدم نقل جملة منها في صدر المبحث ، ففي صحيحة الفضلاء : «ليس عليه إعادة شي‌ء من ذلك ـ يعني من عباداته التي أتي بها في حال ضلالته ـ غير الزكاة فإنّه (٣) لا بدّ أن يؤدّيها ، لأنّه وضع الزكاة في غير موضعها ، وإنّما موضعها أهل الولاية» (٤).

وفي صحيحة بريد بن معاوية : «كلّ عمل عمله في حال نصبه وضلاله ، ثمّ منّ الله عليه وعرّفه الولاية فإنّه يؤجر عليه إلّا الزكاة فإنّه

__________________

(١) مدارك الأحكام ٥ : ٢٤١ ـ ٢٤٢ ، وراجع : تذكرة الفقهاء ٥ : ٢٧٩ ـ ٢٨٠.

(٢) مدارك الأحكام ٥ : ٢٤٢.

(٣) كلمة «فإنّه» لم ترد في المصادر.

(٤) الكافي ٣ : ٥٤٥ / ١ ، التهذيب ٤ : ٥٤ / ١٤٣ ، علل الشرائع : ٣٧٣ / ١ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث ٢.

٦٠٢

يعيدها ، لأنّه وضعها في غير موضعها ، لأنّها لأهل الولاية» (١).

وفي خبر ابن أذينة : «كلّ عمل عمله الناصب في حال ضلاله أو حال نصبه ، ثمّ منّ الله عليه وعرّفه هذا الأمر ، فإنّه يؤجر عليه ويكتب له إلّا الزكاة ، فإنّه يعيدها لأنّه وضعها في غير موضعها ، وإنّما موضعها أهل الولاية ، فأمّا الصلاة والصوم فليس عليه قضاؤهما» (٢).

ويفهم من التعليل الوارد في النصوص المزبورة أنّه لو أعطاها فقراء الشيعة أو صرفها إلى جهة من الجهات التي يجوز صرف الزكاة فيها ، لم يجب عليه إعادتها ، كما ربما يستشعر ذلك أيضا من عبارة المتن حيث قيّد موضوع الإعادة بما لو أعطاها أهل نحلته.

(الوصف الثاني : العدالة ، وقد اعتبرها كثير ، واعتبر آخرون مجانبة الكبائر كالخمر والزنا دون الصغائر وإن دخل بها في جملة الفسّاق).

وهذا القول منسوب إلى ابن الجنيد (٣) ، ولكن العبارة المحكية هي أنّه قال : لا تعطى شارب الخمر ولا المقيم على كبيرة (٤) ، وهي مشعرة بإرادة المنع عن إعطاء من يطلق عليه في العرف «اسم شارب الخمر والزاني والسارق» (٥).

والقول الأوّل منقول عن المشايخ الثلاثة وأتباعهم (٦) ، بل ربّما نسب

__________________

(١) التهذيب ٥ : ٩ / ٢٣ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث ١.

(٢) الكافي ٣ : ٥٤٦ / ٥ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث ٣.

(٣) كما في مدارك الأحكام ٥ : ٢٤٣ ، والحدائق الناضرة ١٢ : ٢٠٩.

(٤) حكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة : ٣ : ٨٣.

(٥) ما بين القوسين لم يرد في النسخة الخطية والحجرية ، وإنّما استظهر في هاشم الطبع الحجري ممّا سيأتي.

(٦) كما في التنقيح الرائع ١ : ٣٢٤ ، وراجع : المقنعة : ٢٤٢ ، والمبسوط ١ : ٢٤٧ ، والجمل والعقود (الرسائل العشر) : ٢٠٦ ، والمهذّب ١ : ١٦٩ ، والوسيلة : ١٢٩.

٦٠٣

إلى المشهور بين القدماء شهرة عظيمة (١) ، بل عن ظاهر السيّدين (٢) أو صريحهما : دعوى الإجماع عليه.

ونسب إلى جمهور المتأخّرين أو عامّتهم القول بعدم اعتبار شي‌ء منهما (٣) ، وهو المحكي عن ابني بابويه وسلار حيث لم يتعرّضوا في مقام بيان الشرائط أزيد من الإيمان (٤).

