• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • الأصل الرابع

  • الاستصحاب
  • تنبيهات الاستصحاب
  • القواعد الأربع

  • قاعدة اليد
  • قاعدة التجاوز والفراغ
  • قاعدة أصالة الصحة في فعل الغير
  • قاعدة القرعة
  • المقصد الثامن

  • في تعارض الأدلة الشرعيّة
  • الفصل الأوّل

  • في التعارض البدوي غير المستقر
  • الرابع : النسخ إبطال للشريعة السابقة

    ذكره بعض المحقّقين من المعاصرين أنّ معنى نسخ الشريعة هو نسخ جميع أحكامها سواء أكانت مخالفة لما في الشريعة الناسخة أو موافقة ، وعلى هذا لايبقى مجال لاستصحاب أحكام الشرائع السابقة ، فانّه فرع احتمال بقاء بعض الأحكام السابقة ، وقد عرفت أنّ معنى النسخ هدم الشريعة وبناء شريعة جديدة ، وافقت الأولى أم خالفتها ، فالنسخ أشبه بتغيير نظام إلى نظام آخر ، لا إحلال دولة محل أُخرى.

    يلاحظ عليه : أنّ ما ذكره هو نفس الإشكال الثاني لكن بثوب جديد ، غير أنّ اللائح من الذكر الحكيم أنّ دور الشريعة اللاحقة تتجلّى تارة في بيان موارد الاختلاف وأُخرى في نسخ بعض دون بعض.

    أمّا الأوّل : فكقول المسيح عندما بعث رسولاً إلى بني إسرائيل : ( وَلَمّا جاءَ عِيسى بِالبَيِّناتِ قالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالحِكْمَةِ وَلأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الّذي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللّهَ وَأَطِيعُونِ ). (١)

    فأين بيان موارد الاختلاف من محق الشريعةوبناء شريعة أُخرى؟ ولذلك لاتجد في الأناجيل حكماً شرعياً ويذكر وما ذلك إلاّ لأنّ المسيح لم يبعث إلاّ لبيان مواضع الاختلاف بين بني إسرائيل.

    وأمّا الثاني : أي نسخ بعض وإبقاء بعض آخر ، فهو الظاهر من كون النبي مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ، قال سبحانه : ( وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الكِتابَ بِالحَقِّ

    __________________

    ١. الزخرف : ٦٣.