كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء - ج ٢

الشيخ جعفر كاشف الغطاء

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء - ج ٢

المؤلف:

الشيخ جعفر كاشف الغطاء


المحقق: مكتب الإعلام الإسلامي ، فرع خراسان
الموضوع : الفقه
الناشر: مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي
المطبعة: مكتب الإعلام الإسلامي
الطبعة: ١
ISBN: 964-424-953-4
الصفحات: ٤٦٣

تمشية أحكام الجنابة فيها.

ومنها : حرمة اللبث في المساجد ، والاجتياز في الحرميّة في غير محلّ الزيادة ، مع أمن التلويث فيهما وعدمه ، والاجتياز في غير الحرميّة تتساوى نسبته إليها وإلى المستحاضة والمسلوس والمبطون وكلّ مستدام النجاسة ؛ فإنّه يجوز دخولهم مع أمن التلويث ، وتختصّ حرمة المكث بها دون البواقي.

والظاهر عدم جواز الاجتياز لها في العتبات العاليات من غير مكث ، لا سيّما (١) حضرة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا استلزم الاجتياز في المسجد القديم والأحوط عدم الاكتفاء بالتيمّم في ذلك ، سوى ما كان للخروج عن المسجدين الحرمين على نحو ما مرّ في غسل الجنابة.

ومنها : حرمة قراءة شي‌ء من سور العزائم أية السجدة أو غيرها ، ومع الاشتراك يتبع القصد. ولو قرأت شيئاً منها جاهلة فعلمت ، أو ساهية ففطنت ، أو ناسية فذكرت في الأثناء وجب عليها القطع. والجاهلة بسور العزائم يحرم عليها قراءة القرآن حتّى تسأل عنها ، وقد مرّت أحكامها في مباحث الجنابة.

ومنها : حرمة وطئها في نفس القبل ما دام الدم ، فيعزّر مع العلم ، ولو استحلّه الرجل وكان في بلاد المسلمين مخالطاً لهم ، وكانت نطفته منعقدة من مسلم أو مسلمة قتل من حينه ، وإلا أُدّب ، فإن عاد أُدّب ثانية ، فإن عاد أُدّب ثالثة احتياطاً ، وقتل في الرابعة.

وإن كانت امرأة مستحلّة حبست ، وضيق عليها في المطعم والملبس ونحوهما حتّى تتوب أو تموت ؛ هذا إذا سلّمت نفسها عالمة قادرة على الامتناع ، ومع التسليم للزوج لا يجب سؤالها ، فإذا أخبرته وجب قبول خبرها ، ويحرم عليها دعواه مع عدمه ، وإذا طهرت جاز له الوطء بشرط غسل فرجها على أصحّ الوجهين في المقامين.

ولو تركت الغسل تركت واجباً ، وحرم الوطء عليهما ، وقيمة ماء الغَسل كماء

__________________

(١) بدل لا سيّما «س» ، «م» : على إشكال سوى.

٢٢١

الغُسل عليها في وجه ، فيجب بذل ما لا يضرّ بالحال من الثمن في وجه قويّ ، ولو كانت أمة كان على سيّدها ومع الامتناع للسيّد الإجبار مطلقاً ، وللزوج مع إرادة الوطء.

ومنها : ثبوت الكفّارة على الواطئ في القبل وإن خرج الدم من غيره ، مع حياتها وموتها ، أو كونها أو كونه خنثى مشكلاً على إشكال زوجاً كان أو سيّداً أو أجنبيّا ، مع إدخال الحشفة أو مطلقاً مع العلم بالتحريم ، وعدم العذر استحباباً على أصحّ القولين (١).

وأمّا مع العذر كالجهل بالموضوع والنسيان والجبر ونحوها فلا.

وهي في وطء الحرّة زوجة دائمة أو متعة أو أجنبيّة دينار مثقال شرعيّ من الذهب هو ثلاثة أرباع الصيرفي في أوّله ، ونصفه في وسطه ، وربعه في أخره ، مسكوكاً أو لا ، على أصحّ الوجهين.

والأحوط المحافظة على المسكوك مع إمكانه ، والأطلس مع عدم نقصه ملحق به وفي الاكتفاء بالقيمة من غير الذهب إشكال.

ومدّة الحيض تقسم أثلاثاً ، فالدينار للثلث الأوّل ونصفه للوسط وربعه (٢) للاخر ، فلو كانت ثلاثة فواحد واحد أو ستّة ، فاثنان اثنان أو تسعة فثلاثة ثلاثة ، أو سبعة ونحوها قسم الفرد كسوراً وهكذا ، ولو وطأ في الأحوال الثلاثة لزمته الكفّارات الثلاث.

ولو أدخله ففاجأه الحيض وعلم به ، وجب البدار إلى النزع ، فلو مكث بعد العلم ثبتت الكفّارة على الأقوى.

ولو جامع فأبقاه بحيث وصل (الثلث الأوّل بالوسط أو الوسط بالآخر) (٣) لزمته كفّارتان في وجه ، وطول المكث في الوطء لا يعدّ تكراراً ، ولو نزع بعضه ثمّ أدخله. ولو أخرجه بتمامه ثمّ أدخله تعدّد ، ولو وطأها بعد الطهر قبل الغَسل أو الغُسل فلا كفّارة ولو حرّمناه (٤).

__________________

(١) في «م» ، «س» زيادة : مع العمد دون الأعذار.

(٢) في «س» ، «م». ثلثه والظاهر وأنّه سهو من النسّاخ.

(٣) بدل ما بين القوسين في «ح» : آخر الأوّل بأوّل أو آخر الوسط بأوّل الآخر الثلاث الأوّل.

(٤) في «س» ، «م» : والأقوى كراهته.

٢٢٢

ولو كفّر بزعم المرتبة العليا فظهرت دونها رجع بالزائد مع البقاء أو علم القابل دون المعطي وبالعكس يلزمه التكميل ، ولو ظهر معيباً ردّ ، ومع التلف يأخذ الأرش ، والأحوط أن يكون من الجنس ولا ربا والحكم يتبع الواقع دون العلم ، فلو وطأها على أنّها حائض فظهرت طاهرة أثم ولا كفّارة ، وبالعكس لا إثم ولا كفّارة.

ولو تكرّر الوطء في قسم واحد أو أكثر ، كفّر أو لم يكن كفّر ، تكرّرت عليه الكفّارة على الأقوى.

والحكم في أقسام الكفّارة يتبع الواقع دون العلم ، فلو وطء بزعم الأوّل فظهر وسطا أو بالعكس وهكذا تبع الواقع.