وعن الخلاف : أنّه مذهب قوم من الأصحاب (٥). وهو الأقوى ، للإطلاقات ، بل العمومات الكثيرة الواردة في مقام البيان ، التي أصلها آية الصدقة (٦) المسوقة لبيان مصرفها ، التي يجب الاقتصار في تقييدها على القدر الثابت من اختصاصها بأهل الولاية.

وتؤيّدها الروايات الواردة في حكمة شرع الزكاة ، وأنّها وضعت لسدّ خلّة الفقراء والمساكين وأبناء السبيل وغيرهم من ذوي الحاجات على وجه لو لم يكن تقصير في أدائها ، لاستغنى الجميع بها.

ومن الواضح أنّه لو كانت العدالة شرطا في المستحقّ ، لتعذّر غالبا على أبناء السبيل في مقام الحاجة إثباتها ، مع أنّ الغالب فيهم ، بل في

__________________

(١) كما في رياض المسائل ١ : ٢٨٤.

(٢) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ١٥ : ٣٨٩ ، وراجع : الانتصار : ٨٢ ، والغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٠٦.

(٣) الناسب هو : العاملي في مدارك الأحكام ٥ : ٢٤٤ ، وصاحب الجواهر فيها ١٥ : ٣٨٩.

(٤) الحاكي هو : العاملي في مدارك الأحكام ٥ : ٢٤٣ ، وراجع : المقنع (الجوامع الفقهية) : ١٤ ، والمراسم : ١٣٣ ، ولقول علي بن بابويه : مختلف الشيعة : ٣ : ٨٤.

(٥) حكاه صاحب الجواهر فيها ١٥ : ٣٨٩ ، وراجع : الخلاف ٤ : ٢٢٤ ، المسألة ٣.

(٦) سورة التوبة ٩ : ٦٠.

٦٠٤

مطلق الفقراء والمساكين عدم اتصافهم بالعدالة ، إذ الفقر كاد [أن] (١) يكون كفرا (٢).

ألا ترى أنّ الغالب فيهم «مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْها رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْها إِذا هُمْ يَسْخَطُونَ» (٣).

والحاصل : أنّه لو كانت العدالة شرطا في الاستحقاق ، للزم منه حرمان جلّ أبناء السبيل ومعظم الفقراء عن ذلك ، وهو مناف لأدلّة شرع الزكاة.

وربّما يشهد له أيضا شواهد ومؤيّدات ممّا لا حاجة إلى استقصائها.

احتج السيّد ـ رحمه‌الله ـ لما ذهب إليه من القول بالاشتراط على ما نقل (٤) عنه بإجماع الطائفة والاحتياط ، وكلّ ظاهر من سنّة أو قرآن تضمّن المنع عن معونة الفاسق.

والجواب : أمّا عن الإجماع فبعدم تحقّقه ، وعدم الاعتداد (٥) بنقله ، خصوصا مع معروفية الخلاف من عظماء الأصحاب.

وأمّا الاحتياط فليس بدليل شرعي في مقابل إطلاق ألفاظ الكتاب والسنّة.

وأما الظواهر المتضمنة للنهي عن معونة الفاسق أو الظالم فهي لا تدلّ إلّا على المنع عن معونته في فسقه وظلمه.

__________________

(١) زيادة أثبتناها من المصدر.

(٢) عوالي اللآلي ١ : ٤٠ / ٤٠ و ٢ : ٧١ / ١٨٤.

(٣) سورة التوبة ٩ : ٥٨.

(٤) الناقل هو : العاملي في مدارك الأحكام ٥ : ٢٤٤ ، وراجع : الانتصار : ٨٢.

(٥) في الطبع الحجري : الاعتناء.

٦٠٥

ولو فرض ظهور شي‌ء منها في إرادة الإطلاق أو صراحته في ذلك ، لتعيّن طرحه أو تأويله بما يرجع إلى ذلك ، لقضاء الضرورة بجواز إعانة الظالم على فعل المباحات ، فضلا عن إعانته على أداء الواجبات وفعل المستحبّات ، كوفاء ديونه ، والإنفاق على زوجته وأقاربه ، وغير ذلك ممّا يعدّ الإعانة عليه إعانة على البرّ والتقوى من غير فرق في ذلك بين أن يكون ذلك بصرف المال إليه وبين سائر المقدمات التي يستعين بها على قضاء حوائجه الضروريّة ، وإنّما المرجوع إعانته في ما يعود إلى جهة ظلمه وفسقه.

