منقّطة (٤٦) غير مكسّرة.
ويكره للإمام الخروج قبل طلوع الشمس لا لغيره. ويستحب السعي في وادي محسّر ، وتكره مجاوزته قبل طلوع الشمس.
ويرمي جمرة العقبة يوم النحر بسبع حصيات ، على طهر ، من قبل وجهها ، خذفا ، داعيا ، غير متباعد بما يزيد عن خمسة عشر ذراعا.
ثمّ يذبح هدية إن كان متمتعا فرضا ، ولو عجز صام ثلاثة في الحجّ آخرها عرفة ، أو ثلاثة بعد التشريق ، وسبعة إذا رجع. ويشترط كونه من النعم ثنيا من الإبل والبقر والمعز ، ويجزي الجذع من الضأن تامّا غير مهزول.
ويستحبّ الإناث إلّا من الغنم ، ممّا عرّف به (٤٧) ، وجعل يده مع يد الذابح داعيا ، ولو كان نائبا ذكر صاحبه ولو بقلبه ، ويقسمه أثلاثا للأكل والهديّة والصدقة. ويجزي الواحد عن سبعة وعن سبعين مع الضرورة ، ويجوز إخراج اللحم من منى وادّخاره.
الأضحية مستحبّة ، وشروطها شروط الهدي ، وأيّامها بمنى أربعة أوّلها النحر وفي الأمصار الثلاثة.
ولا يؤكل من هدي الكفّارات والنذور والجزاء ، ولا يخرج من منى ولا يدّخر إلّا ما يتصدق بثمنه.
ثمّ يقصّر ، والحلق أفضل يبدأ بناصيته إلى الأذنين ، ويتأكد في الصرورة ،
__________________
(٤٦) في الرواية عن أبي الحسن عليهالسلام قال : حصى الجمار تكون مثل الأنملة ولا تأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء خذها كحلية منقّطة. راجع مرآة العقول ١٨ ـ ١٤٢. وقال الطريحي في مجمع البحرين : خذها كحلية منقّطة أي فيها نقط.
(٤٧) التعريف : الوقوف بعرفات ، يقال عرّف الناس : إذا شهدوا عرفات ، فالمقصود الغنم الذي عرّف به أي شهد عرفات. قال في الجواهر ١٩ ـ ١٥٤ : والمراد من التعريف به إحضاره في عشية عرفة بعرفات كما صرّح به الفاضل وغيره وإن أطلق غيره ، إلّا أنّه هو المنساق منه.