وفي الأمة ثلاثة أمداد من الحنطة ، لكلّ مسكين مدّ ، والأفضل عشرة لعشرة مساكين في وجه قويّ. (والظاهر تساوي الأحوال فيها ، والتفصيل محتمل ، وفي إجزاء دقيق الحنطة وعجينها وخبزها والقيمة وجه قويّ) (١).

والمبعّضة يمكن إلحاقها بالحرّة وبالأمة والتوزيع ، والأوسط أوسط ، والمدار هنا على الواقع أيضاً ، فلو وطأها بزعم الحريّة فظهرت أمة فعليه كفّارة وطء الأمة وبالعكس بالعكس ، والمدار على الحريّة ومقابلها حين الجماع ، فلا عبرة بتحريرها بعده قبل التكفير وبعده ، وكذا العكس.

ولو حصل مع الجماع الوصفان ، فإن أُعتقت بعد الإدخال قبل الإخراج احتمل مراعاة الإدخال والتوزيع ، والأحوط الجمع بين الكفّارتين ، لا سيّما إذا طال المكث بعد العلم بالحريّة.

ولو علم التحرير وشكّ في زمان الوطء ، فمع جهل تأريخهما يأخذ الأسهل ، ويحتمل وجوب الأخر ، ومع علم تاريخ أحدهما لا يحكم بتأخّر المجهول في وجه قويّ ، والأحوط الجمع بين الكفّارتين.

ومصرفها مصرف الصدقات ، وإذا لم يجد تصدّق على مسكين ، فإن لم يجد

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».

٢٢٣

استغفر ، فإن الاستغفار مجز لكلّ عاجز عن الكفّارة كما في الخبر (١).

ومنها : أنّه لا يصحّ طلاقها ولا ظهارها مع الدخول ، وحضور الزوج ، وتيسّر اطّلاعه وعدم الحمل وعدم اليأس.

ولو علم دخول النطفة لمساحقة رجل أو امرأة كانت نطفة الرجل فيها أو طلّقت بائناً في طهر المواقعة لغيبة فعقد عليها ولم يدخل بها ، ففي إدخالها في حكم المدخول بها وعدمه وجهان ، أقواهما الثاني.

ومنها : اشتراط الغسل بعد الانقطاع لمشروط بالطهارة ، ومنه الوطء على قول (٢).

ومنها : أنّه يجب عليها قضاء ما فيه القضاء سوى الصلاة فرضها ونفلها ، عدا صلاة الطواف والمنذورة بالنذر المعيّن والمستأجر عليها معيّنة مع شرط القضاء ، (وما أوجدت مانعها باختيارها) (٣) على تأمّل في الثلاثة الأخيرة (٤).

ومنها : الاستظهار مع انقطاع تمام الدم قبل العاشر بوضع قطنة موافقة للعادة في فرجها بعد وضع رجلها اليسرى على الحائط ونحوه ، وإلصاق بطنها به بمقدار ما يحصل الاستظهار والظاهر أنّ خصوص الوضع على الحائط والإلصاق سنّة فإن خرجت نقيّة كانت طاهرة ، وإلا صبرت المبتدأة إلى النقاء ، أو مضيّ عشرة أيّام.

وذات العادة تستظهر بترك العبادة أو بفعلها إلى العشرة ، فإن انقطع دمها فالكلّ حيض ، وإن تجاوز العشرة كان ما في العادة حيضاً ، والباقي استحاضة ، فإن تركت الاستظهار عصت وبطلت صلاتها ، ومع عدم الإدراك ترجع إلى تقليد العدل من النساء وفي وجوب الحكم عليها وجه قويّ ، وإن امتنعت إلا بالبذل وجب ما لا يضرّ بالحال ، ويقوى وجوب الرجوع إلى الفاسقة مع التعذّر.

ويجب تحصيل ما يستبرء به من قطنة ونحوها بما لا يضرّ بالحال.

__________________

(١) انظر التهذيب ١ : ١٦٤ ح ٤٧١ ، والاستبصار ١ : ١٣٤ ح ٤٥٩ ، والوسائل ٢ : ٥٧٤ ب ٢٨ من أبواب الحيض ح ١.

(٢) والقائل هو الصدوق في الفقيه ١ : ٥٣ وجمع آخر كما في تذكرة الفقهاء ١ : ٢٦٥.

(٣) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».

(٤) في «س» ، «م» : الأخيرين.

٢٢٤

ومنها : أنّها إن حاضت بعد مضيّ وقت يسع الطهارة ، إن لم تكن متطهّرة ، وصلاة القصر أو التمام ، إن كانت متمّة أو مقصّرة ، على نحو يوافق حالها من ضعف وقوّة وثقل وخفّة وهكذا ، ولم تكن صلّت وجب عليها قضاؤها ، وإلا فلا سواء أدركت ما زاد أولا.

وإن طهرت ، وقد بقي من الوقت ما يسع صلاة واحدة وحدها أو مع الطهارة لغير المتطهّرة إن قصراً فقصراً أو إتماماً فتماماً بحسب حالها في ذلك وفي الضعف والقوّة ونحوهما ، أتت بتلك الفريضة ، وإن فاتت قضتها.

وإن أدركت ركعة أو فريضة وركعة بحسب حالها مع الطهارة ، إن لم تكن متطهّرة ، لزمها الإتيان بالركعة أو بالفريضة وركعة ، مكمّلة من خارج الوقت.

ويتحقّق إدراكها بالأخذ في الرفع من السجود الأخير كما إذا أدركت من آخر وقت الظهرين في التمام خمساً ، وفي القصر ثلاثاً ، ومن آخر وقت العشائين فيهما أربعاً ، وجب الإتيان بهما معاً أداءً في الأولى والثانية وإن قيل بالقضاء أو التوزيع في الأخيرة والأمر سهل بعد قولنا بعدم لزوم نيّة الأداء والقضاء.

ويحتمل الاقتصار على العشاء بناء على أنّ المعتبر الإدراك من الثانية ، أمّا لو نقص مقدار الركعة ، ولو ببعض من واجباتها ، وإن لم تكن أركاناً ، وجبت الأخيرة فقط. (وهل يجب الإتيان به فوراً وإن قلنا بتوسعة القضاء لإدراك بعض الوقت ، الظاهر نعم ويتعيّن عليها التقصير في الجميع أو البعض على حسب ما يقتضيه الضيق في مواضع التخيير ولو كان بحيث تدرك ثلاث ركعات في وجه قويّ) (١).

ولو علمت الإدراك وصلت الأُولى فظهر الضيق عن الركعة ، وعلم أنّ الوقت وقت العصر مثلاً ، احتمل القول بالصحّة بناء على أنّ هذا التوقيت علميّ لا واقعيّ فتسقط صلاة العصر ؛ والبطلان فتقضي صلاة العصر ، ويحتمل هذا على تقدير القول بالصحّة أيضاً.

