ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت ، فادّعوه جميعاً ، أقرع الوالي بينهم ، فمن قُرع ، كان الولد ولده ، ويردّ قيمة الولد على صاحب الجارية ». (١)
ولا يخفى انّ العمل بالقرعة ـ كما مرّ ـ فيما لو استعصت الحلول ، وأمّا لو تمكّن بطريق آخر معرفة ذلك ، كإجراء الاختبارات الطبيّة لمعرفة فصيلة دم المولود كي يتم على ضوئه إلحاقه بالأب الذي ولد منه ، تنتفي حينئذ الحاجة إلى القرعة.
الطائفة الثالثة : نذر عتق أوّل عبد يملكه
٢٠. عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام في رجل قال : أوّل مملوك أملكه فهو حرّ ، فورث سبعة جميعاً ، قال : « يقرع بينهم ويعتق الذي خرج سهمه ». (٢)
٢١. عن عبد اللّه بن سليمان ، قال : سألته عن رجل ، قال : أوّل مملوك أملكه فهو حرّ ، فلم يلبث أن ملك ستّة ، أيّهم يعتق؟ قال : « يقرع بينهم ، ثمّ يعتق واحداً ». (٣)
وقد عرفت رواية سيابة وإبراهيم بن عمر ، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام في هذا المجال ، وتقدمت ضمن الروايات العامّة برقم ٢.
الطائفة الرابعة : الإيصاء بعتق ثُلث مماليكه
٢٢. عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل يكون له
__________________
١. الوسائل : ١٨ / ١٨٧ ، الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث ١٤.
٢. الوسائل : ١٨ / ١٩٠ ، الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث ١٥.
٣. الوسائل : ١٦ / ٥٩ ، الباب ٥٧ من كتاب العتق ، الحديث ٢.