فعن ابن عباس ، ومجاهد ، وأبي علي : البائع له إخوته قالوا : هذا عبد لنا.
وعن قتادة : السيارة.
وقيل : (وَشَرَوْهُ) ـ يعني ـ السيارة من الذين أخذوه من الجب ، وسكت يوسف عن بيان أمره للخشية.
وقوله : (بِثَمَنٍ بَخْسٍ) قيل : ناقص ، عن ابن عباس ، وقتادة ، والسدي.
قيل : عشرون درهما ، وقيل : أكثر ، وقيل : حرام ؛ لأن ثمن الحر حرام ، وهذا عن الضحاك ، ومقاتل ، والسدي ، والأصم.
ظهر من هذا حكمان :
الأول : أنه يجوز السكوت عن الإنكار إذا خاف منكرا آخر ؛ لأن يوسف عليهالسلام سكت خشية القتل.
الثاني : أن اللقيط حر ، وأن ثمن الحر حرام ، هذا ذكره بعضهم.
وجه الاستدلال : أنهم باعوه بثمن حقير ، لكونه لقيطا ، وهو لا يملك إذ لو ملك استوفوا ثمنه ، ورد هذا الاستدلال بأن فعلهم ليس بشريعة.
وأما الآن فلا شبهة أن ظاهر اللقيط الحرية ، كما أن ظاهره الإسلام.
قوله تعالى
(مَعاذَ اللهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوايَ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ) [يوسف : ٢٣]