ولو انعكس الحال فعلمت الضيق إلا عن الأخيرة ففعلتها ، ثمّ انكشفت السعة ،

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».

٢٢٥

صحّت الثانية ، وأتت بالأُولى ؛ والأحوط الإتيان بهما (١) مقدّمة للأخيرة أو ركعتها مع الضيق ، ثمّ تقضي الأُولى.

ومنها : أنّها لو علمت بالقرائن قرب الحيض ، وضيق الوقت عن إطالة الصلاة ، تعيّن عليها التخفيف فيها بالاقتصار على أقلّ الواجب لتدرك الفرضين ، ووجب عليها القصر في مواضع التخيير في وجه ، وترك السورة والدرج في القراءة وغيرها من واجبات الذكر.

ومنها : أنّه لو فاجأها الحيض في أثناء الصلاة ولو مع بقاء حرف من التشهد الأخير بطلت صلاتها. ولو كانت بين التشهد والتسليم كان الحكم مبنيّاً على دخوله وخروجه ، ويحتمل القول بالصحّة مع الجلوس بمقدار التشهّد وإن لم تتشهّد.

ومنها : أنّه يستحبّ لها الاحتشاء وصورة الوضوء ، ثم الجلوس ، ومع التعذّر أو مطلقاً (تستبدل بالقيام ، ومع تعذّرهما أو مطلقاً تستبدل بالاضطجاع) (٢) أو الاستلقاء أو الركوب أو المشي مقامه مستقبلة للقبلة إن أمكن ، وإلا فكيف كان على الأقوى ؛ ولزوم مراعاة الترتيب فيما عدا الجلوس غير خال عن القوّة.

وفي إلحاق الواجبات غير اليوميّة ، والنوافل الموقّتة وجه ، والأولى أن تفعل ذلك في محراب صلاتها ، وقريباً من المسجد ذاكرة لله بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل أو غيرها من الأذكار بمقدار ما كانت تصلّي قصراً أو تماماً سرعة أو بُطأً وفي بعض الروايات قراءة القرآن أيضاً ، وينبغي لها التوقّي وزيادة التحفّظ من سراية دمها إلى ثيابها فتقذرها ، وإلى أشياء أُخر فتنجّسها.

ومنها : أنّه يكره لها مع ما كره لمطلق المحدث أُمور :

منها : أنّه يكره لها الخضاب لشعرها أو يديها أو رجليها.

ومنها : أنّه يكره مماسّتها فيما بين السرّة والركبة ، وكلّما قرب إلى الفرج اشتدّت كراهته ، وتتضاعف الكراهة في وطء الدبر وفي مماسّة سطح القبل ، ولو أمنى في مثل

__________________

(١) كذا في النسخ الموجودة.

(٢) بدل ما بين القوسين في «س» ، «م» : تقدّم القيام أو الاضطجاع.

٢٢٦

ذلك طالباً له لم يكن عليه ذنب ، وليس على كلّ من باشر حليلته في ظاهر بدنها حتّى أمنى إثم.

وحضورها عند المحتضر ، واجتيازها في المساجد غير الحرميّة ، وكذا في الحضرات المشرّفة ، والتحريم غير بعيد ، إلا إذا كان للزيارة ؛ لأنّ الحرمة للاحترام دون التعبّد ، بخلاف المساجد كما يؤذن به مأذونيّة من في الدار ، ومواضع القبور المعظّمة ، وقراءة القرآن ، ولا سيّما سبعين أية والمراد قلة الثواب وإظهار قذارتها لزوجها ، (وزينتها المحرّكة له على التجرّي فتكون على الحالة الوسطى) (١) وغير ذلك.

تذنيب ينبغي في الاضطراب بالأصل أو بالعارض المحافظة على الاحتياط والبناء على الفراغ اليقيني بالجمع بين أُمور كثيرة.

منها : منع الزوج ، ومطلق من حلّ له الوطء مع رضاه في جميع الأوقات على الوطء وامتناعه عن ذلك (٢) ، وإن فعل من غير تعيين فلا كفّارة ، إلا أنّه إذا استوفى أيّام الشهر (أو لم نقل بالتكميل في أقلّ الحيض ؛ فإنّه يلزمه ثلاث كفّارات أو لياليه فكفّارتان ، أو كليهما فخمس.

وعلى القول بالتكميل إنّما يلزمه كفّارتان في الفرضين الأوّلين وأربع في الأخيرين ، وفي ستّ وعشرين لا كفّارة ، وفي سبعة وعشرين مع البناء على هلاليّة شهر كفّارة واحدة ، ومع البناء على العدديّة لا يلزم شي‌ء ، وفي ثمانية وعشرين بناء على الهلاليّة كفّارتان ، وعلى العدديّة واحدة ؛ وفي تسعة وعشرين بناء على الهلاليّة ثلث كفّارات ، وعلى العدديّة كفّارتان ، وفي يوم ويوم لا مع اعتبار العدد كفّارتان مطلقاً.

ومع اعتبار الهلال مع تقدّم يوم الجماع كذلك وبالعكس كفّارة واحدة ، وفي يومين

__________________

(١) بدل ما بين القوسين في «س» ، «م» أو ما يدعوه إلى مقاربتها.

(٢) بدل هذه العبارة في «ح» كذا : منها : امتناع الزوج والزوجة ، ومطلق من حلّ له الوطء عنه ، حيث لا يجب في جميع الأوقات.

٢٢٧

متقدّمين ويوم لا ، كفّارتان مطلقاً ، ومتأخّرين أو حافّين واحدة في الهلال واثنتان في العددي. ولو ترك ثلاثة فما زاد في أيّ وقت كان ، وجامع في الباقي لم يكن عليه شي‌ء.

ومنها : صوم جميع شهر رمضان إن اتّفق ذلك فيه. ومنها : مع البناء في الشهر على الحيضة الواحدة قضاء صوم عشرة أيّام أو أحد عشر أو اثنى عشر ، إن أخذ الشهر الملحوظ فيه الحيض ، ومع البناء على الحيضتين واحداً وعشرين.