نعم إذا كان من شأنه الاقتحام في المعاصي ، قد تكون التوسعة عليه موجبا لصرف ما زاد عن نفقته في المعصية ، فيكون حينئذ من قبيل بيع العنب ممّن يعلم أو يظنّ بأنّه يعمله خمرا ، فيكون الدفع إليه حينئذ زائدا (١) عن مقدار حاجته الفعليّة مرجوحا ، كما أشير إلى ذلك في خبر بشر بن بشار ، المروي عن العلل ، قال : قلت للرجل ـ يعني أبا الحسن ـ عليه‌السلام ـ : ما حدّ المؤمن الذي يعطى من الزكاة؟ قال : «يعطى المؤمن ثلاثة آلاف» ثمّ قال : «أو عشرة آلاف ، ويعطى الفاجر بقدر ، لأنّ المؤمن ينفقها في طاعة الله ، والفاجر في معصية الله» (٢).

وهذه الرواية كما تراها نصّ في عدم كون الفسق من حيث هو مانعا عن الاستحقاق ، وظاهرها حرمة إعطاء الزيادة على ما يحتاج إليه في حوائجه اللازمة ، لا لأجل كونه فاسقا من حيث هو ، بل لأجل أنّه يصرفها في المعصية.

__________________

(١) كلمة «زائدا» لم ترد في النسخة الخطية ، واستظهرت في هامش الطبع الحجري.

(٢) علل الشرائع : ٣٧٢ ، الباب ٩٨ ، الحديث ١.

٦٠٦

وقضيّة تعليل الرخصة في إعطاء المؤمن ثلاثة آلاف أو عشرة آلاف بأنّه ينفقها في طاعة الله ، والمنع عن إعطاء الفاجر هذا المقدار بأنّه ينفقها في معصية الله : أن ينعكس الأمر في ما لو علم من باب الاتّفاق بأنّ هذا الفاسق لو دفع إليه عشرة آلاف ، يصرفها في حوائجه الضرورية وسائر وجوه الطاعات من إعانة الفقراء والمساكين ومواصلة أرحامه والحجّ والزيارات ، إذ ربّ فاجر من أعوان الظلمة وغيرهم له شدّة اهتمام بمثل هذه الخيرات ، بل قد يكون تقحّمه في الفسق والفجور مسبّبا عن فقره بحيث لو تكفّل واحد بمعاشه ، لكان من أشد الناس مواظبة على الطاعات ، وأنّ هذا المؤمن الثقة العدل لو صرف إليه هذا المبلغ الخطير ، يصرفه إلى السلطان الجائر مثلا لتحصيل جاه أو وظيفة أو رئاسة ، كمنصب الإمامة أو القضاء أو نحوهما ، إذ لا يشترط في العدالة ملكة العصمة ، فكثيرا ما يصدر عنه (١) مثل هذه الأمور.

وملخّص الكلام : أنّه يستفاد من هذه الرواية بمقتضى التعليل الوارد فيها : أنّه لا يجوز دفع الزكاة إلى من يصرفها في المعصية مطلقا ، سواء كان المدفوع إليه فاجرا أم عادلا ، وهذا ممّا لا ينبغي الارتياب فيه ولو مع قطع النظر عن هذه الرواية ، لأولويّته بعدم الجواز من الغارم في معصية الله والعاصي بسفره جزما ، مع ما فيه من الإعانة على الإثم ، فإطلاق الرخصة في الرواية في إعطاء العشرة آلاف للمؤمن ، والمنع عن إعطاء الفاسق زائدا عن مقدار الضرورة جار مجرى العادة من الوثوق بالنظر إلى حال الفاسق وشأنه بأنّه يصرفه في المعصية ، بخلاف العادل.

واستدلّ (٢) للقول باعتبار مجانبة الكبائر بخبر داود الصرمي ، المروي

__________________

(١) كلمة «عنه» لم ترد في النسخة الخطية ، واستظهرت في هامش الطبع الحجري.

