• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • الأصل الرابع

  • الاستصحاب
  • تنبيهات الاستصحاب
  • القواعد الأربع

  • قاعدة اليد
  • قاعدة التجاوز والفراغ
  • قاعدة أصالة الصحة في فعل الغير
  • قاعدة القرعة
  • المقصد الثامن

  • في تعارض الأدلة الشرعيّة
  • الفصل الأوّل

  • في التعارض البدوي غير المستقر
  • الحالة السابقة موهومة وخلافها مظنونة ، وأمّا إذا أُريد به مطلق التردد وخلاف اليقين فيعمّ جميع الأحوال إلاّ إذا كان هناك يقين على الخلاف.

    وقد استدل الشيخ في الفرائد (١) على انّ المراد هو الوجه الثاني ، لوجوه ثلاثة أوضحها هو الوجه الثاني ، أعني : الرجوع إلى روايات الباب واستظهار المراد بها ، حيث إنّ فقرات الصحاح الدالّة على المقصود وهي كالتالي :

    ١. قوله عليه‌السلام : قال : « حرك في جنبه شيء وهو لايعلم ... » ، فانّ ظاهره فرض السؤال بما كان معه أمارة النوم.

    ٢. قوله عليه‌السلام : « لا حتى يستيقن » حيث جعل غاية وجوب الوضوء ، الاستيقان بالنوم ومجيء أمر بيّن منه.

    ٣. قوله عليه‌السلام : « ولكن تنقضه بيقين آخر » فانّ الظاهر سوقه في مقام بيان حصر ناقض اليقين في اليقين.

    ٤. قوله عليه‌السلام : في الصحيحة الثانية لزرارة : « فلعلّه شيء أوقع عليك وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ » فانّ كلمة « لعل » ظاهرة في مجرد الاحتمال مع وروده في مقام إبداء ذلك ، كما في المقام فيكون الحكم متفرعاً عليه.

    ٥. قوله عليه‌السلام في مكاتبة القاساني حيث فرّع قوله : « صم للرؤية وأفطر للرؤية » على قوله « اليقين لايدخل فيه الشك » والمراد عدم كفاية الظن بدخول رمضان أو شوال.

    وهناك وجه آخر قد سبق منّا عند البحث في روايات الباب وهو أنّ المراد من اليقين ، ليس هو اليقين المنطقي ، أعني : الاعتقاد الجازم المطابق للواقع ، بل

    __________________

    ١. الفرائد : ٣٩٨.