• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • الأصل الرابع

  • الاستصحاب
  • تنبيهات الاستصحاب
  • القواعد الأربع

  • قاعدة اليد
  • قاعدة التجاوز والفراغ
  • قاعدة أصالة الصحة في فعل الغير
  • قاعدة القرعة
  • المقصد الثامن

  • في تعارض الأدلة الشرعيّة
  • الفصل الأوّل

  • في التعارض البدوي غير المستقر
  • مثله ، لايجري الأصل للتنافي بين طلب الشيء مطلقاً والترخيص في تركه في بعض الأحايين.

    ٢. ما يكون العلم بالتكليف حصيلة إطلاق الدليل ، مثل قوله : « اجتنب عن النجس » ، حيث إنّه يشمل المعلوم بالتفصيل والمعلوم بالإجمال ، ففيه يقع الكلام في إمكان الترخيص في مقامين ثبوتاً وإثباتاً.

    أمّا الثبوت فهل يمكن تقييد الدليل الاجتهادي ، بدليل اجتهادي مثله ، وتخصيصه بصورة تعلّق العلم التفصيلي بالمكلّف به أو لا؟ والظاهر هو الإمكان بل الوقوع ، وورد في غير واحد من أبواب دوران الحكم الشرعي على وجود العلم التفصيلي ، وقد قدّمنا بيانها عند البحث عن أدلة البراءة كما هو الحال في الربا والمظالم حيث إنّ المنجز هو العلم التفصيلي لا الإجمالي.

    وأمّا الإثبات ، فهل هناك دليل على ذلك التقييد ، أو لا؟ الظاهر لا ، بل الدليل على خلافه ، لما ورد في الإناءين المشتبهين من أنّه « يهريقهما ويتيمّم ». (١) وما ورد في الصحيحة الثانية لزرارة انّي قد علمت انّه قد أصابه الدم ولم أدر أين هو فاغسله؟ قال : « تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنّه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك ». (٢)

    وما ورد في الثوبين المشتبهين من تكرار الصلاة في كلّ منهما على الانفراد. (٣)

    وهذا ونظائره يدل على عدم ورود الترخيص في أطراف العلم الإجمالي إلاّ

    __________________

    ١. الوسائل : الجزء ١ ، الباب ٨ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٨٢.

    ٢. التهذيب : ١ / ٤٢١ ، الحديث ١٣٥.

    ٣. الوسائل : الجزء ٢ ، الباب ٦٤ من أبواب النجاسات ، الحديث ١.