قائمة الکتاب
المقدّمة :
ما ذكره بعض الأعلام الإماميّة حول الاجتهاد ومستند الأحكام :
ما ذكره بعض الأعلام العامّة حول الاجتهاد واصول الفقه :
فائدة ـ في أنّه كان عند أصحاب الأئمّة عليهمالسلام كتب واصول كانت مرجعهم في عقائدهم وأعمالهم
الفصل الأوّل :
في إبطال التمسّك بالاستنباطات الظنّيّة في نفس أحكامه تعالى فيه وجوه :
تواتر الأخبار عن الأئمّة الأطهار عليهمالسلام بأنّ المشرك قسمان : مشرك في العبادة ، ومشرك في الطاعة
الفصل الثاني :
في بيان انحصار ما ليس من ضروريّات الدين في السماع عن الصادقين عليهمالسلام :
فائدة شريفة نافعة ـ لا عاصم عن الخطأ في النظريّات الّتي مباديها بعيدة الإحساس إلّا التمسّك بأصحاب العصمة عليهمالسلام
الفصل الثالث :
الفصل الرابع :
الفصل الخامس :
الفصل السادس :
في سدّ الأبواب الّتي فتحتها العامّة للاستنباطات الظنّيّة الاستحسانيّة :
الفصل السابع :
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء :
الفصل الثامن :
في جواب الأسئلة المتوجّهة إلى نظريّات المؤلّف رحمهالله :
3 ـ ما جوابكم عن الوجوه الّتي ذكرها المحقّق الحلّي في اصوله في وضع الإثم عن المجتهد إذا أخطأ؟
5 ـ كيف عملكم ـ مشعر الأخباريّين ـ في حديث ضعيف يدلّ على وجوب فعل وجوديّ؟
فائدتان :
الف ـ كلّ ما ليس بيقينيّ حتّى الظنّي شبهة
14 ـ إذا اغتسل غسل يوم الجمعة ولم يكن على وضوء ثمّ شكّ في كون الوضوء بعد الغسل بدعة؟
15 ـ ماء وردت عليه نجاسة وشككنا في بلوغه كرّا
فائدة ـ تختلف طريقة الاحتياط في أحكام الله تعالى بحسب قلّه البضاعة في علم الحديث وكثرتها
الفصل التاسع :
في تصحيح أحاديث كتبنا بوجوه :
هنا فوائد :
الفصل العاشر :
في بيان الاصطلاحات الّتي تعمّ به البلوى :
الفصل الحادي عشر :
في بيان أغلاط المعتزلة والأشاعرة ومن وافقهم في تعيين أوّل الواجبات :
ذكر طرف من الأخبار
٤١٢الفصل الثاني عشر :
ذكر طرف من أغلاط الفلاسفة وحكماء الإسلام في علومهم :
خاتمة :
في ذكر القواعد الاصوليّة المذكورة في أوائل كتب جمع من قدمائنا الأخباريّين :
فائدتان شريفتان :
المسائل :
18 ـ ما الدليل على استحباب رفع المصلّي يديه ثلاث مرّات بالتكبير بعد الفراغ من الصلاة؟
567
٢
إعدادات
الفوائد المدنيّة
الفوائد المدنيّة
تحمیل
مع صباه لأمر يعلمه الله (١) ورسوله ، فلا يرد هؤلاء نقضا على ما استفيد من الآية ومشى عليه اولئك الأئمّة ، لأنّ أهل الفترة لا يعذّبون.
هذا الّذي ذكرته في الجواب أولى من الجواب بأنّ أحاديثهم أخبار آحاد ولا يعارض القطع بأنّ أهل الفترة لا يعذّبون ، أو بأنّ التعذيب المذكور في الأحاديث مقصور على من بدّل وغيّر من أهل الفترة بما لم يعذر به ، كعبادة الأوثان وتغيير الشرائع ، وكان قائل هذا ممّن يرى وجوب الإيمان بالعقل. والّذي عليه أكثر أهل السنّة والجماعة أنّه لا يجب توحيد ولا غيره إلّا بعد إرسال الرسول إليهم ، ومن المقرّر : أنّ العرب لم يرسل إليهم رسول بعد إسماعيل عليهالسلام وأنّ إسماعيل انتهت رسالته بموته ، فلا فرق بين من غيّر وبدّل وغيره ، ما عدا من صحّ تعذيبه فيقصر ذلك عليه ، لأنّه لا قياس في ذلك.
وقول أبي حيّان : إنّ الرافضة قائلون بأنّ آباء النبيّ صلىاللهعليهوآله غير معذّبين مستدلّين بقوله تعالى : ( وَتَقَلُّبَكَ فِي السّاجِدِينَ ) (٢) لك ردّه بأنّ مثل أبي حيّان إنّما يرجع عليه في علم النحو وما يتعلّق به وأمّا المسائل الاصوليّة فهو عنها بمعزل ، كيف! والأشاعرة ومن ذكر معهم فيما مرّ آنفا قالوا بأنّهم مؤمنون غير معذّبين ، فنسبة ذلك للرافضة وحدهم ، مع أنّ هؤلاء الّذين هم أئمّة أهل السنّة قائلون به قصور وأيّ قصور وتساهل وأيّ تساهل؟! (٣) انتهى ما أردنا نقله من كلام ابن حجر المكّي.
فلنذكر طرفا من تلك الأخبار :
ففي كتاب العلل (٤) في باب علل الشرائع واصول الإسلام : حدّثني عبد الواحد بن محمّد عبدوس النيسابوري العطار قال : حدّثني أبو الحسن عليّ بن محمّد بن قتيبة النيسابوري : إن سأل سائل فقال : أخبرني عن تكليف الحكيم عبده فعلا من الأفاعيل لغير علّة ولا معنى؟
قيل له : لا يجوز ذلك ، لأنّه حكيم غير عابث ولا جاهل.
__________________
(١) في ط زيادة : وحده ، فكذا هو لا تحكم بكفرهم بخصوصهم وإن لم تبلغهم الدعوة لأمر يعلمه الله.
(٢) الشعراء : ٢١٩.
(٣) شرح القصيدة لابن حجر المكّي : لا يوجد عندنا.
(٤) هذا الخبر وما بعده لم يردا في خ.