ومنها : صوم يوم وحادي عشرة ، أو يوم وثاني عشرة أو يوم وثالث عشرة قضاءً عن يوم ، وتحسب لها إذا صامت شهراً قضاءً على احتساب المكسّر والعدديّة أربعة عشر ، والهلاليّة ثلاثة عشر ، وفي التلفيق في العددي ثلاثة عشر ، والهلالي اثنى عشر ، وعلى الإلقاء في العددي اثنا عشر ، والهلالي أحد عشر ، وإذا كانت) (١) عليها جنابة أو مسّ ميّت أو غيرها من الرافعة للحدث أو غسل سنّة غير موقّت كغسل تارك صلاة الكسوف في بعض الصور (بناءً على عدم الوقوع مع الحيض ، أو مع إرادة إيقاعها للطهارة لبعض الغايات) (٢) في يوم ، ثمّ في الحادي عشر ، مع اتّفاق الوقتين ، ومع اختلافهما في أوّل يوم ، ثمّ في الثاني عشر (أو في يوم ثمّ) (٣) في الثالث عشر.

وتغتسل فيما بينهما لكلّ صلاة غسلاً ، وكذا لكلّ ما يجب له الغسل ، أو يستحبّ.

ومنها : أنّه لا تطلّق على ما قيل (٤) ، والأقوى الصحّة (٥) لو طلّقت في أوّل يوم

__________________

(١) بدل ما بين القوسين في «س» ، «م» : أو لياليه غير مكرّر فعليه ثلاث كفّارات ، ولو بنينا على حساب المنكسر فكفّارتان ، لأنّ أقلّ الحيض ثلاث كفّارات : الأوّل والوسط والآخر ، ولو فعل في ثمانية وعشرين فواحدة أولاً ، أو تسعة وعشرين فاثنتان أو واحدة ، ولو كرّر في جميع الأيّام كفّر في محلّ الكفّارة بمقدار ما كرّر. ولو وطء يوماً ويوماً لا لزمته كفّارة واحدة لأنّ الحيض لا بدّ من كونه ثلاثة غير مفصولة ، ومع ذلك اعتبار الكسور لا شي‌ء ولو شك في السبب فلا كفارة ومنها أنّها تغتسل إذا كانت.

(٢) بدل ما بين القوسين في «س» ، «م» : فعلها وقت الطهارة.

(٣) بدل ما بين القوسين «س» ، «م» : ومع عدم احتساب الكسر بالمرّة فيه و.

(٤) القائل هو الشيخ في المبسوط ١ : ٥١ وأُنظر الجامع للشرائع : ٤٢ ، وكشف اللثام ١ : ٩٣.

(٥) في «س» زيادة : و.

٢٢٨

وأوّل الحادي عشر ، (أو الثاني والثاني عشر ، أو الثالث والثالث عشر ، وكذا الليالي ، ولعلّ القول بالمنع مطلقاً مستنداً إلى عدم حصول النيّة ، أو عدم تعيين المشهود عليه ، بناءً على اشتراط تشخيص الطلاق المشهود عليه) (١).

ومنها : أنّها لا تظاهر (إلا في أوّل يوم والحادي عشر ، أو الثاني والثاني عشر ، أو الثالث والثالث عشر ، وقد يقال فيه وفي الطلاق بأنّها بحكم المتعلّقين بالغيبة.

والاختلاف هنا ، وفيما مرّ من حكم الأقسام الأربعة السابقة أنّ الأقل في الحيض عشرة أيّام تامّة ، والكسور في الأيّام لا تقضى بالزيادة ، أو تحتسب أيّاماً تامّة أولا هذا ولا ذاك ، بل هي مبنيّة على التكميل) (٢).

ومنها : أنّ حكم الإيلاء لا يجري فيها (والأقوى عدمه) (٣) (٤).

ومنها : أنّها لا يجب وطئها بعد أربعة أشهر ، (والأقوى خلافه) (٥).

(ومنها : أن تغتسل لانقطاع الدم عند كلّ صلاة ، ولا تجمع بين الصلاتين بغسل ، بناءً على عدم وجوب الجمع ، وعليه تأتي بالحكمين) (٦).

ومنها : أمرها بكلّ الصلاة فرضها ونفلها موسّعاتها ومضيّقاتها وكذا الصيام قيل (٧) : والطواف ، وفيه إشكال ، وهل عليها القضاء (يحتمل العدم) (٨) ، ويحتمل الوجوب لاحتمال الحدوث في أثناء الصلاة.

ومنها : منعها من جميع ما يتعلّق بالحدث الأصغر ومنعها من دخول المسجدين

__________________

(١) بدل ما بين القوسين في «س» ، «م» : أو أوّل ليلة وأوّل الحادية عشر.

(٢) بدله في «س» ، «م» : ويجري فيه نحو ما في الطلاق.

(٣) بدل ما بين القوسين في «ح» وهو بعيد ، قبل.

(٤) في «س» ، «م» : ومنها أنّه لا تقع الطهارة منها إلا أن تقع في أوّل الأوّل وأوّل الحادي عشر ، وأوّل الثاني وأوّل الثاني عشر ، وهكذا وقد يقال بصحّة طلاقها وظهارها لتعذّر الاطّلاع كما في الغائبة.

(٥) بدل ما بين القوسين في «ح» ولا وجه له.

(٦) بدل ما بين القوسين في «س» ، «م» : ومنها أنّها يلزمها الغسل لانقطاع الحيض عند كلّ صلاة ولا تجمع بين الصلاتين بغسل.

(٧) القائل العلامة الحلّي في نهاية الأحكام ١ : ١٤٧.

(٨) بدل ما بين القوسين في «س» ، «م» : قيل : لا.

٢٢٩

واللبث والوضع في جميع المساجد.

ومنها : منعها من قراءة العزائم وأبعاضها على نحو ما مرّ في أحكام المعتادة.

ومنها : أنّ عدّتها لا تنقضي إلا بثلاثة أشهر.

ومنها : ألا يراجعها زوجها إلا قبل ستّة وعشرين يوماً ولحظتين إن كانت حرّة أو ستّة عشر (يوماً ولحظة إن كانت أمة.

ومنها : أنّ كلا من الزوجين يحتاط لنفسه فيأخذ الزوج بأطول العدد المحتمل في الطلاق الرجعي ، فينفق عليها ولا يخرجها من مسكنها ، ولا يتزوّج ، ولا أمّها ولا خامسة عليها ، وهكذا ، وبالأقصر في أمر الرجعة ، والمنع عن خروجها من المنزل ، وخطبة الأزواج وهكذا ، وتأخذ هي بالأطول في أمر النكاح وفي الامتناع عن البقاء في المنزل ، وبالأقصر في المطالبة بالنفقة أو المسكن وهكذا) (١).

ومنها : الجمع في أيّامها بين صلاتها وبين الجلوس بمقدارها تحصيلاً للسّنة.

ومنها : تجنّب المكروهات لها وفعل المستحبّات في جميع أيّامها.

ومنها : الحكم بمساوات دمها في جميع أيّامها يوم الحيض المتيقن ، ولو علّقت به نذراً أو عهداً أو يميناً أتت به ، وكرّرت إن أخذ مكرّراً.

