قائمة الکتاب
الكلام في وجه اعتماد المجتهد على الاستصحاب في الشبهات الحكمية
المقام الأول : في أدلة الاستصحاب
صحيحة زرارة الثانية : وجه الاستدلال بها ، وتوجيه ما تضمنته من التعليل
صحيحة زرارة الثالثة : الاشكال في الاستدلال بها بعدم مطابقة وجهه
تقريب الاستدلال بالرواية ، مع الكلام في محتملات التعبير بعدم نقض
بقي في المقام أمران
الثاني : الاقوال في الاستصحاب
المقام الثاني : في أركان الاستصحاب وشروطه
وفيه فصلان
الكلام في ما يتعلق بالأركان يقع في ضمن أمور
استصحاب مؤدى الأصول الإحرازية ، مع الكلام في استصحابه فيما إذا كان
الكلام في إمكان حمل الشك على عدم الحجة ، فيرتفع موضوع الاستصحاب
الأمر الثالث : لا بد من فعلية اليقين والشك ، فلا يجري الاستصحاب
الكلام في الثمرة المترتبة على عدم جريان الاستصحاب مع اليقين والشك
التقديريين
٩٢لا بد من اتحاد المشكوك مع المتيقن في الخصوصيات المقومة له
الكلام في معيار تعيين الموضوع ، والمرجع فيه من دقة عقلية أو ظهور دليل
وفيه مبحثان
لا بد من ترتب الأثر العملي في الاستصحاب وغيره من التعبدات الشرعية ،
لا يكفي الأثر المترتب بواسطة غير شرعية ، فالأصل المثبت ليس حجة ،
الموارد التي قيل باستثنائها من عموم عدم حجية الأصل المثبت ،
الثاني : ما إذا كان وضوح التلازم بين مجرى الأصل والواسطة بنحو يعد معه
الثالث : ما إذا كان وضوح التلازم بين مجرى الأصل والواسطة بنحو يقتضي
كلام للمحقق الخراساني لا يخلو عن إجمال لا يبعد كون المراد به ما إذا
الكلام في حجية الامارة في لازم مؤداها ، وفي وجه الفرق بينها وبين
المقام الثالث : في الموارد التي وقع الكلام في تمامية
اركان الاستصحاب وشروطه فيها
وفيه فصول
لا إشكال في جريان الاستصحاب في القسم الأول من أقسام الشك
تحقيق أن موضوع الأثر هو الكلي بما له من الوجود المتكثر أو بما له
أصالة عدم النسخ من الأصول العقلائية التي لا تبتني على
هل يجري الاستصحاب مع أخذ الخصوصية قيدا في الموضوع لا شرطا
لو كان تعليق الحكم مسببا عن عدم وجود الموضوع لا عن عدم وجود
لا ينهض الاستصحاب باحراز انتقاض الحالة السابقة في الزمان المتأخر ،
المهم في المقام الكلام في مبحثين
الأول : في تعاقب الحادثين غير المتضادين الذين يشك في تقدم
الكلام في استصحاب عدم وجود أحد الحادثين عند وجود الآخر إذا كان
الكلام في الاستصحاب المذكور إذا كان الأثر للعدم المحمولي في
تقريب عدم جريان الاستصحاب لاختصاصه بالشك في امتداد المستصحب
خاتمة : في لواحق الاستصحاب
وفيها فصول
البحث في مقامات ثلاثة :
المسألة الأولى : إذا أقر ذو اليد بملكية غيره سابقا وأنكر المقر له
البحث في مقامات
المسألة الأولى : في منشأ الشك ، وأنها لا تجري في الشبهة الحكمية ،
المسألة الخامسة : في عموم القاعدة للشك في الشروط القاعدة
خاتمة : فيها أمران
الفصل الثالث : في قاعدة الصحة
البحث في مقامات
المسألة الثالثة : الكلام في عموم القاعدة من حيثية الجهات الموجبة
المسألة الرابعة : إذا علم بفساد العمل من جهة فهل تنهض القاعدة
خاتمة : فيها أمران
البحث
البحث في المحكم في أصول الفقه
إعدادات
المحكم في أصول الفقه [ ج ٥ ]
![المحكم في أصول الفقه [ ج ٥ ] المحكم في أصول الفقه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2988_almuhkam-fi-usul-alfiqh-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
المحكم في أصول الفقه [ ج ٥ ]
تحمیل
الاستصحاب ، بل يجري الاستصحاب وتصح لأجله الصلاة ولو مع جهل المكلف بجريانه.
كما يبتني عليه ـ أيضا ـ ما أشرنا إليه في الأمر الثاني من جواز اعتماد المجتهد على الاستصحاب الجاري في حق العامي والفتوى له بمضمونه وإن كان العامي غافلا عن جريان الاستصحاب. فلاحظ.
ثم إنه قد رتب شيخنا الأعظم قدّس سرّه على ما تقدم من عدم جريان الاستصحاب إلا مع فعلية اليقين والشك صحة صلاة من كان متيقنا بالحدث لو علم من نفسه أنه لو التفت قبل الصلاة لشك في الطهارة واستصحب الحدث ، بخلاف ما لو تحقق منه الشك بالفعل قبل الصلاة ، ثم غفل وصلى وعلم من نفسه أنه لم يتوضأ بعد الشك.
وقد تبعه على ذلك المحقق الخراساني قدّس سرّه.
بدعوى : أنه حيث لا يجري الاستصحاب قبل الصلاة في الفرض الأول لعدم فعلية الشك ، فلا مانع من الرجوع لقاعدة الفراغ المقدمة على الاستصحاب الجاري بعد الفراغ ، كما في سائر مواردها.
أما في الفرض الثاني فحيث فرض جريانه ، لفعلية الشك امتنع جريان قاعدة الفراغ ، إما لما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه من أن مجراها الشك الحادث بعد الفراغ ، لا الشك الموجود قبله ، أو لما ذكره المحقق الخراساني قدّس سرّه من القطع بعدم رفع الحدث الاستصحابي ، الذي لا مجال معه لقاعدة الفراغ ، لعدم منافاتها للاستصحاب ، وعدم جريانها مع القطع.
لكن ما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه أجنبي عما نحن فيه من عدم جريان الاستصحاب مع الغافلة وجريانه مع الالتفات ، كيف! والاستصحاب الجاري مع الالتفات في الفرض الثاني قد ارتفع تبعا لعروض الغافلة حين الصلاة ، فلا أثر له ، بل مرجع ما ذكره قدّس سرّه إلى دعوى قصور قاعدة الفراغ عن شمول الشك في