(٢) استدلّ للقول المزبور : العاملي في مدارك الأحكام ٥ : ٢٤٤.

٦٠٧

عن الكافي ، قال : سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا؟قال : «لا» (١) بدعوى عدم القول بالفصل بينه وبين غيره من الكبائر.

وأجيب (٢) عنه بضعف الرواية بالإضمار ، وجهالة حال السائل.

مع أنّ المنساق من إطلاق شارب الخمر : المدمن في شربها ، لا مطلق من شربها.

فلعلّ الوجه في المنع عن إعطائه : شهادة حاله بأنّه يصرفه في المعصية.

مع أنّ عدم القول بالفصل بينه وبين كلّ من يرتكب كبيرة غير معلوم ، بل قد يستشعر من العبارة المحكيّة عن الإسكافي ـ الذي نسب إليه هذا القول ـ أنّه لا يقول بالمنع عن إعطاء كلّ من ارتكب كبيرة ، بل كلّ من يداوم على ارتكاب كبيرة بحيث يطلق عليه في العرف اسم شارب الخمر والزاني والسارق والفاجر ونحوها ، فإنّه قال ـ على ما حكي (٣) عنه ـ : ولا تعطى شارب الخمر ولا المقيم على كبيرة ، فعلى هذا يمكن الاستشهاد له بالنسبة إلى شارب الخمر : بالرواية المزبورة ، وبالنسبة إلى ما عداه : ببعض الوجوه الاعتباريّة الغير الخالية من المناقشة (٤) ، خصوصا في مقابل إطلاقات الكتاب والسنّة.

وقد تلخّص ممّا ذكر : أنّ القول بعدم اشتراط شي‌ء منهما في استحقاق الزكاة هو الأقوى (و) إن كان القول (الأوّل) أي : اعتبار العدالة (أحوط) والله العالم بحقائق أحكامه.

(الوصف الثالث) (٥).

__________________

(١) الكافي ٣ : ٥٦٣ / ١٥ ، الوسائل ، الباب ١٧ من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث ١.

(٢) المجيب هو : العاملي في مدارك الأحكام ٥ : ٢٤٥.

(٣) الحاكي عنه هو : العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة : ٣ : ٨٣.

(٤) كلمة «من المناقشة» لم ترد في النسخة الخطية ، واستظهرت في هامش الطبع الحجري.

(٥) هذا آخر ما صدر من المصنّف ـ قدّس سره الشريف ـ من كتاب الزكاة.

٦٠٨

فهرس المحتويات

كتاب الزكاة

الزكاة لغة وشرعا............................................................ ٧

أدلة وجوب الزكاة........................................................... ٧

زكاة المال

النظر الأول : فيمن تجب عليه

اعتبار البلوغ في الذهب والفضة............................................. ١٢

استحباب اخراج الزكاة من مال الطفل إذا اتجر له.............................. ١٧

ضمان المتجر إذا لم يكن مليا أو وليا......................................... ٢٥

حكم الزكاة في غلات الطفل ومواشيه........................................ ٢٨

حكم المجنون.............................................................. ٣١

حكم المملوك............................................................. ٣٦

هل يملك العبد أم لا؟..................................................... ٣٩

حكم المكاتب المشروط عليه والمطلق......................................... ٤٣

اشتراط تمامية الملك في الأجناس كلها......................................... ٤٤

اشتراط التمكن من التصرف في الملك........................................ ٤٦

٦٠٩

اعتبار الحول في الموصى به بعد الوفاة القبول................................... ٤٨

جريان نصاب الحيوان المشتري من حين العقد................................. ٤٨

لو استقر مالا وعينه باقية.................................................. ٥٢

جريان الغنيمة في الحول بعد القسمة......................................... ٥٣

حكم ما يعزله الإمام....................................................... ٥٤

لو نذر في أثناء الحول الصدقة بعين النصاب.................................. ٥٥

اعتبار التمكن من التصرف في النصاب في الأجناس كلها....................... ٥٩

تشخيص مقدار التمكن من التصرف........................................ ٦٢

مناقشة الأخبار الواردة في المقام.............................................. ٦٤