ومنها : الحكم بمساواتها للطاهر في كلّ أمر مرتبط بالطهارة في كلّ ملتزم به من عهد ونحوه فتلزم به.

ومنها : حرمانها من كلّ صدقة أو غيرها مخصوصة بالحيض أو الطواهر.

ومنها : الحكم باحتمال الحمل فتتجنّب ما تتجنّبه الحامل إذا قامت أماراته ولو قلنا بأنّ الحيض لا يجامع الحمل ، والحاصل تجري حكم محتمل الحمل والقاطعة بعدمه.

__________________

(١) بدله في «س» ، «م» : في الأمة إن جعلنا العدّة حيضتين ، وعلى غيره من الأقوال بالمقايسة يظهر الحال وبقيّة العدد بالأطول بالنسبة إلى الزوج وبالعكس للمرأة فهي بالنسبة إلى الرجعة من الطلقة الأُولى وإلى تكليف الزوج من الآخرة على نحو الرجعية. ومنها صوم جميع شهر رمضان إن اتّفق ذلك فيه.

ومنها : صوم أحد عشر يوماً أو عشرة أو اثنى عشر على اختلاف الوجوه فيه.

ومنها : صوم يوم الحادي عشر قضاء عن يوم ويحتمل لزوم صوم الثاني أيضاً والثاني عشر وقس على ذلك ويحتمل صوم يوم الثالث عشر ويختلف باختلاف البناء في الكسور هل تحسب تامّة أو ملفّقة أو تحذف من الحساب.

٢٣٠

ومنها : أنّها تنوي بالغسل المستدام رفع الحدث والاستباحة على وجه يعمّ الحيض والاستحاضة.

ومنها : أنّها تجمع بين عمل الحيض والاستحاضة ، فتصلّي العصر أو العشاء مثلا مرّتين إحداهما بغسل واحد لهما حذراً من الفصل ، وثانيهما للعصر مثلاً لاحتمال انقطاع دم الحيض قبله.

المقصد الثالث : في النفاس بكسر النون وهو لغة ولادة المرأة

دم النفاس وهو الدم الخارج مع الولادة لآدميّ أو لجزئه أو لمبدئه من علقة أو مضغة فما فوقهما وفي اعتبار النطفة المنعقدة بحث ، وطريق الاحتياط لا يخفى أو بعد الولادة متّصلاً بها أو منفصلاً بأقلّ من عشرة أيّام أو متّصلاً أو منفصلاً كذلك ، ولا يكون بينهما أقلّ الطهر عشرة أيّام.

أمّا لو كان بينهما ذلك فإنّه حينئذٍ يحكم فيه مع عدم المانع بأنّه حيض مستقلّ ، ولو كان منفصلاً ، وكان البياض الذي بينه وبين الولادة معه يزيد على العشرة ، أخذ منه مقدار العادة ، أو العشرة على اختلاف الرأيين مع البياض ، وحكم بأنّ الزائد استحاضة ، وما كان قبل الولادة فليس بنفاس ، ولكنّه إن نقص عن أقلّ الحيض أو لم ينقص ، وكان مفصولاً عن زمان الولادة بأقل من عشرة أيّام أقلّ الطهر فليس بحيض.

وإذا لم ينقص عن أقلّ الحيض وكان مفصولاً بعشرة أيّام فما زاد ، كان حيضاً مستقِلا إن لم يمنع مانع ، ولا حدّ لقليله متّصلاً أو منفصلاً حتّى لو رأت قطرة قبل العشرة وكانت مبتدئة أو مضطربة أو عادتها في حيضها العشرة أو أقلّ بناء على اعتبار العشرة دون العادة كانت حيضاً.

وإذا استمرّ إلى العشرة فقط فالكلّ نفاس ، وإذا تجاوز العشرة فالمضطربة والمبتدئة والناسية تجعل النفاس عشرة ، وذات العادة عدديّة ووقتيّة أو عدديّة فقط تأخذ مقدار العادة على أصحّ القولين.

(ولو اتّصل وانفصل وعاد قبل العشرة أو انفصل من الأصل ثمّ جاء قبل العشرة ،

٢٣١

وقد مضى بين البياض بمقدار العادة أو أقلّ ، ثمّ استمرّ بعد العشرة ، جعلت ما قبل العشرة بمقدار ما لا يزيد على العادة نفاساً ، وما زاد عليها أو زاد على العشرة حين الولادة ليس بنفاس) (١).

ولو عيّنت العادة في عدد ، وعلمت أنّه لا مزيد عليه واحتملت النقصان جعلت الجميع نفاساً ، ولو علمت أنّها لا تنقص عن عدد واحتملت الزيادة عليه عملت على الزائد ولو إلى العشرة ، ولو احتملت فيه الزيادة والنقصان أخذت بالزيادة حتّى تبلغ بالعلم إلى حدّه ، وإلا فإلى العشرة.

وكلّ بياض مسبوق (قبل الولادة بدم محكوم بحيضيّته ، لم يفصل بينه وبين الدم الحادث بعد الولادة بعشرة أيّام) (٢) قبل دم غير متجاوز العشرة ، أو بين دمين كذلك ، يجري فيه حكم النفاس مع الدم ، وإن استمرّ بعد العشرة فهو مع مقدار ما لم يتجاوز ولم يزد على العادة كذلك ، وإذا تجاوز الدم العادة استظهرت إلى العشرة من الولادة بالعبادة أو تركها ، فإن انقطع دون العشرة فالكلّ نفاس ، وإلا اختصّ بمقدار العادة فلو رأت قطرة (٣) منفصلة عن الدم بيوم أو يومين مثلا كان الدم والبياض نفاساً.

ولو ولدت توأمين على التعاقب فإن لم تَرَ دماً فلا نفاس ، وإن رأته مع أحدهما اختصّ بالنفاس ، ومع كليهما مبدأ النفاس من الدم الأوّل.

ثمّ إن تخلّل بينه وبين الدم الثاني أقلّ الطهر عشرة أيّام أو أكثر كانا نفاسين مستقلّين ، وإلا فإن كان الدم الثاني والأوّل وما بينهما من الزمان لا يزيد على عشرة أيّام كان الجميع من الدمين والبياض بينهما نفاساً واحداً.

وإن زاد الدم الثاني على عشرة من حين الدم الأوّل أخذ منه ما كمّل العادة على الأقوى أو العشرة على قول ، وكان الزائد استحاضة والأقوى جعله نفاساً مستقِلا ، وطريق الاحتياط غير خفيّ.

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

(٢) ما بين القوسين زيادة في «ح».

