• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • الأصل الرابع

  • الاستصحاب
  • تنبيهات الاستصحاب
  • القواعد الأربع

  • قاعدة اليد
  • قاعدة التجاوز والفراغ
  • قاعدة أصالة الصحة في فعل الغير
  • قاعدة القرعة
  • المقصد الثامن

  • في تعارض الأدلة الشرعيّة
  • الفصل الأوّل

  • في التعارض البدوي غير المستقر
  • الأمر السادس عشر

    في تقدّم القاعدة على الاستصحاب

    لا شكّ في تقدّم قاعدة التجاوز ، على الاستصحاب بشهادة انّ الإمام قدّمها عليها في صحيحتي زرارة (١) وإسماعيل بن جابر. (٢) لأنّ الأصل انّ المصلّي لم يؤذن ، ولم يُقم ولم يركع ولم يسجد ، مع أنّ الإمام أمر بعدم الاعتداد بالشكّ.

    إنّما الكلام في وجه تقدّمهاعليه ، وقد ذكر في ذلك وجوه :

    ١. رائحة الأمارية في القاعدة ، لكونه حين العمل أذكر. (٣) أو أقرب إلى الحقّ. (٤) من زمان الشكّ ، وفي رواية عبد الرحمان بن أبي عبد اللّه (٥) الإخبار عن تحقّق المشكوك حيث سئل أبا عبد اللّه عليه‌السلام عمّن أهوى إلى السجود ولم يدر أركع أو لا؟ قال : « قد ركع » فانّ الإخبار عن تحقّق المشكوك آية انّ القاعدة طريق إلى إحراز الواقع ولا دليل له سوى كونه بصدد إبراء الذمّة ، وكأنّ أصالة عدم طروء الغفلة أمارة عقلائية إلى تحقّق الواقع.

    ٢. لولا تقديم القاعدة على الاستصحاب تلزم لغوية القاعدة أو اختصاصها بموارد نادرة ، وذلك لأنّ الحالة السابقة إمّا هي الصحّة أو الفساد أو مجهولة لأجل تعاقب الحالتين ، كما إذا توضّأ وأحدث ولم يعلم المتقدّم منهما ولا المتأخّر ، ولم تكن الحالة المتقدّمة عليهما معلومة.

    فالقاعدة في الصورة الأُولى غير محتاجة إليها ، لأنّ المفروض انّ الحالة

    __________________

    ١ و ٢. تقدّم الجميع برقم ١١ و ١٢.

    ٣ و ٤ و ٥. تقدّم الجميع برقم ٢ و ١٣ و ١٦.