إناطة وجوب الزكاة بوصول المال إليه......................................... ٦٨

مخالفة صاحب المدارك للماتن في المغصوب.................................... ٧٢

جواب الشيخ الأنصاري (قدس سره) في المقام................................. ٧٣

الاستدلال بالروايات الواردة في المال الغائب................................... ٧٤

الاستدلال بما ورد في ميراث الغائب.......................................... ٧٥

اعتبار إمكان أداء الواجب في الضمان لا في الوجوب.......................... ٧٦

انتفاء الزكاة في المال المغصوب............................................... ٧٧

انتفاء الزكاة في الرهن....................................................... ٧٩

انتفاء الزكاة في الوقف...................................................... ٨١

انتفاء الزكاة في الضال والمال المفقود.......................................... ٨١

حكم المفقود لو عاد....................................................... ٨٢

انتفاء الزكاة في القرض حتى يرجع إلى صاحبه.................................. ٨٤

انتفاء الزكاة في الدين حتى يقبضه............................................ ٨٦

لو كان تأخيره من جهة صاحبه............................................. ٨٧

٦١٠

تكليف الكافر بالزكاة...................................................... ٩١

لو تلف المال الزكوي عند الكافر............................................ ٩٥

إذا لم يتمكن المسلم من إخراجها وتلفت..................................... ٩٦

انتفاء الضمان عما يتلفه الطفل والمجنون...................................... ٩٦

النظر الثاني : في بيان ما تجب فيه وتستحب

ايجاب الزكاة في تسعة أشياء................................................. ٩٨

الأخبار الدالة على انحصار الوجوب في التسعة................................ ٩٩

الأخبار الدالة على ثبوت الزكاة في غير التسعة أيضا.......................... ١٠١

الجمع بين أخبار الطائفتين................................................ ١٠٣

بيان ما تستحب الزكاة فيه................................................ ١٠٧

استحباب الزكاة في مال التجارة............................................ ١١١

الأخبار الظاهرة في الوجوب............................................... ١١٢

الأخبار الظاهرة في الاستحباب............................................ ١١٣

استحباب الزكاة في الخيل الإناث........................................... ١١٥

سقوط الزكاة في البغال والحمير والرقيق...................................... ١١٦

لو تولد حيوان بين حيوانين أحدهما زكوي................................... ١١٧

زكاة الأنعام

الشرائط ، وهي أربعة : الأول : اعتبار النصب نصب الإبل الاثني عشر........ ١١٩

٦١١

الأخبار الدالة على المشهور............................................... ١٢١

هل التقدير بالأربعين أو الخمسين على وجه التخيير أم لا؟.................... ١٢٨

الاستدلال بروايتي عبد الرحمان وأبي بصير والجواب عنه........................ ١٣٣

هل التخيير للمالك أو الساعي؟........................................... ١٣٣

هل الواحدة الزائدة على المائة والعشرين شرط في الوجوب أو جزء من النصاب؟... ١٣٣

نصاب البقر وما يدل عليه................................................ ١٣٤

نصب الغنم الخمسة..................................................... ١٣٥

حجة القول المشهور فيها................................................. ١٣٧

سؤال مشهور والجواب عنه................................................ ١٤٢

هل الواحدة الزائدة على الثلاثمائة شرط الوجوب أو جزء الواجب؟.............. ١٤٣

وجوب الفريضة في كل نصاب وعدمها ما بين النصابين....................... ١٤٦

بيان معنى الشنق والوقص والعفو........................................... ١٤٧