(٣) في «م» ، «س» زيادة : متصلة أو.

٢٣٢

ولو ولدت قطعتين أو قطعاً فإن كانت لولدين أو أولاد فالحكم ما مرّ في التوأمين ، وإن كانت من واحد فالأقوى بقاء حكم النفاس الواحد إلى القطعة الأخيرة بالغاً ما بلغ ، ما لم يفصل أقلّ الطهر ، فإن فصل كان نفاساً متعدّداً.

وحكم الدم بعد الجزء الأخير حكم ما بعد الولادة ، وحال ما إذا ولدت تامّاً أو قطعاً من آخر حال التوأمين ، والمدار على ما يسمّى قطعة عرفاً فلا اعتبار بما بلغ نهاية الصغر.

(ثمّ المدار على خروجه وخروج الدم من المحلّ المعتاد بالأصل أو بالعارض) (١) ، ولو حصل اشتباه بين هذا الدم والدماء الأُخر فقد علم حاله ممّا مرّ.

ولو خرج بعض الولد وبقي بعضه الأخر في الرحم واستمرّ الدم إلى حين خروجه فهل مبدء النفاس من خروجه الأوّل أو الجزء الأخير أقواهما الأوّل.

ولو خرج البعض ثمّ ردّ إلى الرحم وأُخرج ثانياً فالأقوى أنّ المدار على الخروج الأوّل ، وولادة الخنثى المشكل كما يظهر وقوعه من بعض الأخبار دمها لا يعدّ نفاساً لاحتمال الذكورة والنفاس من دم الحيض وهو خاصّ بالنساء ، ويحتمل الاحتساب في الخناثى ، وينبغي الاحتياط.

ولو شكّ في كون الخارج مبدء إنسان أو قطعة منه أو دماً أو لا ، بنى على عدمه ، وإذا شهد من العدول أربع قوابل قبلت شهادتهنّ ، وفي الاكتفاء بالواحدة العدل كما في سائر العبادات وجه قويّ.

ثمّ النفساء كالحائض في جميع الأحكام في الصلاة والصيام والغسل والوطء والكفّارة وقضاء الصلاة ، وقضاء الصيام والجماع قبل الغَسل والغُسل ، ودخول المساجد على التفصيل السابق ، والدلالة على البلوغ ، واستحباب المستحبّات كالجلوس والوضوء ونحوهما ، وكراهة المكروهات كالجماع بين السرّة والركبة ونحوه.

وإنّما يفارقه في الأقلّ ، وحصول الخلاف هنا في الأكثر ، والمدخليّة في انقضاء العدّة إلا في الحامل عن زنا ، وعدم الرجوع إلى الوصف والأنساب والأقران والروايات ،

__________________

(١) بدل ما بين القوسين في «م» ، «س» : ولو خرج جزء من غير المحل المعتاد فلا عبرة.

٢٣٣

وفي النذر ونحوه إذا تعلّق بالعنوان إلى غير ذلك من الجزئيّات فالمساواة أصل إلا مع العلم بالخلاف.

المقصد الرابع : في الاستحاضة

وقد سبق تعريفها ، وبقي الكلام في بيان أقسامها وأحكامها ، ففيها بحثان :

الأوّل : في بيان أقسامها وهي ثلاثة.

كثيرة : وهي ما يسمى دمها كثيراً عرفاً.

ومتوسّطة : وهي ما يدّعى دمها متوسّطاً.

وقليلة : وهي ما يدّعي دمها قليلاً.

ثم إن عَرَفَت حالها فلا كلام ، وإن جهلته استظهرت بحكم الشرع بوضع قطنة (وما يشبهها رخوة غير صلبة خالصة من عروض صفة يشبه صفة الدم ، مالئة للفرج متساوية الأطراف متروكة على حالها من دون ضمّ ، ومن دون تحريك) (١) على النحو المعتاد للنساء في مقدار الموضوع بالنسبة إلى الموضع (٢) ، ومدّة زمان الوضع.

فإن ملأ الدم القطنة وسال من خلفها ولو من جانب واحد ، وإن قلّ على إشكال فهي كثيرة. وإن ملاءها من جميع جوانبها أو من جانب واحد وإن قلّ على إشكال ولم يسل من خلفها ، فهي متوسّطة. وإن لطخها ولو من طرف واحد قلّ أو كثر ولم يملأها فهي قليلة.

ويجب الاختبار حينئذٍ ولا يجوز لها الاعتماد على أصالة عدم الكثرة. نعم لو تعذّر الاختبار أمكن الرجوع إلى الأقلّ للأصل ، والأحوال اعتبار الأكثر أو الجمع بين الأحوال المشكوكة.

ويكفى في بيانها مع الحجب عن الإدراك وعدمه شهادة أربع عدول من النساء ، وفي احتمال الاكتفاء بالواحدة وجه قويّ ، ولو توقّف المرشد على بذل

__________________

(١) بدل ما بين القوسين في «س» ، «م» : ونحوها في فرجها.

(٢) في «م» ، «س» : الوضع.

٢٣٤

ما لا يضرّ بالحال وجب بذله.

ثمّ الكثرة والتوسّط والقلّة قد تكون مستمرّة من الصبح إلى العشائين فتجيئها أحكامها من الأغسال الثلاثة للكثيرة والغسل الواحد للمتوسّطة مع الوضوءات الخمسة لهما ، ومجرّدها من دون غسل للقليلة (١) مع الأعمال الباقية كما تجي‌ء مفصّلة في مباحث الأحكام إن شاء الله تعالى.

وقد تكون متّحدة أو متكرّرة على وفق الفرائض الخمس ، أو أربع منها أو ثلاثاً أو اثنين كما إذا كانت كثيرة قبل الصبح ، وانقطعت قبله ، ثمّ عادت بعده ، وانقطعت قبل الظهر ، ثمّ عادت قبل العصر ، وانقطعت قبله ، وهكذا ، وقد يستمرّ الانقطاع قبل واحد من الفرائض ، أو اثنين أو ثلاث.

ومثل ذلك يجري في المتوسّطة والقليلة ، فيدور الحكم إذاً مدار الصفة وحدةً وتعدّداً ، والمنقطع في أثناء الفريضة السابقة مع المستمرة إلى ما قبل اللاحقة متّحدان.

وقد يستمرّ الدم مع تقلّب الأحوال بالنسبة إلى الخمس أو بالنسبة إلى بعضها من الاثنتين أو الثلاث أو الأربع ، فتكون كثيرة قبل الصبح ، ثمّ ترجع متوسّطة أو قليلة في أثناء صلاة الصبح أو بعدها قبل صلاة الظهر ، ثمّ تستمرّ على حالها إلى الأخر أو تبدئ أيضاً بالنسبة إلى الثالثة أو الرابعة أو هما.

