• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • الأصل الرابع

  • الاستصحاب
  • تنبيهات الاستصحاب
  • القواعد الأربع

  • قاعدة اليد
  • قاعدة التجاوز والفراغ
  • قاعدة أصالة الصحة في فعل الغير
  • قاعدة القرعة
  • المقصد الثامن

  • في تعارض الأدلة الشرعيّة
  • الفصل الأوّل

  • في التعارض البدوي غير المستقر
  • الظاهر انّ هذه المسائل داخلة تحت الأمر الخامس حيث حكما بعدم جريان أصالة الصحة إلاّ عند إحراز الموضوع ، وهو غير محرز في المقام لعدم إحراز المسوغ في الوقف والغبطة في بيع مال اليتيم ، وإذن المالك في بيع ماله ، وكان على الشيخ طرح هذه الأمثلة تحت الأمر الخامس لا السادس.

    ويمكن أن يقال انّ عدم جريان الأصل لاختصاصه بما إذا كان طبع العمل مقتضياً للصحّة وكان الفاسد أمراً طارئاً ، وأمّا الأمثلة فالأمر فيها على العكس ، فانّ الأصل في هذه الموارد هو الفساد والصحّة أمر عرضي.

    وبذلك يعلم عدم جريان الأصل في بيع الخمر والكلب والخنزير والسلاح في العدوان وغير ذلك.