لو حصل تلف في الزائد عن النصاب....................................... ١٤٨

أحكام الخلطة والجمع بين المالين........................................... ١٤٩

حكم المال المتفرق لمالك واحد............................................. ١٥١

الثاني : السوم

تعريف السوم والأخبار الدالة على اشتراطه.................................. ١٥٢

اشتراط استمرار السوم جملة الحول.......................................... ١٥٦

الاعتبار بالأغلب في صورة اجتماع السوم والعلف............................ ١٥٧

لو منع السائمة مانع كالثلج ونحوه.......................................... ١٦١

٦١٢

الشرط الثالث : الحول

النصوص الدالة

عليه حد الحول المعتبر في وجوب الزكاة...................................... ١٦٣

كلام صاحب الحدائق في وجوب الزكاة..................................... ١٦٦

مختار المصنف في المسألة.................................................. ١٦٦

بطلانها باختلال أحد الشروط في أثناء الحول................................ ١٧١

ولو فعل ذلك فرارا من الزكاة.............................................. ١٧٣

انفراد حول السخال عن حول الأمهات..................................... ١٧٤

لو كان كل منهما مع الانفراد نصابا ومع الانضمام مكملة لنصاب آخر........ ١٨٤

لو حال الحول فتلف من النصاب شئ...................................... ١٨٦

إذا ارتد المسلم قبل الحول................................................. ١٨٦

الشرط الرابع : أن لا تكون عوامل النصوص الدالة على ذلك................. ١٨٧

الفريضة

وهنا مقاصد : الأول : الفريضة............................................ ١٩٢

الفريضة في الإبل........................................................ ١٩٢

الثاني : في الأبدال....................................................... ١٩٨

بدلية ابن لبون لبنت مخاض في حال عدمها................................. ١٩٨

٦١٣

لو لم يكن عنده ابن لبون أيضا............................................ ٢٠٠

من وجبت عليه سن وليست عنده......................................... ٢٠٣

الخيار في ذلك إلى المالك لا العامل......................................... ٢٠٦

لو تفاوتت الأسنان بأزيد من درجة واحدة.................................. ٢٠٧

هل يجزي ما فوق الأسنان عن الواجبة من غير جبر؟......................... ٢٠٩

الثالث : في أسنان الفرائض معنى بنت مخاض وبنت اللبون.................... ٢١١

معنى الحقة والجذعة...................................................... ٢١٢

كلام الشيخ الصدوق (رحمه الله) في أسنان الإبل............................ ٢١٢

معنى التبيع.............................................................. ٢١٣

الوجه في تسميته بالتبيع.................................................. ٢١٥

معنى المسنة............................................................. ٢١٦

جواز إخراج القيمة من غير جنس الفريضة.................................. ٢١٦

النصوص الدالة على ذلك................................................ ٢١٧

كلمات الأصحاب (رحمه الله) في المقام..................................... ٢١٩

هل يختص الاخراج القيمي بالدراهم والدنانير؟............................... ٢٢١

المدار على قيمة وقت الاخراج............................................. ٢٢٤

مذهب العلامة في المسألة................................................. ٢٢٥

بيان أقل الشاة التي تؤخذ في الزكاة......................................... ٢٢٦

التحقيق في مفهوم الجذع والثني............................................ ٢٢٨

المنع من أخذ المريضة والهرمة وذات العوار.................................... ٢٣٣

لا تخيير للساعي والحكم في صورة المشاحة................................... ٢٣٥

٦١٤

اللواحق :

