• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • الأصل الرابع

  • الاستصحاب
  • تنبيهات الاستصحاب
  • القواعد الأربع

  • قاعدة اليد
  • قاعدة التجاوز والفراغ
  • قاعدة أصالة الصحة في فعل الغير
  • قاعدة القرعة
  • المقصد الثامن

  • في تعارض الأدلة الشرعيّة
  • الفصل الأوّل

  • في التعارض البدوي غير المستقر
  • اختلفت الأخبار في بيان الكرّففي بعض منها الكرّ ستمائة رطل ، وفي بعض آخر الكرّ من الماء الذي لاينجسه شيء ألف ومائتا رطل ، وهما في بادئ النظر مختلفان لكن بالنظر إلى العرف الذي تكلّم به الإمام ينحلّ به الاختلاف فانّ المخاطب في الخبر الأوّل هو محمد بن مسلم الثقفي الطائفي ، والطائف قريب من مكة ، ولكن المخاطب في الثاني هو محمد بن أبي عمير البغدادي وبذلك يتحد مضمون الروايات فانّ الكرّ حسب العرف الأوّل هو ٦٠٠ رطل وحسب العرف الثاني ١٢٠٠ رطل وفي الوقت نفسه هما أمر واحد قد عُبّر عنه بتعبيرين. (١)

    ٣. ملاحظة مصلحة الراوي حين الإفتاء

    إنّ الأخذ بمصلحة الراوي ممّا أوجب اختلاف الروايات ، ففي الفقه الإمامي المتواتر عن الإمام الصادق عليه‌السلام هو انّ الرجل إذا مات وترك ابنة واحدة فقط فالتركة جميعاً لها : نصفها بالفرض والنصف الآخر بالرد ، على خلاف ما عليه الفقه السنّي فانّ النصف عندهم للبنت والنصف الآخر للعَصَبَة. فترى أنّ الإمام الصادق عليه‌السلام في الرواية التالية يُفتي بفتوى أهل السنّة رعاية لمصلحة الراوي ، روى سلمة بن محرز ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه‌السلام : إنّ رجلاً مات وأوصى إليَّ بتركته وترك ابنته ، قال : فقال لي : « أعطها النصف » ، قال : فأخبرت زرارة بذلك ، فقال لي : اتّقاك إنّما المال لها ، قال : فدخلت عليه بعدُ ، فقلت : أصلحك اللّه إنّ أصحابنا زعموا أنّك اتّقيتني؟ فقال : « لا واللّه ما اتّقيتك ولكنّي اتقيت عليك أن تَضْمَنَ » فهل علم بذلك أحد؟ قلت : لا ، فقال : فأعطها ما بقي ». (٢)

    __________________

    ١. الوسائل : الجزء ١ ، الباب ١١ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٣ ، ١.

    ٢. الوسائل : ١٧ / ٤٤٢ ، الباب٤ من أبواب ميراث الأبوين ، الحديث ٣.