• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • الأصل الرابع

  • الاستصحاب
  • تنبيهات الاستصحاب
  • القواعد الأربع

  • قاعدة اليد
  • قاعدة التجاوز والفراغ
  • قاعدة أصالة الصحة في فعل الغير
  • قاعدة القرعة
  • المقصد الثامن

  • في تعارض الأدلة الشرعيّة
  • الفصل الأوّل

  • في التعارض البدوي غير المستقر
  • ج : انّ الورود والحكومة من المصطلحات الحديثة ، وسيوافيك توضيحهما في مبحث التعادل والترجيح ، وموجز القول فيهما هو : إنّ « الورود » عبارة عن كون أحد الدليلين ناظراً إلى عقد الوضع وكان رافعاً لموضوع الدليل الآخر حقيقة لكن بعناية الشرع ، كما هو الحال إذا قيس دليلُ حجّية الأمارة إلى دليل الأُصول العقلية ، فانّ موضوع دليل البراءة العقلية مثلاً هو عدم ورود البيان من الشرع ، والأمارة التي هي حجّة شرعية رافع لموضوعها حقيقة لكونها بياناً من الشارع في موردها ، فهي بيان بعناية الشرع ، إذ لولا إضفاء الشارع الحجّيةَ عليها لما كان بياناً واقعاً ، بل كان مظنون البيان.

    إذا عرفت هذه الأُمور الثلاثة ، فاعلم : أنّه ذهب المحقّق الخراساني إلى كون تقديم دليل الأمارة على دليل الاستصحاب من باب الورود ، وأفاد في وجهه : انّ رفع اليد عن اليقين السابق بسبب أمارة معتبرة على خلافه ، ليس من نقض اليقين بالشك بل باليقين.

    توضيحه : انّ المأخوذ في دليل الاستصحاب ليس صرف الشكّ كما في سائر الأُصول ، بل هو مع اليقين السابق ، منضماً إلى كون رفع اليد عنه نقضاً لليقين بالشكّ ، وإذا دلّ الدليل على حجّية الأمارة ، فلايكون رفع اليد عنه نقضاً له بالشكّ ، بل نقضاً باليقين ، حيث إنّ الأمارة حجّة يقيناً ـ وإن كان مفادها أمراً ظنيّاً ـ فيكون دليلها وارداً على دليله.

    ولما كانت هنا مظنة سؤال ، وهو انّ هذا البيان لايتم فيما إذا اتحد مضمونه مع مضمون الأمارة ، حيث يعمل على وفق الحالة السابقة.

    فأجاب عنه : بأنّ العمل على وفق الحالة السابقة في هذا المورد ليس لأجل أن لايلزم نقضه بالشك ، بل من باب لزوم العمل باليقين الثاني.