• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • الأصل الرابع

  • الاستصحاب
  • تنبيهات الاستصحاب
  • القواعد الأربع

  • قاعدة اليد
  • قاعدة التجاوز والفراغ
  • قاعدة أصالة الصحة في فعل الغير
  • قاعدة القرعة
  • المقصد الثامن

  • في تعارض الأدلة الشرعيّة
  • الفصل الأوّل

  • في التعارض البدوي غير المستقر
  • الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْتُمْ إِنْ لمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فإِنْ كان لَكُمْ وَلَدٌ فلهنَّ الثُّمُنُ مِمّا تركتُمْ ). (١)

    فالآية بعمومها تدل على أنّ الزوجة ترث ربع أو ثمن ما ترك الزوج ، لكن ورد الخاص في لسان الإمامين من اختصاص الحبوة بالولد الأكبر أو حرمان الزوجة من الأراضي السكنيّة ، فيحتمل أن يكون الخاص مخصِّصاً كما يحتمل أن يكون ناسخاً للعام بعد رحيل الرسول الأكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فهناك احتمالات ذكرها الشيخ نذكرهما واحداً بعد الآخر :

    الأوّل : كون الخاص ناسخاً للعام لوجود شرط النسخ ، لأنّ المفروض وروده بعد العمل بالعام مدة مديدة.

    الثاني : أن يكون مخصصاً وانّه كان مقترناً بالعام ولكنّه خفي علينا.

    الثالث : انّ المخاطبين كانوا محكومين بالعام ظاهراً ، وقد أُريد منه الخصوص واقعاً ، وبما انّ السنّة الإلهية جرت على بيان الأحكام تدريجاً فأُودعت المخصصات عند الأئمة ليبيّنوها عبر الزمان. (٢)

    أقول : الوجه الأوّل بعيد جداً ، لأنّه مبنيّ على إمكان نسخ الحكم بعد موت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وانقطاع الوحي مع أنّ خبر السماء إلى الأرض انقطع بموت رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كما قال الإمام علي عليه‌السلام عند تجهيز النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « بأبي أنت وأُمّي يا رسول اللّه لقد انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت غيرك من النبوة والإنباء وأخبار السماء ». (٣) ومعه كيف يُشرّع حكم بعد رحيله ويكون ناسخاً للعام.

    وأمّا الثاني فهو أيضاً بعيد ، لأنّ احتمال الاختفاء إنّما يتم في واحد أو اثنين

    __________________

    ١. النساء : ١٢.

    ٢. فرائد الأُصول : ٤٥٦.

    ٣. نهج البلاغة ، الخطبة ٢٣٥.