قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مستدرك الوسائل [ ج ١٣ ]

450/496
*

٣ ـ ( باب أن الشريكين إذا شرطا في التصرف الاجتماع لزم )

[ ١٥٨٦٨ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أن لصين أتيا في أيام عمر إلى امرأة موسرة من نساء قريش ، فاستودعاها مائة دينار وقالا لها : لا تدفعيها ولا شيئاً منها إلى أحد منّا دون الآخر ، فإن اجتمعنا عندك جميعاً أديتها إلينا ، واضمرا المكر بها ثم ذهبا ، وانصرف الواحد وقال : إن صاحبي قد عرض له أمر (١) لم يستطع الرجوع معي ، وقد أمرني أن آتيك بأن تدفعي المال لي ، وجعل لي إليك علامة كذا وكذا ، وذكر لها أمراً كان بينها وبين الغائب ، وكانت امرأة فيها سلامة وغفلة ، فدفعت إليه المال فذهب به ، وجاء الثاني فقال لها : آتني المال ، قالت : قد جاء صاحبك بعلامة منك فدفعته إليه ، فقال : ما أرسلته ، وجاء (٢) بها إلى عمر ، فلم يدر ما يقضي بينهما ، وبعث بهما إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال : « إذا كنتما قد أمرتماها جميعاً ، أن لا تدفعي شيئاً إلى أحدكما دون الآخر ، فليس لك أن تقبض منها شيئاً دون صاحبك ، فاذهب فأت به وخذا حقكما » فأسقط في يديه ، ومضى لسبيله (٣) .

٤ ـ ( باب أنه لا يجوز لأحد الشريكين التصرف إلّا بإذن الآخر ، وحكم ما لو خان أحدهما فأراد الآخر الاستيفاء )

[ ١٥٨٦٩ ] ١ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من كان له شريك في ربع (١) أو حائط ، فلا يبيعه حتى يؤذن شريكه ، فإن رضي

_________________________

الباب ٣

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٩٢ ح ١٧٩٥ .

(١) في نسخة : شغل .

(٢) في المصدر : وقدّمها .

(٣) أثبتناه من المصدر .

الباب ٤

١ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٤٤ ح ٢ .

(١) الرَّبع : المنزل ودار الإِقامة ، والجمع الرباع ( النهاية ج ٢ ص ١٨٩ ) وفي =

left