وكذا في تقدّم القليلة أو المتوسّطة ، فكلّ صفة تنزّلت قبل (الإتيان بعمل ما كانت عليه بقي حكمها ، ويتنزّل حكمها بعد عملها) (٢) وإذا تصاعدت تصاعد حكمها.

والمتوسّطة المتجدّدة بمنزلة الكثيرة حتّى لو تجددت بالنسبة إلى كلّ واحدة من الفرائض أتت بالغسل خمساً ، وإن تجدّدت بالنسبة إلى الصبح والظهرين والعشائين بعد العدم ، أو القلّة كانت كالكثيرة المستمرّ بها الدم ، وإذا تعدّدت الأحوال قبل الطهارة كان العمل على الأكثر ، وكذا لو تغيّرت في أثنائها أو بينها وبين الصلاة ، أمّا في الصلاة فيحتمل قويّاً مضيّ العمل على الأكثر ولو حدث فيها الأكثر.

__________________

(١) في «ح» زيادة : كلّها

(٢) بدله في «م» و «س» : عمل ما فوقها تنزّل حكمها بعد عملها بمنزلتها في تثليث الأغسال.

٢٣٥

ولو تغيّرت إلى الأقلّ وكانت عاملة للأكثر دخل الأقلّ في الأكثر ، وعلى أىّ تقدير فمسائل الانفراد والاختلاط تتجاوز عن عشرات الألوف ، بل ألوف الألوف ، وحالها بتمامها علم ممّا سبق. ولو طرء الحيض بعد الصلاة الأولى من ظهر أو مغرب كان الغسل لها.

البحث الثاني : في بيان أحكامها

وفيه مباحث :

الأوّل : في الأحكام المشتركة بين الأقسام الثلاثة وبين الكثيرة والمتوسّطة وبين المتوسّطة والقليلة ، أمّا الأُولى وهي أمور :

منها : دخولها في الأحداث فيتوقّف جميع ما يتوقّف على الطهارة على رفعها في الانقطاع ، أو رفع حكمها ؛ لتحصّل الإباحة في الاستمرار ، فتشترك في الوجوب لما وجب له الوضوء الرافع للحدث ، والشرطيّة لما هو شرط له.

ومنها : لزوم إخراج القطنة النجسة إن كانت ، وغسل الفرج مع الإمكان ، وإدخال القطنة الطاهرة قبل ظهور الدم إن أمكن وإلا فبعده لكلّ طهارة ، فإن لم تفعل ذلك بطل وضوئها وصلاتها.

ولو أخرجت القطنة فسال الدم لزم عليها إعادة ما فعلت إن أمكن ، ولا يلزمها التأخير مع توقّع الإمكان كسائر أصحاب الأعذار ، وإن خرجت لنفسها بعد العمل ثمّ بقي حدثها على حاله (جدّدت قطنتها على) (١) إشكال ، ولو انقطع الدم فتوضّأت وضوء الانقطاع ، واغتسلت غسله ، ثمّ عاد قبل الصلاة أعادت الغسل أو الوضوء ، تفعل ذلك ولو ألف مرّة ، ولو عاد في أثنائها مضت على الأقوى.

ومنها : الوضوء لكلّ صلاة فريضة أو نافلة ، ولكلّ ما يتوقّف على الطهارة ، ويتكرّر الوضوء بتكرره.

__________________

(١) بدل ما بين القوسين في «م» ، «س» : ففيه.

٢٣٦

وفيما يجري فيه الاستمرار كمسّ القرآن ، هل يجعل استمراره بمنزلة التكرار فيكرّر ، أو يبني على أنّه واحد فلا تكرار ، الأقوى الثاني ، والأحوط التكرار بين كلّ مقدار معتدّ به.

ومنها : الاستظهار فإنّه يجب عليها أن تختبر نفسها لتعرف أنّها من أيّ الأقسام ، وإن لم تفعل مع القدرة بطل عملها ، وإن تعذّر الاختبار لعمى أو غيره بُني على الأقلّ أو الأكثر أو الجمع بين الحكمين ، والأخير أوفق بالاحتياط ، ولو توقّف تحصيل المرشد على بذل ما لا يضرّ بالحال وجب بذله.

ومنها : لزوم الاستذفار ، للاحتياط عن سراية الدم حين الصلاة إن سقطت القطنة ، وإن لم تتمكّن من التحفّظ التامّ فعلى حسب المقدور.

ومنها : جواز اللبث في المساجد والوضع فيها من الحرميين وغيرهما مع الأمن من التلويث.

ومنها : وجوب الصلاة عليها وندب مندوباتها ، ووجوب الطواف وندب مندوباته.

ومنها : أنّها تصدّق في دعواها في الكثيرة ومقابلتيها.

ومنها : أنّ جواز وطئها مشروط بفعل ما يبيح الصلاة.

ومنها : أنّه متى علم الانقطاع لم يلزم الاحتشاء للصلاة ، ومع علم البقاء يلزم ذلك لها ، ومع الشكّ فيه وجهان ، أقواهما لزومه.

وأمّا الثانية : ما يشترك بين الكثيرة والمتوسّطة ، وهو أُمور :

منها : ما يتعلّق بالصلاة المقارنة لابتدائهما ، إذ يلزم فيهما معاً التبديل والوضوء والغسل ، ويفترقان في بعض الفرائض التي لا تقارن الابتداء ، فإنّ في المتوسّطة وضوءات فقط وفي الكثيرة أغسال.

ومنها : أنّهما إذا أخلّتا بما يلزمهما من الغسل في النهار (وفي الليل اشكال) (١) لتركه أو للإخلال ببعض مقدّماته من تغيير وتطهير لم يصحّ صومهما كائناً ما كان. ولو أخلّتا

__________________

(١) بدل ما بين القوسين في «ح» : على إشكال وفي الليل.

٢٣٧

بالوضوءات فقط احتملت الصحّة ، ولعلّ الأقوى البطلان.

ومنها : أنّهما يجوز لهما تقديم الغسل على الصبح وتأخيره عنه في الصوم وغيره ، والأقوى جواز إدخال نافلة الليل والفجريّة ، كما أنّ الأقوى الاجتزاء في النوافل النهاريّة بغسل فرائضها.

ولو قصدت الكثيرة أو المتوسّطة صفة منهما ، فظهرت على خلافها صحّ غسلها للصبح ، والنيّة لا اعتبار بها.

ومنها : أنّ كلا منهما قد يلزمهما غسل واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة ، ويحصل ذلك بفرض الاتّصال والانقطاع.

