• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • الأصل الرابع

  • الاستصحاب
  • تنبيهات الاستصحاب
  • القواعد الأربع

  • قاعدة اليد
  • قاعدة التجاوز والفراغ
  • قاعدة أصالة الصحة في فعل الغير
  • قاعدة القرعة
  • المقصد الثامن

  • في تعارض الأدلة الشرعيّة
  • الفصل الأوّل

  • في التعارض البدوي غير المستقر
  • والمسبّب الأوّل مقطوع الارتفاع ، وحدوثه من السبب الثاني مشكوك ، فلايكون مؤثراً ، وهذا بخلاف الطهارة الحاصلة في أوّل الظهر ، فالعلم بها علم بالسبب الفعلي ، وانّها أزالت الحالة السابقة إمّا بتوسطها بين النوعين أو تعقبها بعد النوم الثاني.

    ثمّ إنّ سيدنا الأُستاذ ذهب في هذه الصورة « إذا كان أحدهما معلومي التاريخ » إلى التفصيل ، وهو أنّه إذا كان المعلوم تاريخه ضداً للحالة السابقة المعلومة كما في المثال السابق ، فيؤخذ بالضد حيث كانت الحالة السابقة هي الحدث والمعلوم تاريخه هو الطهارة.

    وأمّا إذا كان المعلوم تاريخه مماثلاً للحالة السابقة ، كما إذا كان المعلوم تاريخه هو الحدث وكانت الحالة السابقة أيضاً هي الحدث يؤخذ بقول المشهور من لزوم إحراز الطهارة ، وذلك بحجّة انّ استصحاب الكلي لا مانع عنه ، لأنّ الكلي في أوّل الزوال معلوم التحقّق ومحتمل البقاء ، لأنّه يعلم في أوّل الظهر انّه محدث فيستصحب كلّي الحدث. (١)

    يلاحظ عليه : بأنّه لامجال لاستصحاب الكلّي ، لأنّه مردّد بين فرد قطعي الارتفاع ( الحدث الأوّل ) ومشكوك الحدوث ( أي النوم بعد الطهارة ).

    فإن قلت : ما الفرق بين المقام وبين استصحاب الكلّي من القسم الثالث إذا علمنا بوجود إنسان في الدار ثمّ علمنا خروجه واحتملنا دخول فرد في الدار حين خروجه ومثله المقام ، فانّ الحدث الأوّل مقطوع الارتفاع ولكنّه نحتمل ببقائه في ظل الفرد الثاني؟

    __________________

    ١. الرسائل : ٢٠٣.