• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • الأصل الرابع

  • الاستصحاب
  • تنبيهات الاستصحاب
  • القواعد الأربع

  • قاعدة اليد
  • قاعدة التجاوز والفراغ
  • قاعدة أصالة الصحة في فعل الغير
  • قاعدة القرعة
  • المقصد الثامن

  • في تعارض الأدلة الشرعيّة
  • الفصل الأوّل

  • في التعارض البدوي غير المستقر
  • طواف الفريضة فلم يدر ستّة طاف أم سبعة؟ قال : « فليعد طوافه » قلت : ففاته؟ قال : « ما أرى عليه شيئاً والإعادة أحبّ إليّ وأفضل ». (١)

    وثبوت الحكم في باب الطواف مضافاً إلى ثبوته في أبواب الوضوء والصلاة يشرف الفقيه على كون قاعدة التجاوز والفراغ ، قاعدة مطّردة في أبواب الفقه ، كما لايخفى.

    الأمر الرابع

    في وحدة القاعدتين أو تعدّدهما

    اختلفت كلمة الأُصوليين المتأخّرين في وحدة قاعدة « التجاوز » مع قاعدة « الفراغ » إلى أقوال :

    ١. وحدة القاعدتين. وهي خيرة الشيخ الأنصاري وهي المختار.

    ٢. تعدّد القاعدتين.

    ثمّ إنّ القائلين بالتعدّد اختلفوا في ملاكه إلى أقوال :

    أ : اختصاص قاعدة التجاوز بالشكّ في وجود الشيء ، وقاعدة الفراغ بالشكّ في صحّة الشيء ، وهذا هو الظاهر من أكثر القائلين بالتعدّد كالمحقّق النائيني والخوئي على اختلاف يسير بين مختاريهما. (٢)

    __________________

    ١. الوسائل : ٩ / ٤٣٥ ، الباب ٣٣ من أبواب الطواف ، الحديث ٨.

    ٢. حيث خصّ المحقّق النائيني قاعدة الفراغ بالشكّ في الصحة بعد الفراغ عن العمل ، وعمّمها المحقّق الخوئي لكلتا الصورتين سواء كان الشكّ في الصحة بعد الفراغ عن العمل أم في أثنائه ، فلو شكّ في صحّة القراءة وهو في الركوع تعمّه قاعدة الفراغ عند المحقّق الخوئي دون المحقّق النائيني.