• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • الأصل الرابع

  • الاستصحاب
  • تنبيهات الاستصحاب
  • القواعد الأربع

  • قاعدة اليد
  • قاعدة التجاوز والفراغ
  • قاعدة أصالة الصحة في فعل الغير
  • قاعدة القرعة
  • المقصد الثامن

  • في تعارض الأدلة الشرعيّة
  • الفصل الأوّل

  • في التعارض البدوي غير المستقر
  • ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت ، فادّعوه جميعاً ، أقرع الوالي بينهم ، فمن قُرع ، كان الولد ولده ، ويردّ قيمة الولد على صاحب الجارية ». (١)

    ولا يخفى انّ العمل بالقرعة ـ كما مرّ ـ فيما لو استعصت الحلول ، وأمّا لو تمكّن بطريق آخر معرفة ذلك ، كإجراء الاختبارات الطبيّة لمعرفة فصيلة دم المولود كي يتم على ضوئه إلحاقه بالأب الذي ولد منه ، تنتفي حينئذ الحاجة إلى القرعة.

    الطائفة الثالثة : نذر عتق أوّل عبد يملكه

    ٢٠. عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام في رجل قال : أوّل مملوك أملكه فهو حرّ ، فورث سبعة جميعاً ، قال : « يقرع بينهم ويعتق الذي خرج سهمه ». (٢)

    ٢١. عن عبد اللّه بن سليمان ، قال : سألته عن رجل ، قال : أوّل مملوك أملكه فهو حرّ ، فلم يلبث أن ملك ستّة ، أيّهم يعتق؟ قال : « يقرع بينهم ، ثمّ يعتق واحداً ». (٣)

    وقد عرفت رواية سيابة وإبراهيم بن عمر ، عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام في هذا المجال ، وتقدمت ضمن الروايات العامّة برقم ٢.

    الطائفة الرابعة : الإيصاء بعتق ثُلث مماليكه

    ٢٢. عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يكون له

    __________________

    ١. الوسائل : ١٨ / ١٨٧ ، الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث ١٤.

    ٢. الوسائل : ١٨ / ١٩٠ ، الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث ١٥.

    ٣. الوسائل : ١٦ / ٥٩ ، الباب ٥٧ من كتاب العتق ، الحديث ٢.