وإذا انقطعت الكثيرة أو تبدّلت بالمتوسّطة أو القليلة قبل الغسل ، وقبل صلاة الصبح ، ثمّ اغتسلت غسل الانقطاع ، أو غسل الإباحة ، وصلّت ، ولم تعدّ كثرتها ولا توسطّها ، فعليها غسل واحد ، فإذا جرى لها مثل ذلك بالنسبة إلى الظهر فغسلان أو العصر فثلاث ، وكذا في الكثيرة مع استمرارها عليها ثلاثة أغسال ، أو المغرب فأربعة أو العشاء فخمسة.

والمتوسّطة إذا انقطع دمها قبل الصبح فغسل واحد ، فإن عاد فاستمرّ أو انقطع قبل الثانية أو تبدّل إلى القليلة ، ثمّ عاد فاثنان ، ثم قبل الثالثة ثلاثة ، والرابعة أربعة والخامسة خمسة.

وقد تختلط المتوسّطة بالكثيرة والقليلة والكثيرة بالمتوسّطة والقليلة باعتبار الانقطاع ، أو الهبوط من الأعلى إلى الأدنى من المراتب الثلاثة ، وحدوث الحالة المؤثّرة قبل الغسل كحدوثها حال الغسل في بقاء حدثها.

وأمّا اشتراكهما مع القليلة ، فقد ظهر ممّا مرّ.

المبحث الثاني : في حكم الاستحاضة الكثيرة ،

وقد مرّ بيان معناها.

وتختصّ من بين أُختيها مع استمرار الدم من الصبح إلى الدخول في غسل صلاة

٢٣٨

العصر بلزوم ثلاثة أغسال : غسل للصبح ، وآخر للظهرين تجمع بينهما ، وآخر للعشائين تجمع بينهما أيضاً مع الإتيان بالأعمال المشتركة ، مع بقاء محلّها ، وقد سبق ذكرها.

ويختصّ الجمع بها في خصوص الغسل بثلاث تيمّمات ، مع تعذّر استعمال الماء أو تعسّره بدل الأغسال الثلاثة ، ويلزمها تيمّمات ثمانية عنها وعن الوضوءات ، بخلاف ما عداهما ففي الوسطى ستّة ، وفي القليلة خمسة.

ولو تمكّنت من الماء في غسل منها تيمّمت لما عداه ، ويتعيّن عليها تقديم الغسل على بدل الوضوء لو لم يف الماء إلا بأحدهما. ومع الانقطاع والتبدّل إلى الأدنى قد يلزمها غسل واحد أو غسلان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة على ما مرّ من التفصيل السابق ، وتجمع بين الفرضين بغسل كما مرّ.

وهل هو تشديد فلا يجوز التفريق ، أو تخفيف لرفع تعب تعدّد الغسل؟ وجهان أقواهما الأوّل. فلو فرّقت اختياراً فاغتسلت غسلين لكلّ فرض غسل ، فهل (١) يبطل العمل الثاني أو لا؟ وجهان أقواهما الثاني ، ويجي‌ء البحث فيما لو حصل التفريق من دون اختيار لقهر أو نسيان ، غير أنّ وجه الصحّة هنا أقوى منها في الأوّل.

ولو اختلف معها مولاها أو زوجها فادّعيا القلّة حتى لا تفوت بعض حقوقهما بالغسل ، فالقول قولها مع اليمين.

وحاصل حكم الكثيرة مع الاستمرار في تمام النهار أو إلى حين الدخول في صلاة العصر إخراج القطنة النجسة إن كانت ، وغسل الفرج وتبديلها بالطاهرة ، والوضوء منويّاً به الاستباحة ، والغسل في صلاة الصبح متعاقبة من غير فاصلة معتبرة ، ولو أطالت بالفصل عادت على السابق ، ثمّ اللاحق.

ولو أطالت بالوضوء أو الغسل أو الصلاة زائداً على العادة ففيه إشكال ، وكذا تصنع لصلاة الظهر وصلاة المغرب وتقتصر على الوضوئين مع ما قبلهما من الأعمال للصلاتين الأخيرتين مع الوصل كما مرّ.

__________________

(١) وفي «س» ، «م» كذا : يكون إثم أو يبطل العمل وجهان وكذا لو حصل التفريق.

٢٣٩

والنوافل الرواتب تتبع فرائضها في الغسل إن أتي بها موصولة ، ومع الفصل يقرب الاكتفاء بغسل واحد في نوافل الفرض الواحد ، وفي نافلة الليل ونافلة الفجر إن قدّمها مفصولة بفاصل طويل اغتسل لها مستقِلا غسلاً واحداً.

ولكلّ نافلة وضوء ، وفي غير الرواتب يجمع بين كلّ نافلتين بغسل ، ولا يبعد الاكتفاء في الورد بالغسل الواحد ، ولكلّ واحدة وضوء ، كلّ ذلك مع الإتيان بالأعمال الباقية لكلّ نافلة ، وحكم الكثيرة بالنسبة إلى الكثيرة تتبع صفتها حيثما ظهرت ، أو تبدّلت إلى غيرها وعادت.

المبحث الثالث : في حكم الاستحاضة المتوسّطة ،

وقد مرّ بيان معناها.

وهذه تعمل عمل الكثيرة بالنسبة إلى أوّل صلاة تعملها ، أو أوّل فعل يتوقّف على الطهارة بإخراج القطنة النجسة إن كانت ، ثمّ غسل الفرج ، ثمّ وضع القطنة الطاهرة ثمّ الوضوء ، ثمّ الغسل ثمّ الصلاة متعاقبة.

ثمّ إذا استمرّ الدم تجتزئ فيما بعد تلك الصلاة من فرائض ونوافل بالوضوء.

وما تقدّمه من الأعمال مساوية للكثيرة في الصلاة الأُولى ، مفارقة لها في لزوم غسلين آخرين أحدهما قبل صلاة الظهر ، والآخر قبل صلاة المغرب ، ويساويها في باقي الأعمال ، ومع الانقطاع ، وتبدّل الحال تتغيّر الأعمال ، وقد مرّ التفصيل ، فحسن الاكتفاء هنا بالإجمال.

المبحث الرابع : في حكم الاستحاضة القليلة ،

وقد مرّ بيان معناها.

وحكمها : أن لا غسل فيها أصلاً ، إنّما اللازم فيها لكلّ فريضة أو نافلة إخراج القطنة النجسة إن كانت ، وغَسل الفرج ، ووضع الطاهرة مكانها ، والوضوء ، والصلاة متعاقبة غير مفصولة بفصل طويل ، وهي الأصل في باب الاستحاضة ، فلو شكّ في

٢٤٠