وجوب الزكاة في العين لا في الذمة.......................................... ٢٣٥

الروايات الدالة على ذلك................................................. ٢٣٦

أنحاء تعلق الزكاة بالعين................................................... ٢٣٨

كلمات الاعلام رحمهم الله في المقام........................................ ٢٤٠

مناقشة المصنف في كون التعلق بالعين بطريق الاستحقاق...................... ٢٤٢

عمدة ما يصح الاستشهاد به للشركة الحقيقية............................... ٢٤٩

ذكر الشواهد على نفي الشركة الحقيقية..................................... ٢٥١

خلاصة نظر المصنف في الباب............................................ ٢٥٣

لو تلفت الزكاة بعد التفريط في ايصالها إلى أهلها............................. ٢٥٦

لو أمهر امرأة نصابا وحال عليه الحول في يدها............................... ٢٥٧

لو طلقها قبل الدخول وبعد الحول......................................... ٢٥٨

لو هلك النصف الباقي في يدها بتفريط منها................................ ٢٦٠

لو كان عنده نصاب فحال عليه أحوال..................................... ٢٦١

لو كان عنده أكثر من نصاب وحال عليها أحوال............................ ٢٦١

كيفية اخراج الفريضة إذا كان النصاب من أصناف متعددة.................... ٢٦٣

لو ادعى رب المال سقوط الزكاة عنه........................................ ٢٦٦

سقوط البينة واليمين عن رب المال......................................... ٢٦٧

لو شهد عليه شاهدان بثبوتها عليه......................................... ٢٦٨

إذا كان للمالك أموال متفرقة.............................................. ٢٦٩

لو كان السن الواجبة في النصاب أو كله مراضا.............................. ٢٧٠

النهي عن أخذ الربا ومعناها............................................... ٢٧٣

٦١٥

بيان الدليل على ذلك.................................................... ٢٧٥

المنع عن أخذ الأكولة ومعناها............................................. ٢٧٧

هل يجوز الدفع من غير غنم البلد وإن كان أدون قيمة؟....................... ٢٨٠

إجزاء الذكر والأنثى مطلقا................................................ ٢٨١

زكاة الذهب والفضة

نصاب الذهب الذي تجب فيه الزكاة....................................... ٢٨٣

أدلة المشهور في المسألة................................................... ٢٨٤

أدلة القول الآخر والنظر فيها.............................................. ٢٨٧

نصاب الفضة الذي تجب فيه الزكاة........................................ ٢٩٠

هل تبتنى الأحكام الشرعية على المسامحة العرفية؟............................. ٢٩٠

بيان مقدار الدرهم والدانق................................................ ٢٩٣

نبذة مختصرة عن الدرهم البغلي............................................ ٢٩٥

شروطها

كونهما مضروبين دنانير ودراهم منقوشين بسكة المعاملة....................... ٢٩٧

حؤول الحول فيهما....................................................... ٣٠٢

التمكن من التصرف في النصاب.......................................... ٣٠٢

نفي الزكاة في الحلي...................................................... ٣٠٣

الروايات الدالة على ذلك................................................. ٣٠٣

هل يستحب في الحلي المحلل أو المحرم الزكاة؟................................. ٣٠٥

نفي الزكاة في السبائك والنقار والتبر........................................ ٣٠٥

إذا عمل النقدين سبائك ونحوها فرارا من الزكاة............................... ٣٠٦

٦١٦

الروايات الدالة على وجوب الزكاة.......................................... ٣٠٦

الأخبار الدالة على سقوط الزكاة........................................... ٣٠٧

الجمع بين الأخبار المزبورة................................................. ٣٠٩

لو جعلهما سبائك ونحوها بعد حؤول الحول................................. ٣٠٩

الأحكام ، وهي مسائل :

الأولى : في اعتبار اختلاف الرغبة مع تساوي الجوهرين........................ ٣١٠

هل يجزي الدفع من الأدنى................................................ ٣١١

الثانية : الزكاة في الدراهم المغشوشة........................................ ٣١٣

اعتبار العلم ببلوغ النصاب في تنجز التكليف بالزكاة.......................... ٣١٤

النهي عن إخراج المغشوشة عن الجياد....................................... ٣١٥

لو بلغ كل من الغش والمغشوش نصابا...................................... ٣١٦

لو تعذر عليه تشخيص ما يجب عليه إخراجه................................ ٣١٦

إذا كان الغش بأحدهما ولم يعلم ببلوغه حد النصاب.......................... ٣١٧

الثالثة : كيفية إخراج الزكاة في الدراهم المغشوشة............................. ٣١٨

الرابعة : الزكاة في مال القرض إن تركه المقترض بحاله.......................... ٣١٩

لو شرط المقترض الزكاة على المقرض........................................ ٣١٩

أدلة القول بلزوم الشرط.................................................. ٣٢٠

الخامسة : من دفن مالا وجهل موضعه ، أو ورثه ولم يصل إليه................. ٣٢٢

السادسة : إذا ترك نفقة لأهله لسنتين أو أكثر.............................. ٣٢٣

السابعة : فيما لو ملك أجناسا وقصر بعضها عن النصاب.................... ٣٢٤

٦١٧

زكاة الغلات

في الجنس : بيان ما تجب فيه الزكاة من الغلات.............................. ٣٢٧

معنى السلت والعلس لغة................................................. ٣٢٧

هل يمكن الاعتماد على قول اللغويين في مثل المقام؟.......................... ٣٣٠

في الشرط :

