• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • الأصل الرابع

  • الاستصحاب
  • تنبيهات الاستصحاب
  • القواعد الأربع

  • قاعدة اليد
  • قاعدة التجاوز والفراغ
  • قاعدة أصالة الصحة في فعل الغير
  • قاعدة القرعة
  • المقصد الثامن

  • في تعارض الأدلة الشرعيّة
  • الفصل الأوّل

  • في التعارض البدوي غير المستقر
  • والفرق بين هذا البيان والبيانين المتقدمين ، هو انّ المحقّق الخراساني اعتمد على حكاية الأمارة عن الموضوع ولوازمه ، كما أنّ المحقق النائيني اعتمد على لسان حجية الأمارة وانّه عبارة عن إفاضة الطريقية وجعل الكاشفية ، وقد عرفت إشكال كلّ واحد منهما.

    وأمّا هذا البيان فهو يعتمد على أنّ الأمارة مفيدة للوثوق والاطمئنان ، والمراد من الوثوق هو النوعي لا الشخصي ، والوثوق بالشيء موجب للوثوق بلوازمه وانّ عمل العقلاء لأجل هذا الملاك وانّ الشارع أمضى العمل بالأمارة لأجله أيضاً.

    وهذا البيان لاغبار عليه ، وبذلك يتبيّن الفرق بين الأمارة والعمل بالأصل ، فانّ الاولى طريق إلى الواقع في ظرف الشك رافع له ، بخلاف الأصل فانّه حجّة في ظرف الشك مع التحفظ عليه كما هو ظاهر قوله : « لاتنقض اليقين بالشكّ » ، فيأمر بعدم نقض اليقين مع حفظ الشكّ.

    المقام الرابع : مستثنيات الأُصول المثبتة

    قد استثني من عدم حجّية الأُصول المثبتة موردان :

    الأوّل : خفاء الواسطة

    قد استثنى الشيخُ الأعظم من عدم حجّية الأُصول المثبتة خفاءَ الواسطة وقال : إنّ بعض الموضوعات الخارجية المتوسطة بين المستصحب والحكم الشرعي ، من الوسائط الخفية بحيث تعدُّ الأحكامُ الشرعية المترتبة عليها ، أحكاماً لنفس المستصحب عرفاً ، وهذا المعنى يختلف وضوحاً وخفاءً باختلاف مراتب خفاء الواسطة عن أنظار العرف ، ثمّ ضرب المثال التالي :