اشتراط بلوغ النصاب ومقداره خمسة أوسق.................................. ٣٣١

النصوص الدالة على ذلك................................................ ٣٣١

أخبار شاذة معارضة للنصوص المعتبرة....................................... ٣٣٢

بيان مقدار الصاع....................................................... ٣٣٤

بيان مقدار المد.......................................................... ٣٣٦

أقوال شاذة في المقام ومناقشتها............................................ ٣٣٧

بيان المختار في المقام..................................................... ٣٤١

كلام بعض العامة والرد عليه.............................................. ٣٤١

اعتبار النصاب في وقت الجفاف........................................... ٣٤٢

سقوط الزكاة عن الناقص وثبوتها في الزائد وإن قلا............................ ٣٤٣

الحد الذي يتعلق به الزكاة من الأجناس..................................... ٣٤٤

أدلة القول بتعلق الوجوب بها ببدو الصلاح................................. ٣٤٦

وقت إخراج الزكاة في الأجناس............................................. ٣٥٤

اشتراط تعلق الزكاة في الغلات بنموها في ملكه............................... ٣٥٧

سقوط الزكاة عن المزكى وإن بقي أحوالا.................................... ٣٦٠

٦١٨

إخراج حصة السلطان قبل الزكاة........................................... ٣٦٠

بيان المراد من السلطان................................................... ٣٦٦

هل يلحق بحصة السلطان ما يأخذه الجائر من الأراضي غير الخراجية؟........... ٣٦٧

استثناء المؤن كلها قبل الزكاة ، والدليل عليه................................. ٣٧٢

احتجاج القائلين بعدم الاستثناء ، والنظر فيه................................ ٣٧٤

الاستدلال بالأصل والكتاب على الاستثناء................................. ٣٧٩

ما دل على استثناء حصة الحارس.......................................... ٣٨١

هل يعتبر النصاب بعد المؤونة؟............................................. ٣٨٣

دليل القول بالتفصيل بين المؤن السابقة على الوجوب والمتأخرة عنه............. ٣٨٧

بيان المراد من المؤونة هنا.................................................. ٣٨٨

اللواحق ، وهي مسائل :

الأولى : في مدار وجوب العشر ونصف العشر............................... ٣٩٢

لو اجتمع نوعا السقي.................................................... ٣٩٤

بيان المراد من الاعتبار بالأكثرية........................................... ٣٩٥

هل يكفي في الأكثرية مطلقها؟............................................ ٣٩٧

الثانية : فيما لو كان له نخل يتفاوت إدراكه بالسرعة والبطؤ................... ٣٩٩

الثالثة : فيما لو كان له نخل يطلع مرة وآخر يطلع مرتين...................... ٤٠٣

الرابعة : في عدم جواز أخذ الرطب عن التمر ونحوه........................... ٤٠٤

لو أخذه الساعي وجف ثم زاد............................................. ٤٠٥

هل يجوز الإخراج من الأردأ؟.............................................. ٤٠٦

الخامسة : إذا مات المالك وعليه دين فظهرت الثمرة وبلغت................... ٤٠٧

٦١٩

لو قضى الدين وفضل منها النصاب....................................... ٤٠٨

نظر صاحب المدارك في المسألة............................................ ٤٠٩

كلام المصنف في المقام................................................... ٤٠٩

لو صارت تمرا والمالك حي ثم مات......................................... ٤١٤

لو ضاقت التركة عن الدين............................................... ٤١٤

السادسة : إذا ملك نخلا قبل إن يبدو صلاح ثمرته........................... ٤١٥

السابعة : حكم ما يستحب فيه الزكاة حكم الأجناس الأربعة.................. ٤١٥

تذنيب : في الخرص وأحكامه............................................. ٤١٦

تنبيهات :

الأول : في وقت الخرص.................................................. ٤٢٠

الثاني : في صفة الخرص.................................................. ٤٢٢

الثالث : فيما لو زاد الخرص أو نقص...................................... ٤٢٢

زكاة مال التجارة

بيان المراد من مال التجارة................................................. ٤٢٥

هل تختص زكاة التجارة بالمال الذي تعلقت التجارة به بالفعل؟................. ٤٢٦

سقوط الزكاة عن المال المنتقل إليه بميراث أو هبة............................. ٤٣١

سقوط الزكاة عن المال لو ملكه للقنية....................................... ٤٣١

الشروط ، وهي ثلاثة :

الأول : النصاب........................................................ ٤٣٢

اعتبار وجود النصاب في الحول كله......................................... ٤٣٣

٦٢٠